الثامنة و الثلاثون من حكمه عليه السّلام
(38) و قال عليه السّلام: لا قربة بالنّوافل إذا أضرّت بالفرائض.
اللغة
(النافلة) ج: النوافل ما تفعله ممّا لم يفرض و لم يجب عليك- المنجد.
الاعراب
لا، لنفي الجنس، و قربة، اسمه مبنيّة على الفتح لتضمن معنى من الجنسيّة و الخبر محذوف و هو حاصل، بالنّوافل جار و مجرور متعلق بقربة، إذا ظرف زمان مضاف إلى جملة أضرّت بالفرائض.
المعنى
قال الشارح المعتزلي: فان حمل على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقهاء و هو مذهب الاماميّة و هو أنه لا يصحّ التنفّل ممّن عليه قضاء فريضة فاتته لا في الصّلاة و لا في غيرها، فأمّا الحجّ فمتّفق عليه بين المسلمين- إلخ.
أقول: نسبة عدم جواز التنفّل لمن عليه فائتة إلى مذهب الامامية محلّ اشكال، قال العلامة المجلسى رحمه اللَّه في شرحه على فروع الكافي في باب التطوع في وقت الفريضة في شرح الحديث الأوّل من هذا الباب: و اختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فريضة فقيل: بالمنع، و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز انتهى.
و الأقرب أن يقال: إنّ كلامه عليه السّلام يدلّ على نفي التقرّب و الثواب في النوافل إذا أضرّت بالفرائض، لا على البطلان و عدم الصحّة، و بينهما فرق ظاهر و ليس المقصود أنّ إتيان النافلة صار سببا تامّا لترك الفريضة أو النقص فيها، بل المراد أنّ التهيّأ للفريضة أهمّ، و حفظ كمالها ألزم، فمن اشتغل اللّيل بتلاوة القرآن أو النوافل و أتعب نفسه حتّى غلب عليه النّوم وفات عنه فريضة الصّبح، فلا ثواب له و لا قربة في نوافله.
الترجمة
نوافل موجب قربت نشوند در صورتى كه مايه نقصان در فرائض باشند.
- در نوافل قربت حق را مجو گر فرائض در ضرر افتند زو
( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص75و76)
|