خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1 : نكوهش اهل راى (خودمحورى در قضاوت)

خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1 : نكوهش اهل راى (خودمحورى در قضاوت)

موضوع خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1

متن خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1

ترجمه مرحوم فیض

ترجمه مرحوم شهیدی

ترجمه مرحوم خویی

شرح ابن میثم

ترجمه شرح ابن میثم

شرح مرحوم مغنیه

شرح منهاج البراعة خویی

شرح لاهیجی

شرح ابن ابی الحدید

شرح نهج البلاغه منظوم

1 نكوهش اهل رأى (خودمحورى در قضاوت)

موضوع خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ«» عِنْدَ إِمَامِهِمُ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ

متن خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1

18- از سخنان آن حضرت عليه السّلام است در مذمّت علمايى كه فتواى مخالف مى دهند (و حكم آنرا نه از روى ادلّه شرعيّه، بلكه به رأى خود و از روى قياس مى نمايند)

(1) مسئله اى از احكام دين از يكى از علماء پرسيده ميشود او به رأى خود راجع بآن فتوى مى دهد، همان مسئله از قاضى ديگرى سؤال ميشود فتواى او بر خلاف قاضى اوّلى است، آنگاه ايشان با حكمهاى خلاف يكديگر نزد پيشوايى كه آنها را قاضى قرار داده گرد مى آيند (و از او تصديق مى خواهند) قاضى القضاة رأى همه آنها را درست ميداند در صورتيكه خداى ايشان يكى و پيغمبر آنها يكى و كتابشان يكى است (پس حكم يك مسئله را باختلاف بيان كردن براى چيست و تصويب قاضى القضاة درستى همه آن اختلافات را از روى چه مبنايى است) (2) آيا خداوند سبحان ايشان را امر فرموده كه مخالف يكديگر (در يك مسئله) فتوى بدهند آنان هم فرمان او را پيروى كرده اند (بديهى است چون اختلاف سبب حيرت و سرگردانى است امر بآن از خداوند متعال شايسته نيست) يا اينكه آنان را از اختلاف نهى نموده و آنها معصيت و نافرمانى كرده اند (پس صواب دانستن قاضى القضاة آراء مختلفه را و حكم كردن بدرستى همه آنها بيجا است)

ترجمه مرحوم فیض

18 و از سخنان آن حضرت است در نكوهش اختلاف راى عالمان

دعوى نزد يكى از آنان برند، و او رأى خود را در آن مى گويد، و همان دعوى را بر ديگرى عرضه مى كنند و او به خلاف وى راه مى پويد. پس قاضيان فراهم مى شوند و نزد امامى كه آنان را قضاوت داده مى روند. او رأى همه را صواب مى شمارد. حالى كه خداى آنان يكى است، پيامبرشان يكى است، و كتابشان يكى است- اين خلاف براى چيست- خدا گفته است به خلاف يكديگر روند و آنان فرمان خدا برده اند يا آنان را از مخالفت نهى فرموده و نافرمانى او كرده اند

ترجمه مرحوم شهیدی

از جمله كلام بلاغت نظام آن امام عالميان است در مذّمت اختلاف علماء در فتواها كه استغنا ورزيده اند بجهة عمل بآراء از أئمه هدى سلام اللّه عليهم: وارد مى شودبر يكى از آنها قضيّه در حكمى از حكمها پس حكم مى كند در آن قضيّه برأى فاسد و نظر كاسد خودش كه مستند است باستحسانات عقليّه و قياسات ظنّيه، بعد از آن وارد مى شود همين قضيّه شخصيّه بر غير آن حاكم پس حكم مى كند آن حاكم ثاني در همان قضيّه بخلاف قول حاكم أوّل، بعد از آن جمع مى شوند قاضيان بآن أحكام نزد پيشواى خودشان كه آنها را قاضى نموده است، پس حكم مى كند بصواب بودن رأى هاى همه ايشان و حال آنكه اين تصويب فاسد است، بجهة اين كه خداى ايشان يكى است و پيغمبر ايشان يكى است و كتاب ايشان يكى است.

پس آيا امر نموده است خداوند ايشان را باختلاف پس اطاعت كرده اند او را يا اين كه نهى فرموده است ايشان را از آن اختلاف پس معصيت كرده اند ايشان باو

ترجمه مرحوم خویی

17- و من كلام له عليه السّلام فى ذم اختلاف العلماء في الفتيا

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ- ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ- ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ- فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ- وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ- أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ- أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ

المعنى

و في هذا الكلام تصريح بأنّه عليه السّلام كان يرى أنّ الحقّ في جهة و أن ليس كلّ مجتهد مصيبا، و هذه المسألة ممّا انتشر الخلاف فيها بين علماء أصول الفقه فمنهم من يرى أنّ كلّ مجتهد مصيب إذا راعى شرائط الاجتهاد و أنّ الحقّ بالنسبة إلى كلّ واحد من المجتهدين ما أدّى إليه اجتهاده و غلب في ظنّه فجاز أن يكون في جهتين أو جهات و عليه الإمام الغزّاليّ- رحمه اللّه- و جماعة من الاصوليّين، و منهم من ينكر ذلك و يرى أنّ الحقّ في جهة و المصيب له واحد و عليه اتّفاق الشيعة و جماعة من غيرهم، و ربّما فصّل بعضهم. و المسألة مستقصاة في اصول الفقه. و اعلم أنّ قوله ترد على أحدهم القضيّة إلى قوله فيصوّب آرائهم جميعا بيان لصورة حالهم الّتي ينكرها، و قوله و إلههم واحد و كتابهم واحد و نبيّهم واحد شروع في دليل بطلان ما يرونه، و هذه هي المقدّمة الصغرى من قياس الضمير، و تقدير كبراه و كلّ قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم أن يختلفوا في حكم شرعيّ، و قوله أ فأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه إلى آخره حجّة في تقدير المقدّمة الكبرى إذ الصغرى مسلّمة، و تقريرها أنّ ذلك الاختلاف إمّا أن يكون بأمر من اللّه أطاعوه فيه، أو بنهي منه عصى فيه، أو بسكوت منه عن الأمرين، و على التقدير الثالث فجواز اختلافهم في دينه و الحاجة إلى ذلك إمّا أن يكون مع نقصانه أو مع تمامه و تقصير الرسول في أدائه، و على الوجه الأوّل فذلك الاختلاف إنّما يجوز على أحد وجهين: أحدهما أن يكون إتماما لذلك النقصان أو على وجه أعمّ من ذلك و هو كونهم شركاؤه في الدين فعليه أن يرضى بما يقولون و لهم أن يقولوا إذ شأن الشريك ذلك فهذه وجوه خمسة، و حصر الأقسام الثلاثة الأخير ثابت بحسب استقراء وجوه الحاجة إلى الاختلاف و الأقسام كلّها باطلة و أشار إلى بطلانها ببقيّة الكلام: أمّا بطلان الأوّل فلأنّ مستند الدين هو كتاب اللّه تعالى و معلوم أنّه يصدّق بعضه بعضا و أنّه لا اختلاف فيه و لا يتشعّب عنه من الأقوال و الأحكام إلّا ما يكون كذلك و لا شي ء من أقوالهم المختلفة كذلك فينتج أنّه لا شي ء ممّا استند إلى كتاب اللّه تعالى بقول لهم فلا يكون أقوالهم من الدين، و أمّا بطلان القسم الثاني فلأنّ عدم جواز المعصية للّه بالاختلاف مستلزم لعدم جواز الاختلاف و هو غنيّ عن الدليل،

شرح ابن میثم

17- از سخنان آن حضرت است در نكوهش اختلاف علما در فتوا دادن.

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ- ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ- ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ- فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ- وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ- أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ- أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ

ترجمه

«بر يكى از علما مسأله اى عرضه مى شود و او به رأى خود حكم مى كند، عين همين مسأله از عالم ديگرى سؤال مى شود. او بر خلاف اوّلى فتوا مى دهد سپس همين مسأله را نزد پيشواى علما طرح كرده و درخواست رأى مى كنند او همه فتواهاى قبلى را تأييد مى كند، با وجودى كه خدا و پيامبر و كتابشان يكى است.

آيا خداوند تعالى به اختلاف فرمان داده است و آنها امتثال و اطاعت كرده اند يا خداوند آنها را از اختلاف منع فرموده و آنها خدا را معصيت كرده اند

شرح

در اين كلام امام (ع) تصريح فرموده اند كه حق يك جهت بيشتر ندارد و اين كه هر مجتهدى به صواب دست نمى يابد. اين موضوع خطبه 18 نهج البلاغه بخش 1 از امورى است كه ميان علماى اصول فقه مورد اختلاف است. بعضى از آنها معتقدند كه با رعايت شرايط اجتهاد هر مجتهدى به صواب دست مى يابد و حق نسبت به هر مجتهدى آن چيزى است كه از نتيجه اجتهاد او به دست آيد و گمان غالب داشته باشد.

بنا بر اين ممكن است حق در دو جهت و يا چند جهت باشد. اين عقيده امام غزّالى (محمد) و عدّه اى از علماى اصول است. بعضى ديگر اين عقيده را منكرند و اعتقادشان اين است كه حق فقط در يك سوى قرار دارد و تنها يك نفر به آن حقيقت مى رسد و شيعه بر اين نظر اتّفاق دارد و گروهى از غير شيعه با اين نظر موافقند. و بعضى در اين دو مورد قائل به تفصيل شده اند، چنان كه در علم اصول به طور كامل بحث شده است.

فرموده است: ترد على احدهم القضيّه... الى قوله، فيصوّب آرائهم جميعا.

امام (ع) در اين سخن به اختلاف علما در رأى اشاره فرموده و سپس آن را ردّ مى فرمايد. جمله الههم واحد و كتابهم واحد و نبيّهم واحد دليلى است بر بطلان اختلاف رأى علما، و به صورت صغراى قياس ضمير مى باشد كه كبراى آن نهفته است. تقدير كبراى قضيّه چنين است: خدا و كتاب و پيامبرتان يكى است (صغرا)، و هر قومى كه چنين باشد نبايد اختلاف داشته باشد (كبرا)، پس شما نبايد در احكام شرعى اختلاف داشته باشيد (نتيجه).

كلام امام (ع) كه فرمود: «آيا خداى متعال شما را به اختلاف امر كرده است كه اطاعت او را مى كنيد»... دليلى است بر نهفته بودن كبرايى كه ذكر شد زيرا صغراى قضيه در كلام امام (ع) آمده است. توضيح مطلب اين است كه اختلاف علما يا به اين صورت است كه خداوند آنها را به اختلاف امر كرده و آنها اطاعت كرده اند، و يا به اين صورت است كه خداوند آنها را از اختلاف منع كرده و آنها معصيت خدا را كرده و اختلاف كرده اند، و يا خداوند نه به اختلاف امر فرموده و نه نهى كرده است بنا به فرض سوّم جايز بودن اختلاف علما در دين و نياز به اختلاف يا به دليل نقصان دين است و يا دين كامل بوده ولى رسول خدا (ص) در اداى آن كوتاهى كرده است.

اگر اختلاف به دليل نقصان دين باشد دو صورت فرض مى شود: يكى آن كه اختلاف براى اين است كه نقص دين كامل شود. و ديگر آن كه اختلاف براى تكامل است، چه دين ناقص بوده باشد و چه پيامبر در اداى آن كوتاهى كرده باشد. به هر حال آنها شركاى خدا در دين هستند. پس لازم است كه خدا نظر آنها را بپذيرد و بر آنها لازم است كه نظر خود را بيان كنند چون كار شريك اين است. بدين ترتيب پنج صورت پيدا مى شود و منحصر بودن سه قسم آخر به اختلاف بر حسب استقرايى كه نسبت به دلايل نياز به اختلاف شده است ثابت مى باشد.

ترجمه شرح ابن میثم

الخطبة- 18-

ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا و إلههم واحد و نبيّهم واحد و كتابهم واحد. أ فأمرهم اللّه تعالى بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوه

اللغة:

استقضاهم: طلبهم أو اختارهم للقضاء.

الإعراب:

الذي استقضاهم صفة للإمام، و جميعا حال من الضمير في آرائهم. و من زائدة، و شي ء مفعول فرطنا، و المصدر من الكتاب إلخ مفعول ذكر.

المعنى:

هذه الخطبة واضحة في ذم الجهل و العمل بالرأي، و تلتقي مع التي قبلها على صعيد واحد، و من أجل هذا نشرحها بإيجاز ما أمكن (ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه) لا بالأصول المقررة للشريعة و أحكامها.

و من البداهة ان أحكام اللّه سبحانه لا تصاب بالآراء، و لا تدرك أسرارها بالأفكار (ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه). قد ينبع الاختلاف بين الفقهاء من الاختلاف في فهم آية أو صحة رواية، و هذا جائز و مشروع، ما في ذلك ريب، و المخطئ معذور، بل و مأجور مع بذل الجهد و إفراغ الوسع في البحث و التنقيب، و قد ينبع الاختلاف من مجرد الاختلاف في الرأي و الاستحسان و هذا محظور، و صاحبه آثم حتى و لو أصاب الواقع اذا ادعى الاجتهاد زورا و بهتانا، و هو المقصود من كلام الإمام.

(ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم). المراد بالإمام هنا الخليفة الذي صيرهم قضاة، و «بذلك» إشارة الى الحكم الذي اختلفوا فيه (فيصوب آراءهم جميعا) مع العلم بأنه ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة، كما قال الإمام (ع).. (و إلههم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد). و اذن فلما ذا الاختلاف و مرة ثانية نشير الى ان مراد الإمام الاختلاف الذي لا مصدر له إلا الرأي و الاستحسان المشوب بالجهل و الغرض.

(أ فأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه). بل أمرهم بالوحدة، و نهاهم عن الفرقة. قال سبحانه: وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ- 46 الأنفال..

شرح مرحوم مغنیه

و من كلام له عليه السّلام فى ذم اختلاف العلماء في الفتيا و هو الثامن عشر من المختار فى باب الخطب الجارى مجراها

و قد رواه الطبرسيّ في الاحتجاج مرسلا عنه كالكتاب ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف غيره «قوله خ»ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعا، و إلههم واحد، و نبيّهم واحد، و كتابهم واحد، أ فأمرهم اللّه بالإختلاف فأطاعوه أم نهيهم عنه فعصوه

اللغة

(الفتيا) بالضّم الفتوى و (استقضى) فلانا طلب إليه أن يقضيه و استقضى صير قاضيا

الاعراب

الضّمير في غيره الثاني راجع إلى غيره الأوّل، و في بعض النّسخ كالاحتجاج فيحكم فيها بخلاف قوله، فيكون مرجع الضّمير فيه و في غيره الأوّل واحدا و هو أحدهم، و الواو في قوله و الههم واحد حاليّة كاللّتين بعدها، و الهمزة في قوله أ فأمرهم للاستفهام على سبيل الانكار الابطالي على حدّ قوله: «أ فأصفاكم ربّكم بالبنين»

المعنى

اعلم انّه لا بدّ قبل الخوض في شرح كلامه عليه السّلام من تمهيد مقدّمة

و هي أنّه وقع الخلاف بين العامّة و الخاصّة في التخطئة و التّصويب، و قد عنونه أصحابنا رضى اللّه عنهم في كتبهم الأصوليّة و حقّقوا الكلام فيه بما لا مزيد عليه، و محصّل ما ذكروه أنّ الكلام يقع فيه في مقامات أربعة.

الاول اصول العقائد

و قد نقل غير واحد من الأصحاب إجماع الكلّ على أنّ المصيب فيها واحد و على أنّ المخطي فيها آثم كافر إن كان نافيا للاسلام، و لم يخالف فيه إلّا أبو عبد اللّه الحسين العنبري و الجاحظ فذهبا إلى أنّ الكل مصيب، قال العلامة ليس مرادهما الاصابة من حيث المطابقة في نفس الأمر، بل المراد زوال الحرج و الاثم عن المخطي باعتقاد خلاف الواقع و خروجه عن عهدة التّكليف باجتهاده، و ربّما عزى الخلاف إلى الأوّل في أصل الاصابة و إلى الثّاني في تحقّق الاثم على ما ذكره العلّامة.

و على اىّ تقدير فهو شاذّ ضعيف لا يلتفت إليه، ضرورة بطلان الاصابة و استحالتها ببديهة العقل، و إلّا لزم اجتماع النّقيضين في مثل قدم العالم و حدوثه، و عصمة الامام و عدمها، و وجود المعاد الجسماني و عدمه.

و أمّا من حيث الاثم فالحقّ فيه التفصيل بين القصور و التّقصير فالمقصّر آثم دون القاصر، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، و هو ظاهر إلّا أنّ الكلام في تحقّق الصغرى و أنّ القصور هل هو ممكن موجود و تفصيل الكلام في الاصول، و لا يخفى أنّ ما ذكرناه من أنّه لا إثم على الكافر القاصر فانّما هو في الآخرة، و أمّا في الدّنيا فلا يبعد القول باجراء أحكام الكفر عليه.

الثاني الفرعيّات التي استقلّ العقل بحكمها فالحقّ فيها أيضا من حيث الاصابة هو العدم كما عليه الجمهور حذرا من اجتماع النّقيضين في مثل قبح الظلم و العدوان، و من حيث الاثم و عدم التّفصيل بين التقصير و القصور على ما سبق، و لا خفاء في امكان القصور هنا بل تحقّقه غالبا في مطلق النّاس، و أمّا المجتهد فلا يبعد في حقّهم دعوى امكان الوصول إلى الواقع دائما.

الثالث الفرعيات العملية التي قام الدّليل القطعي عليها كالضّروريّات من العبادات و المعاملات

فالحقّ فيها أيضا أنّ المصيب واحد و أمّا من حيث الاثم ففيه ما مرّ من التّفصيل، قال بعض الأصحاب: أمّا إمكان الخفاء و العدم ففيه في هذا المقام خفاء لكن بعد التأمل يظهر الامكان نادرا في غير المجتهدين، و أمّا المجتهدون المتفحّصون ففي إمكان الخفاء عليهم لأجل عروض الشّبهات إشكال لكن لو رأينا أحدا أنكر و احتمل في حقّه الشّبهة أجرينا عليه أحكام المقصّر لغلبة التّقصير في المنكرين، و هذه الغلبة معتبرة عندهم في هذا المقام.

الرابع الفرعيّات التي لم يستقلّ العقل بحكمها و لم يقم عليها دليل قطعيّ

و هذه هي التي صارت معركة للآراء بينهم، فذهب أصحابنا إلى أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة حكما واحدا معيّنا، و المصيب واحد و من أخطأ فهو معذور فلا اثم عليه.

و ذهب جمهور المخالفين إلى أنّه لا حكم معيّن للّه تعالى فيها بل حكمه تابع لظنّ المجتهد و ظنّ كل مجتهد فيها حكم اللّه في حقّه و حقّ مقلّده، و كلّ مجتهد مصيب لحكم اللّه غير آثم و تصوير الاصابة فيها بوجوه.

أحدها أنّ الحكم تابع للحسن و القبح و أنّهما يختلفان بالوجوه و الاعتبارات فحدوث العلم و الجهل محدث للصّفة و الصّفة يتبعها الحكم فرأى المجتهد محدث للحكم، و يكون الأحكام متعلّقة على آرائهم.

الثّاني أنّه تعالى أوجد أحكاما مقصودة بالأصالة و يطابقها آراء المجتهدين قهرا عليهم.

الثّالث أنّه تعالى أوجد أحكاما واقعيّة و يطابقها آراء المجتهدين من باب الاتفاق لا محالة.

الرّابع أنّه تعالى لمّا علم أنّ الآراء يتعلّق بالأحكام المخصوصة فجعل لأجل علمه بذلك أحكاما فيطابقها، و بعبارة اخرى أنّه تعالى جعل أحكاما مختلفة في الواقع بحسب اختلاف آراء المجتهدين على ما يعلمه من أن كلّ واحد منهم لدى التّشبث بالأمارة يؤدّي ظنّه إليه حتّى أنّه ربّما يكون في حقّ الشّخص الواحد أحكاما مختلفة بحسب الواقع باختلاف الأمارات المتعدّدة في الأزمنة المتدرّجة فضلا عن اختلاف الواقعيّات في حقّ الأشخاص و يجمعه و سابقه انتفاء الحكم الواقعي المشترك فيه الكلّ و إن كان في الوجه الأوّل بانتفاء المقيّد و في الثلاثة الأخيرة بانتفاء القيد و كيف كان و التّصويب بجميع تصويراته باطل عند أصحابنا نوّر اللّه مضاجعهم و قد أقاموا على بطلانه الأدلّة القاطعة و البراهين السّاطعة في كتبهم الاصوليّة و دلّت نصوصهم المتواترة عن أئمّتهم سلام اللّه عليهم على أنّ حكم اللّه سبحانه في الوقايع واحد بحسب الواقع و أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما مخزونا عند أهله أصابه من أصابه، و أخطأه من أخطاه، و من جملة تلك النّصوص كلامه عليه السّلام الذي نحن بصدد شرحه حسبما تعرفه إن شاء اللّه.

لا يقال: المستفاد من كلامه عليه السّلام و ما ضاهاه هو اتّحاد الحكم بقول مطلق، و هو ينافي بناء الأصحاب على آرائهم و عملهم بما أدّى إليه ظنونهم و تعبّدهم بالعمل بذلك بناء على أنّه حكم اللّه في حقّ المجتهد و حقّ مقلّده، ضرورة أنّ الآراء مختلفة فيختلف باختلافها الأحكام جدّا.

لأنّا نقول: أوّلا إنّ كلامه عليه السّلام ناظر إلى العاملين بالقياس و الرّأى لا بالكتاب و السنّة كما صرّح به الفاضل القمّي في القوانين.

و أشار إليه الشّارح المعتزلي حيث قال: و المراد الردّ على أهل الاجتهاد في الأحكام الشّرعية و إفساد قول من قال: كلّ مجتهد مصيب، و تلخيص الاحتجاج من وجوه خمسة ثمّ ذكر الوجوه الخمسة ثمّ قال: و اعلم أنّ هذه الوجوه هي التي يتعلّق بها الاماميّة و نفاة القياس و الاجتهاد في الشّرعيّات.

و ثانيا أنّ كلامه عليه السّلام و إن كان مطلقا إلّا أنّه لا بدّ أن يراد به اتّحاد الأحكام الواقعية لقيام الاجماع على تعدّد الأحكام الظاهريّة و على أنّ المجتهد متعبّد بظنّه و تكليفه العمل بما أدّى إليه ظنّه الحاصل من الأمارات الشّرعيّة كظواهر الكتاب و السنّة و أخبار الآحاد و غيرها.

فإن قلت: إذا كان تكليف المجتهد التعبّد بظنه و العمل بمودّيات الظنونات و اختلفت الأحكام باختلافها فلا فرق حينئذ بين المصوبة و المخطئة إذ مآل القولين كليهما إلى تعدّد الأحكام بتعدّد الظنونات فيكون الحكم الشّرعيّ تبعا للظنّ قلت: الفرق بينهما واضح، ضرورة أنّ القائلين بالتّصويب يقولون بتبعيّة الأحكام الواقعيّة لعلم المجتهد أو ظنّه و أنّ العلم أو الظنّ يوجب جعل الحكم في حقّه في الواقع، فما لم يحصل له علم أو ظن لا يكون في حقّه حكم واقعا و أمّا القائلون بالتخطئة فيقولون: إنّ للّه سبحانه حكمين واقعيّ و هو الذي كلّفنا به أوّلا لو لا جهل المكلّف المانع من تعلّق التكليف به، و حكم ظاهرىّ و هو الذي يجب علينا البناء عليه و التعبد به في ظاهر الشّرع بمقتضى الأمارات الشّرعيّة، سواء علمنا مطابقته للأوّل، أو ظنّناه، أو شككناه، أو ظنّنا مخالفته، أو علمنا بالمخالفة كما هو في بعض الفروض.

و بعبارة اخرى مقتضى القول بالتّصويب هو كون الحكم من أصله تابعا للأمارة بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النّظر عن وجود الأمارة و عدمها حكم، فيكون الأحكام مختصّة في الواقع بالعالمين بها، و الجاهل مع قطع النّظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له أو محكوم بما يعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّى إليه.

و مقتضى القول بالتخطئة هو أنّ في الواقع حكما مشتركا بين الكلّ، و عليه فإن حصل للمكلّف علم به أو ظنّ مطابق له فهو، و إلّا فتكليفه العمل بما أدّى إليه ظنّه في ظاهر الشّرع و يكون ذلك واقعيّا ثانويّا في حقّه.

فان قلت: إذا كان تكليفه عند عدم حصول العلم بالواقع هو العمل بالظنّ فلاتفاوت بين أن نقول: إنّ هناك حكما واقعيّا وراء المظنون كما يقوله المخطئة، و بين أن نقول: بأن لا حكم هنا وراء المظنون، و محصّله عدم ثمرة عملية بين القولين و عدم فايدة تترتّب على الخلاف في مقام العمل. قلنا: الثّمرة إنّما تظهر إذا انكشف له الحال بعد العمل بالظنّ بأن حصل له العلم بالواقع و كان ظنّه الذي عمل به مخالفا للواقع فيلزمه الاتيان به ثانيا على القول بالتخطئة لأنّ مطلوب الشّارع في المقام حقيقة هو الواقع و إنّما تعلق التّكليف بالظاهر نظرا إلى اشتباه المكلف و عجزه عن الوصول إلى الواقع.

و تحقيق ذلك أنّ مؤدّيات الطرق الشّرعيّة على القول بالتّصويب مجعولات في الواقع ليس للمكلف في الواقع تكليف ورائها، فحالها مثل حال الأوامر الواقعيّة الاختياريّة لا إشكال في إجزائها بل لا يتصوّر انكشاف الخلاف فيها أصلا، و أمّا على القول بالتخطئة فإنّما يترتّب عليها الآثار الشّرعيّة مع عدم حصول العلم بخلافها، و مع قصور المكلّف عن الوصول إلى الواقع و أمّا بعد انكشاف الخلاف و حصول علمه بالواقع فيكون مكلّفا به و يرجع الأمر إلى التكليف الأوّل، فإن كان الوقت باقيا وجب الاعادة بمقتضى الأصل لبقاء التكليف و وجوب الامتثال، و إن كان فايتا وجب القضاء لو دلّ دليل على وجوب القضاء لصدق الفوات.

ثمّ إنّ هذا كله مبنىّ على ما ذهب إليه غير واحد من متأخّرى أصحابنا من جعلهم مسألة الاجزاء من متفرّعات مسألة التخطئة و التصويب و بنوا الاجزاء على التّصويب و عدمه على التخطئة إلا أنّ الشأن عدم تماميّة التفريع في الطرفين لعدم الملازمة بين التخطئة و عدم الاجزاء بل مع القول بها مجال للاجزاء و عدمه، و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى الاصول فليرجع إليه.

و إذا تمهّد لك هذه المقدّمة فلنرجع إلى شرح كلامه عليه السّلام فنقول: إنّه صدر كلامه بيان حال العلماء السّوء العاملين بالآراء تعريضا عليهم ببطلان عملهم بالرّأى و توبيخا لهم على ذلك ثمّ أردفه بالاشارة على بنائهم عليه من القول بالتّصويب في الأحكام المختلفة المنشعبة عن الآراء المتشتّتة، و نبّه على بطلان ذلك البناء و فساد هذا القول بالوجوه الآتية فقال: (ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام) الشّرعيّة (فيحكم فيها برأيه) أى بظنونه المأخوذة لا من الأدلة الشّرعيّة و المآخذ المنتهية إلى الشّارع بل من الاستحسانات العقليّة و القياسات الفقهيّة (ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره) اى على غير القاضي الأوّل (فيحكم فيها بخلاف قوله) أى قول الأوّل استنادا إلى رأيه الفاسد و نظره الكاسد أيضا، كما كان استناد الأوّل في حكمه إليه.

(ثمّ يجتمع القضاة بذلك) الحكم المختلف (عند الامام) الضّالّ و رئيسهم المضلّ (الذى استقضاهم) و صيّرهم قاضيا (فيصوّب آرائهم جميعا) و يحكم بكون الأحكام المختلفة الصّادرة عنهم في قضيّة شخصية كلّها صوابا مطابقا للواقع (و) هو باطل بالضّرورة، لأنّ (الههم واحد و نبيّهم واحد و كتابهم واحد) و ليس لكلّ منهم اله يحكم بحكم مخالف لحكم اله الآخر و يرسل على ذلك رسولا و ينزل على ذلك كتابا حتّى يسند كلّ منهم حكمه المخالف لحكم الآخر إلى إلهه، و إذا ثبت وحدة الاله سبحانه فلا بدّ أن يكون الحكم الواقعي واحدا إذ الوجوه المتصوّرة لاستناد تعدّد الاحكام و اختلافها حينئذ«» إليها امور كلّها باطلة بحكم العقل و النّقل كما أشار إليها بقوله: (أ فأمرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه) مفاد همزة الاستفهام المفيدة للانكار على سبيل الابطال مع أم المنقطعة المفيدة للاضراب مفادها في قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» فيدلّ الكلام على ذلك، على أنّ اختلافهم ليس مأمورا به بل منهيّ عنه فيكونون عاصين فيه، أمّا أنّه ليس مأمورا به فلعدم ورود أمر بذلك في الكتاب و السّنة، و أمّا أنّه منهيّ عنه فلدلالة العقل و النّقل على ذلك، أمّا العقل فلتقبيح العقلاءمن يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى فضلا عمّا علم بعدم وروده و أمّا النّقل فمن الكتاب الآية السّابقة حيث دلّت على أنّ ما ليس باذن من اللّه فهو افتراء له و من المعلوم أنّ الافتراء حرام و منهيّ عنه و قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ» و قوله: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» و قوله: «وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ» فانّ الحكم بالرّأى الذي هو منشأ للاختلاف حكم بغير ما نزل من اللّه سبحانه إذ العمل بالرّأى و القياس إنّما هو فيما لم يتبيّن حكمه في الكتاب و السنّة كما هو ظاهر.

و من السّنة ما رواه محمّد بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القضاة أربعة ثلاثة في النّار و واحد في الجنّة: رجل قضى بالجور و هو يعلم فهو في النّار، و رجل قضى بالجور و هو لا يعلم فهو في النّار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النّار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة.

و وجه الدّلالة غير خفيّ حيث إنّ المستفاد منه أنّ القضاء بما لا يعلم سواء كان حقّا أو جورا موجب لدخول النّار فيكون محرّما منهيّا عنه، و من المعلوم أنّ القضاء بالآراء المختلفة قضاء بما لا يعلم فيكون منهيّا عنه و ستعرف توضيح ذلك بما لا مزيد عليه في التّنبيه الآتي، و كيف كان فقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ الاختلاف ليس مأمورا به بل منهيّ عنه هذا.

شرح منهاج البراعة خویی

الخطبة 19

و من كلام له (- ع- ) فى ذمّ اختلاف العلماء فى الفتيا يعنى از كلام امير المؤمنين عليه السّلام است در مذمّت اختلاف علماء در فتاوى ترد على احدهم القضيّة فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه يعنى وارد مى شود بر يكى از قضّاة مسئله از جهة حكمى از احكام پس حكم ميكند در آن مسأله براى خود ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله يعنى وارد مى شود آن مسأله بعينها بر غير او پس حكم ميكند انغير بخلاف قول اوّل ثمّ تجتمع القضاة بذلك عند الامام الّذى استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعا و الههم واحد و نبيّهم واحد و كتابهم واحد يعنى پس اجتماع ميكنند قضاة و حكّام به آن مسئله در نزد پيشواى آن چنانى كه گردانيده است ايشان را قاضى و حاكم پس حكم ميكند بصواب و درست بودن رأيهاى همه آن حكّام و حال آن كه خداى انها يكى است و پيغمبر انها يكى و كتاب خداى انها يكى پس اختلاف احكام در آن مسأله واحده چگونه باشد ا فامرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه يعنى آيا آن اختلاف بسبب اينست كه خداى (- تعالى- ) منزّه از نقايص امر كرده است ايشان را باختلاف پس ايشان اطاعت امر او كرده اند اين كه باطلست بجهة آن كه اختلاف موجب حيرت عباد است و از حكيم خبير شايسته نيست يا نهى كرده است ايشان را از اختلاف پس ايشان خلاف نهى خدا و عصيان كرده اند پس خطا خواهد بود ان احكام نه صواب و اين كه منافى تصويب امام ايشانس

شرح لاهیجی

18 و من كلام له ع في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

- : تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ- ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ- فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قوله- ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ- فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ- وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ- أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ- أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ- أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً- فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ- أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى- الأنيق المعجب و آنقني الشي ء أي أعجبني- يقول لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب العزيز- على ظاهره- فكم من ظاهر فيه غير مراد- بل المراد به أمر آخر باطن- و المراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية- و إفساد قول من قال كل مجتهد مصيب- و تلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه- الأول أنه لما كان الإله سبحانه واحدا- و الرسول ص واحدا و الكتاب واحدا- وجب أن يكون الحكم في الواقعة واحدا- كالملك الذي يرسل إلى رعيته رسولا بكتاب- يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه و إمرته- فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره- و لو تناقضت لنسب إلى السفه و الجهل- . الثاني لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون- إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه- و الأول باطل- لأنه ليس في الكتاب و السنة- ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف مأمورا به- و الثاني حق و يلزم منه تحريم الاختلاف- . الثالث إما أن يكون دين الإسلام ناقصا أو تاما- فإن كان الأول كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفين- على إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله- إما استعانة على سبيل النيابة عنه أو على سبيل المشاركة له- و كلاهما كفر- و إن كان الثاني- فإما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تاما- فقصر الرسول عن تبليغه- أو يكون الرسول قد أبلغه على تمامه و كماله- فإن كان الأول فهو كفر أيضا- و إن كان الثاني فقد بطل الاجتهاد- لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين- فأما ما قد بين فلا مجال للاجتهاد فيه- .

شرح ابن ابی الحدید

(18) (و من كلام لّه عليه السّلام: فى ذمّ اختلاف العلماء فى الفتيا:

ترد على احدهم القضيّة فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الأمام الّذى استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعا، و الههم واحد، و نبيّهم واحد، و كتابهم واحد، أ فامرهم اللّه تعالى بالأختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه

ترجمه

اين خطبه را حضرت در نكوهش علمائى كه از روى رأى و قياس فتوى مى دهند بيان فرموده در يكى از احكام سؤالى از يكى از علما شده و او طبق رأى خود پاسخ مى دهد، عين اين مسئله را از قاضى ديگر مى پرسند او بخلاف حكم اوّلى رأى مى دهد، پس قضاة اجتماع ميكنند نزد پيشواى بزرگ خودشان و از او طلب مى نمايند قاضى القضاة رأى همه را بصواب ميداند و حال آنكه خدا و پيغمبر و كتاب همه آنها يكى است، آيا خداوند اينها را امر باختلاف فرموده و فرمانبرداريش مى نمايند، يا ايشان را نهى از اختلاف كرده و اينها نا فرمانى ميكنند،

نظم

  • گروه قاضيان ذمّ فتاوا استعلى را روى صحبت با شماها است
  • وليك آن قاضيى كز روى مقياسدهد فتوى بصد ترديد و وسواس
  • ندارد حكم او مبناى محكمز دين و شرع و از قرآن خاتم
  • يكى ز احكام دين و ز مسائلچو از قاضى بپرسد شخص سائل
  • ز رأى خود در فتوى گشايدبمهر خويشتن امضا نمايد
  • كند آن را چو بر ديگر محوّلدهد فتوى خلاف رأى اوّل
  • ز سوّم كس چو پرسد عين آنرانويسد هم بغير آن دو فتوى
  • شود بيچاره سائل مات و حيرانكه چون سازد بيك حكم و سه فرمان
  • پس از گفت و شنيد آن هر سه قاضىبحكم پيشوا گردند راضى
  • كه هر چه آن امام از راه تحقيقكند امضا كنند آن هر سه تصديق
  • كند قاضى القضاة از راه تحبيببصحّت هر سه تن را رأى تصويب
  • خدا و دين و قرآنشان اگر يكبود ايمان نشد از قلبشان حكّ
  • براى چيست پس اين اختلافاتكه در دين شد بپا ز آنها صد آفات
  • بيك حكمى دو صد فتوى كه ديده استبلفظى چند معنى كه شنيده است
  • بامر حق شدند اينسان مخالفبيك حكم و برأى خود مؤالف
  • اطاعت ميكنند اينان ز يزدانو يا بر نهى او آرند عصيان

شرح نهج البلاغه منظوم

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خطبه 236 نهج البلاغه : ياد مشكلات هجرت

خطبه 236 نهج البلاغه موضوع "ياد مشكلات هجرت" را مطرح می کند.
No image

خطبه 237 نهج البلاغه : سفارش به نيكوكارى

خطبه 237 نهج البلاغه موضوع "سفارش به نيكوكارى" را بررسی می کند.
No image

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 : وصف شاميان

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 موضوع "وصف شاميان" را مطرح می کند.
No image

خطبه 240 نهج البلاغه : نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان

خطبه 240 نهج البلاغه موضوع "نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان" را بررسی می کند.
No image

خطبه 241 نهج البلاغه : تشويق براى جهاد

خطبه 241 نهج البلاغه به موضوع "تشويق براى جهاد" می پردازد.

پر بازدیدترین ها

No image

خطبه 108 نهج البلاغه بخش 2 : وصف پيامبر اسلام (صلى‏ الله ‏عليه ‏وآله ‏وسلم)

خطبه 108 نهج البلاغه بخش 2 موضوع "وصف پيامبر اسلام (صلى‏ الله ‏عليه ‏وآله ‏وسلم)" را بیان می کند.
No image

خطبه 109 نهج البلاغه بخش 6 : وصف رستاخيز و زنده شدن دوباره

خطبه 109 نهج البلاغه بخش 6 موضوع "وصف رستاخيز و زنده شدن دوباره" را بیان می کند.
Powered by TayaCMS