| 
                     السادسة و الخمسون بعد المائة من حكمه عليه السّلام 
                    (156) و قال عليه السّلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
                    المعنى 
                    قال ابن ميثم: و ذلك كالوضوء بالماء المغصوب، و الصلاة في الدار المغصوبة و يحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته عليهم السّلام و عند الشافعي قد يصحّ الطاعة و النفى لفضيلتها- انتهى. 
                    أقول: نفى جواز الطّاعة بهذا المعنى عبارة عن نفي الصّحة، و الحكم بصحّة الطاعة و فسادها كالحكم بوجوب الطاعة و حرمة المعصية عقلي لا شرعي، فعلى هذا يحمل كلامه عليه السّلام على الارشاد، و هو مبني على عدم جواز اجتماع الأمر و النهى على ما يبحث عنه في علم الاصول، فمنعه قوم، و جوّزه آخرون. 
                    و عدم صحّة الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب مستفاد من دليل اشتراط الاباحة في ماء الوضوء و مكان المصلّي، و لا يصحّ الاستدلال له بهذه العبارة، مع أنّه لفظة مخلوق زائدة على هذا المعنى. 
                    و الأولى حملها على نفي حكم شرعي تعلّق بعنوان الطاعة بالنسبة إلى المخلوق كوجوب طاعة الوالدين على الولد، و الزوج على الزوجة في موارد مقرّرة، و السيّد على العبد، و المقصود نفي وجوبها إذا كانت معصية للخالق، كما إذا أمر الوالد ولده بترك الصلاة أو قتل النفس المحترمة. 
                    و قد حمله الشارح المعتزلي على هذا المعنى فقال: هذه الكلمة قد رويت مرفوعة، و قد جاء في كلام أبي بكر: أطيعوني ما أطعت اللَّه، فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم- انتهى. 
                    الترجمة 
                    نشايد اطاعت مخلوق در عصيان خالق. 
                   - فرمان بنده در ره عصيان كردگار زشت است و نارواست مر آنرا فرو گذار
  
                    ( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص245و246) 
                 |