خطبه 53 نهج البلاغه : وصف قربانى

خطبه 53 نهج البلاغه : وصف قربانى

موضوع خطبه 53 نهج البلاغه

متن خطبه 53 نهج البلاغه

ترجمه مرحوم فیض

ترجمه مرحوم شهیدی

ترجمه مرحوم خویی

شرح ابن میثم

ترجمه شرح ابن میثم

شرح مرحوم مغنیه

شرح منهاج البراعة خویی

شرح لاهیجی

شرح ابن ابی الحدید

شرح نهج البلاغه منظوم

موضوع خطبه 53 نهج البلاغه

وصف قربانى

متن خطبه 53 نهج البلاغه

وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ

قال السيد الشريف و المنسك هاهنا المذبح

ترجمه مرحوم فیض

از جمله شرائط حيوان قربانى آنست كه تمام گوش باشد (بريده و شكافته نباشد) و چشمش سالم باشد، پس اگر گوش و چشمش بى عيب بود، قربانى صحيح و درست است، و اگر شاخ شكسته باشد (براى قربانى صلاحيّت ندارد، مانند گوسفند پا شكسته ايست كه) براى رفتن به قربانگاه مى لنگد (قربانى گوسفند پا شكسته و شاخ شكسته درست نيست. سيّد رضىّ فرمايد: ) منسك (اگر چه بمعنى محلّ عبادت و پرستش است، و ليكن) در اينجا بمعنى قربانگاه و آن موضعى است كه قربانى را در آنجا سر مى برند.

ترجمه مرحوم شهیدی

در يادآورى روز قربان و چگونگى قربانى

قربانى آن گاه كامل و تمام است كه گوش آن را نيك بنگرند، تا بريده يا شكافته نباشد، و چشم آن نيز درست بود. اگر گوش و چشم درست بود قربانى درست و تمام است، هر چند شاخش شكسته و پايش لنگ بود و لنگان لنگان به قربانگاه رود.

[رضى گويد، «منسك» در اينجا به معنى قربانگاه است.]

ترجمه مرحوم خویی

از تمامى گوسفند قربانيست درازى گوش او و سلامتى چشم او پس هر گاه سلامت باشد گوش و چشم بسلامت باشد آن قربانى و بمرتبه تماميت مى رسد، و اگر چه باشد گوسفند شاخ شكسته و بكشد پاى خود را بسبب لنگى بسوى رفتن بموضع عبادت كه عبارتست از قربانگاه، و اللّه أعلم بالصّواب، و إليه المآب.

شرح ابن میثم

و من كلام له عليه السّلام فى ذكر يوم النحر

وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا- فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ- وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ

اللغة

أقول: الاضحية: منصوبة إلى الأضحى إذ كان ذبجها في ضحى ذلك اليوم، و قيل إنّه مشتقّ منها. و استشراف اذنها: طولها، و كنّى بذلك عن سلامتها من القطع أو نقصان الخلقة. و العضباء: مكسورة القرن، و قيل القرن الداخل. و كنّى بجرّ رجلها إلى المنسك عن عرجها. و المنسك: موضع النسك، و هو العبادة و التقرّب بذبحها.

المعنى

و اعلم أنّ المعتبر في الاضحيّة سلامتها عمّا ينقّص قيمتها، و ظاهر أنّ العمى و العور و الهزال و قطع الاذن تشويه في خلقتها و نقصان في قيمتها دون العرج و كسر القرن.

و في فضل الاضحيّة أخبار كثيرة روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: ما من عمل يوم النحر أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من إراقة دم، و إنّها لتأتى يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أنّ الدم ليقع من اللّه بمكان قبل أن يقع الأرض فطيّبوا بها نفسا. و روى عنه أيضا أنّ لكم بكلّ صوفة من جلدها حسنة، و بكلّ قطرة من دمها حسنة، و أنّها لتوضع في الميزان فابشروا، و قد كانت الصحابة يبالغون في أثمان الهدى و الأضاحى، و يكرهون المماكسة فيها فإنّ أفضل ذلك أغلاه ثمنا و أنفسه عند أهله.

روى أن عمر اهدى نجيبة فطلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبيعها و يشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك، و قال: بل اهدها. و سرّ ذلك أنّ الجيّد القليل خير من الكثير الدون. فثلاث مائة دينار و إن كان قيمة ثلاثين بدنة و فيها تكثير اللحم و لكن ليس المقصود اللحم. بل المقصود تزكية النفس و تطهيرها عن صفة البخل و تزيينها بجمال التعظيم للّه ف لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ، و ذلك بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أم قلّ.

و اعلم أنّه ربما لاح من أسرار وضع الاضحيّة سنّة باقية هو أن يدوم بها التذكّر لقصّة إبراهيم عليه السّلام و ابتلائه بذبح ولده و قوّة صبره على تلك المحنة و البلاء المبين، ثمّ يلاحظ من ذلك حلاوة ثمرة الصبر على المصائب و المكاره فيتأسّى الناس به في ذلك مع ما في نحر الاضحيّة من تطهير النفس عن رذيلة البخل و استعداد النفس بها للتقرّب إلى اللّه تعالى. و باللّه التوفيق.

ترجمه شرح ابن میثم

از سخنان امام (ع) است كه در باره روز عيد قربان ايراد فرموده اند

وَ مِنْ كَمَالِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا- فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ- وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ

ترجمه

«از جمله شروط حيوانى كه قربانى مى شود كامل بودن گوش و سالم بودن چشم اوست (حيوانى كه گوشش بريده باشد و يا چشمش كور باشد صلاحيت قربانى ندارد) پس اگر گوش و چشمش سالم باشد قربانى درست و تمام است و اگر شاخش شكسته باشد و يا هنگام رفتن به قربانگاه بلنگد، قربانى كامل نيست.»

لغات

اضحيه: منسوب اضحى، اين در صورتى است كه قربانى در ظهر همان روز ذبح شود.

برخى بر اين عقيده اند كه اضحى مشتق از اضحيه است.

استشراف اذن: طولانى بودن گوش قربانى و كنايه از سلامتى گوش است كه قطع نباشد و يا نقص نداشته باشد.

غضباء: شكستگى شاخ و يا فرورفتگى آن در داخل سر، و منظور از كشيدن به سوى قربانگاه لنگ بودن حيوان است.

منسك: جاى نسك يعنى محل عبادت و تقرب به خدا به وسيله ذبح و قربانى.

شرح

بايد توجه داشت كه ظاهر امر در معتبر بودن قربانى، سالم بودن از عيوبى است كه نقص قيمت را ايجاب كند مانند كورى و معيوب بودن چشم. لاغرى و بريدگى گوش كه خلقت گوسفند را زشت نشان دهد و در قيمت آن كمبود ايجاد كند، اما لنگى و شكسته بودن شاخ ايجاد نقص نمى كند و ظاهرا نبايد اشكال داشته باشد. در اين كه قربانى بايد صحيح و كامل باشد روايات فراوانى از رسول خدا (ص) نقل شده است كه ذيلا به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم.

1-پيامبر (ص) فرمود: «هيچ كارى روز عيد قربان در نزد خداوند از خونى كه ريخته مى شود دوست داشتنى تر نيست، قربانى در روز قيامت با همان شاخها و سمهايش حاضر مى شود. خون حيوان قربانى پيش از آن كه بر زمين گسترده گردد جايگاهش در نزد خداوند معين بوده است، جانهاى خود را با آن پاكيزه و معطر سازيد.

2-روايت شده كه آن حضرت فرمود: «براى شما به تعداد هر مو و پشمى كه در پوست حيوان قربانى باشد و به تعداد هر قطره خونى كه داشته باشد حسنه مى باشد. حيوان قربانى را با ترازوى روز قيامت وزن مى كنند، بشارت باد شما را به اين وسيله بزرگ آمرزش.»«» نقل شده است كه اصحاب رسول خدا در پرداخت بهاى گوسفند قربانى زياده روى مى كردند و دوست نداشتند كه در خريد قربانى چانه بزنند، زيرا بهترين قربانى، گران قيمت تر و دوست داشتنى تر آن در نزد صحابه بود.

روايت شده است كه عمر قربانى گران بهايى را براى قربانى آماده كرده بود. اين حيوان را به سيصد دينار از عمر خريدارى مى كردند. عمر از پيامبر اجازه خواست كه اين حيوان را بفروشد و يك حيوان ارزان خريدارى كند.

پيامبر (ص) عمر را از اين كار نهى كرده فرمودند: همين قربانى با ارزش را قربانى كند.

از دستور پيامبر (ص) فهميده شد كه، خوبى كه اندك باشد از بدى كه فراوان باشد بهتر است. زيرا سيصد دينار، بهاى سى گاو و يا شتر پيرى بود، كه چاق بوده و گوشت فراوان داشته باشند. ولى مقصود از قربانى گوشت زياد نيست. منظور تزكيه نفس و پاكيزگى آن از صفت بخل و آراسته شدن آن به زيبايى عظمت خداوند است. چنانكه خداوند مى فرمايد: لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ«» و اين امر در مورد قربانى با توجّه به ارزشمندى آن حاصل مى شود، گوشت فراوان يا كم داشته باشد مهم نيست.

آنچه از اسرار و رموزى كه در مقرر كردن وجوب قربانى فهميده مى شود، سنّت پايدارى است كه موجب يادآورى داستان حضرت ابراهيم و آزمايش آن بزرگوار، به ذبح فرزندش اسماعيل، و نهايت صبر و شكيبائى آن جناب بر محنت و بلاى آشكارى و دشوارى، مى باشد و از يادآورى اين واقعه نتيجه شيرين صبر بر مصيبت و گرفتارى روشن مى شود تا مردم اين حقيقت را دانسته و بدان حضرت در مشكلات اقتدا كنند، بعلاوه پاكى نفس از صفت زشت بخل و آمادگى لازم براى نزديك به حق تعالى كه در قربانى وجود دارد مورد نظر است.

شرح مرحوم مغنیه

و من كمال الأضحية استشراف أدنها و سلامة عينها. فإذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحية و تمّت. و لو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلى المنسك.

اللغة:

الأضحية: شاة و نحوها من الأنعام يضحى بها. و الشاة العضباء: مكسورة القرن، و المراد بالمنسك هنا المذبح.

المعنى:

الأضحية واجبة، و مستحبة، و يشترط في الواجبة أن تكون تامة الخلقة، فقد روى الإمام الباقر (ع) عن جده رسول اللّه (ص) انه قال: لا تضحي بالعرجاء و لا العجفاء، و لا الخرقاء، و لا الجذاء، و لا العضباء. و المراد بالعجفاء الهزيلة، و بالخرقاء التي لا أذن لها أو مخروقة الأدن، و بالجذاء مقطوعتها، و بالعضباء مكسورة القرن.

و أسباب الوجوب أربعة:

1- حج التمتع قال تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا- 196 البقرة.

2- اذا حلق المحرم رأسه لضرورة فعليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام، أ:/.. إطعام ستة مساكين، أو التضحية، قال تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- 196 البقرة و المراد بالنسك هنا الأضحية.

3- اذا اصطاد المحرم فعليه مثل ما قتل من النعم، قال تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- 95 المائدة.

4- هدي الحصر قال سبحانه: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- 196 البقرة. و المراد بالإحصار هنا الحبس أي إذا أحرمتم للحج أو العمرة، ثم منعكم مانع من إكمال العبادة على وجهها الشرعي من مرض أو عدو، و ما اليه فعليكم أن تذبحوا ما تيسر.

و لا يشترط في الأضحية المستحبة ما يشترط في الواجبة، و أيام الأضحية المستحبة أربعة لمن كان في منى: يوم العيد، و الأيام الثلاثة التي تليه، و تسمى بأيام التشريق، و لمن كان في غير منى يوم العيد، و الحادي عشر و الثاني عشر، و أفضل ساعات الأضحية من يوم الأضحى بعد طلوع الشمس.

و تمام الكلام عن الأضحية في كتب الفقه، و الظاهر ان كلام الإمام (ع) هنا يختص بالأضحية المستحبة.

شرح منهاج البراعة خویی

منها في ذكر يوم النحر في صفة الاضحية

و من تمام الاضحية استشراف اذنها، و سلامة عينها، فإذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمّت، و لو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلى المنسك.

اللغة

(الاضحية) بضّم الهمزة و كسرها اتباعا للحاء و الياء المخفّفة و الجمع أضاحى و يقال ضحية أيضا و الجمع ضحايا كعطية و عطايا و هي الشّاة التي تضحى بها أى تذبح بها ضحاة، و منها سمّى يوم الاضحى للعاشر من ذي الحجة و (الاستشراف) الارتفاع و الانتصاب يقال اذن شرفاء اى منتصبة و (العضباء) المكسور القرن و قيل القرن الدّاخل و (المنسك) محلّ النسك و هو العبادة و المراد به هنا المذبح و يجوز فيه فتح السّين و كسرها.

الاعراب

قوله و لو كانت، شرطيّة وصليّة، و جملة تجرّ في محلّ الرّفع على النّصب من اسم كان أو في محلّ النّصب على الحاليّة، و في نسخة الفقيه على ما ستطلع عليه و لو كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزى.

المعنى

اعلم أنّ الاضحية مستحبة مؤكدة إجماعا بل يمكن دعوى ضرورة مشروعيتها و قول الاسكافي بوجوبها شاذّ و يدلّ على شدّة الاستحباب مضافا إلى الاجماع أخبار كثيرة.

ففى الفقيه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استفر هو اضحاياكم فانّها مطاياكم على الصّراط.

و جاءت أمّ سلمة إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض فأضحّي فقال: استقرضي و ضحّي فانّه دين مقضيّ و يغفر لصاحب الاضحية عند أوّل قطرة يقطر من دمها.

و من العلل عن أبي بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قلت له: ما علّة الاضحية فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها في الأرض و ليعلم اللّه عزّ و جلّ من يتّقيه بالغيب قال اللّه عزّ و جلّ: لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها، وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى ثمّ قال: انظر كيف قبل اللّه قربان هابيل وردّ قربان قابيل.

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: ما من عمل يوم النّحر أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من

إراقة دم و أنّها لتأتى يوم القيامة بقرونها و أظلافها، و أنّ الدّم ليقع من اللّه بمكان قبل أن يقع الارض فطيبوا بها نفسا.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا أنّ لكم بكلّ صرفة من جلدها حسنة، و بكلّ قطرة من دمها حسنة، و أنّها لتوضع في الميزان فابشروا.

إذا عرفت ذلك فأقول إنّ قوله (و من تمام الاضحية استشراف اذنها و سلامة عينها) أراد بذلك أن لا يكون بعض أذنها أو جميعها مقطوعة و أن لا يكون عوراء (فاذا سلمت الاذن) من النّقص (و العين) من العور (سلمت الاضحية و تمّت) أى أجزئت (و لو كانت عضباء القرن) و عرجاء (تجرّ رجلها إلى المنسك).

فروع

الاول

قد عرفت أنّ الاضحية مستحبة عندنا و هل سلامة العين و الاذن شرط الاجزاء أو شرط الكمال ظاهر كلامه يعطى الأوّل، لأنّ قوله: إذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية يدل بمفهومه على أنّه إذا لم تسلم الاذن و العين لم تسلم الاضحية، و معنى عدم سلامتها عدم كفايتها في الاتيان بالمستحب.

و هو المستفاد أيضا ممّا رواه في الوسايل عن محمّد بن الحسن الصّفار باسناده عن شريح بن هاني عن عليّ صلوات اللّه عليه قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضاحي أن تستشرف العين و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشّرقاء و المقابلة و المدابرة.

و عن الصّدوق في معانى الاخبار الخرقاء أن يكون في الاذن نقب مستدير و الشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف و المقابلة أن يقطع في مقدم اذنها شي ء ثمّ يترك ذلك معلقا لاثنين كأنه زنمة و يقال لمثل ذلك من الابل المزنم و المدابرة ان يفعل ذلك بمؤخر اذن الشّاة.

و في الوسايل أيضا عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها، و لا بالعوراء البيّن عورها و لا بالعجفاء، و لا بالخرقاء، و لا بالجدعاء، و لا بالعضباء، هذا.

و لكن الأظهر هو أنّهما شرطا الكمال فيكون المراد بالأمر و النّهى في رواية شريح هو الاستحباب و الكراهة دون الوجوب و الحرمة، و على الكراهة أيضا يحمل قوله: لا يضحّى بالعرجاء اه في الرّواية الثّانية.

و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الضّحية تكون الاذن مشقوقة، فقال: إن كان شقّها و سما فلا باس و إن كان شقّا فلا يصلح، فان لفظة لا يصلح ظاهرة في نفى الكمال أو المراد بالاضحية في الرّوايتين هي الاضحية الواجبة المسماة بالهدى دون المستحبة، و على ذلك فيبقى الامر و النهى و النّفي على ظاهرها فيكون الشّروط المذكورة شرطا للصّحة.

و يدلّ عليه ما رواه الصّدوق باسناده عن عليّ بن جعفر انّه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزى عنه قال: نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فانّه لا يجوز أن يكون ناقصا، هذا.

و لعلّ حمل الرّوايتين على الوجه الأخير أولى نظرا إلى فهم الأصحاب حيث إنّ بناء استدلالهم في الشروط الواجبة للهدى عليهما و لا يتمّ إلّا بعد صرف الاضحية فيهما إلى الهدى، و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ سلامة العين و الاذن في الاضحية شرط الكمال كما هو صريح رواية عليّ بن جعفر التي قد مرّت، و قد نصّ به غير واحد من الأصحاب أيضا، و عليه فلا بدّ أن يراد بقوله عليه السّلام في الخطبة: و من تمام الاضحية انه كمالها فافهم جيّدا

الثاني

أنّ كسر القرن الخارج مع سلامة الداخل و هو الابيض الذي في وسط الخارج لا بأس به في الهدي و الاضحية جميعا، و أمّا كسر الدّاخل فان كان في الهدى فلا يجزي قطعا، و أما في الاضحية فظاهر كلامه عليه السّلام على ما رواه السيّد (ره) يعطي الاجزاء، و أمّا على رواية الصّدوق الآتية فالعدم، قال المحدّث الحرّ في الوسائل بعد نقله رواية الصّدوق: و هو محمول على الاستحباب.

الثالث

أنّ المستفاد من كلامه هنا أيضا إجزاء العرجاء و على ما رواه الصّدوق فهى أيضا غير مجزية و يطابقه قوله: و لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها في رواية السكوني السالفة، إلّا أن يراد بها التّضحية بالواجب على ما ذكرناه سابقا، قال العلامة (ره) في محكيّ المنتهى العرجاء البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السّير مع الغنم و مشاركتهنّ في العلف و الرّعى فتهزل.

شرح لاهیجی

منها فى ذكر يوم النّحر فى صفة الاضحيّة

يعنى بعضى از ان خطبه است در ذكر روز عيد قربان و صفة آن چه قربانى كنند

و من تمام الأضحيّة استشراف اذنها و سلامة عينها فاذا سلمت الأذن و العين سلمت الاضحيّة و تمّت

يعنى از متمّمات اضحيّه است يعنى آن چيزى كه قربانى ميكنند تامّل و درست ملاحظه كردن گوش اوست كه بريده نباشد و بى عيبى چشم او است پس اگر بى عيب باشد گوش و چشم بى عيب است آن حيوانى را كه قربانى ميكنند و تمامست از براى قربانى كردن

و لو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها الى المنسك

يعنى و اگر اضحيّه شكسته شاخ باشد مى كشد پاى خود را بسوى منسك يعنى مى لنگد بسوى منسك و مذبح و مراد از لنگيدن كنايه از عدم صلاحيّت او است از براى قربانى يعنى پاى صلاحيّت اضحيّه بودنش لنگست و قابليّت بردن بمذبح را ندارد نه اين كه كلمه لو در و لو كانت وصلى باشد و حكم باشد باين كه اگر چه شاخ شكسته و پا شكسته و لنگ و لاغر هم باشد مجزيست زيرا كه از سنّت و طريقه ايشان علیه السلام منع ان رسيده است

شرح ابن ابی الحدید

وَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَ صِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ:

وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ

قال الرضي رحمه الله و المنسك هاهنا المذبح الأضحية ما يذبح يوم النحر و ما يجري مجراه أيام التشريق من النعم

و استشراف أذنها انتصابها و ارتفاعها أذن شرفاء أي منتصبة . و العضباء المكسورة القرن و التي تجر رجلها إلى المنسك كناية عن العرجاء و يجوز المنسك بفتح السين و كسرها

اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية

و اختلف الفقهاء في وجوب الأضحية فقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار و يعتبر في وجوبها النصاب و به قال مالك و الثوري إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة . و قال الشافعي الأضحية سنة مؤكدة و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد . و اختلفوا في العمياء هل تجزئ أم لا فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ و كلام أمير المؤمنين ع في هذا الفصل يقتضي ذلك لأنه قال إذا سلمت العين سلمت الأضحية فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية و معنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء أجزائها . و حكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال تجزئ العمياء . و قال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف بالمقنعة

إن الصادق ع سئل عن الرجل يهدي الهدي أو الأضحية و هي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم النحر و هي حية أ تجزئ عنه فقال نعم

فأما الأذن فقال أحمد لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي ذلك و قال سائر الفقهاء تجزئ إلا أنه مكروه . و أما العضباء فأكثر الفقهاء على أنها تجزئ إلا أنه مكروه و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي ذلك و كذلك الحكم في الجلحاء و هي التي لم يخلق لها قرن و القصماء و هي التي انكسر غلاف قرنها و الشرفاء و هي التي انثقبت أذنها من الكي و الخرقاء و هي التي شقت أذنها طولا . و قال مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها دم لم تجزئ . و قال أحمد و النخعي لا تجوز التضحية بالعضباء .

فأما العرجاء التي كنى عنها بقوله تجر رجلها إلى المنسك فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي أنها تجزئ و قد نقل أصحاب الشافعي عنه في أحد قوليه أن الأضحية إذا كانت مريضة مرضا يسيرا أجزأت . و قال الماوردي من الشافعية في كتابه المعروف بالحاوي إن عجزت عن أن تجر رجلها خلقة أجزأت و إن كان ذلك عن مرض لم تجزئ

شرح نهج البلاغه منظوم

فى ذكر يوم النّحر و صفة الأضحية

و من تمام الأضحية استشراف اذنها، و سلامة عينها، فاذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحية و تمّت، و لو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها الى المنسك

«و المنسك» هاهنا المذبح.

ترجمه

پاره از اين خطبه در باره حيوانى است كه روز عيد قربان قربانى مى شود: از جمله شروط شايستگى حيوان قربانى تماميّت گوش و سلامتى چشم او است (حيوانى كه گوشش بريده يا چشمش معيوب باشد براى قربانى صلاحيّت ندارد) پس اگر چشم و گوشش سالم و تمام باشد قربانى درست و تمام است، و نيز اگر شاخش شكسته و هنگام رفتن بسوى قربانگاه مى لنگد باز قربانى درست نيست (خلاصه گوسفند قربانى بايستى از تمام نقايص و عيوب بر كنار باشد). سيّد رضى ره فرمايد: «منسك» در اينجا بمعنى قربانگاه است (نه بمعنى پرستشگاه).

نظم

  • ز بعد حجّ بروز عيد قربانهر آن كس خواست قربان كرد حيوان
  • ز عيب و نقص مى بايد مبرّبباشد ورنه ذبحش هست بيجا
  • نبايد گوش آن ببريده باشدنه نابينائيش در ديده باشد
  • نباشد پاى و شاخ وى شكسته نه از اعضاش عضوى زخم و خسته
  • بسر درگاه رفتن در نيايدو گر آيد كه ذبح آن را نشايد
  • چو سالم باشد او از اين همه عيب بود قربانيش بيشكّ بى ريب
  • رضى فرموده اينجا لفظ منسكمراد شاه مذبح هست بى شك
  • بنام معبد ار چه گشته مضبوطبقربانگه وليك اينجا است مربوط

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خطبه 236 نهج البلاغه : ياد مشكلات هجرت

خطبه 236 نهج البلاغه موضوع "ياد مشكلات هجرت" را مطرح می کند.
No image

خطبه 237 نهج البلاغه : سفارش به نيكوكارى

خطبه 237 نهج البلاغه موضوع "سفارش به نيكوكارى" را بررسی می کند.
No image

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 : وصف شاميان

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 موضوع "وصف شاميان" را مطرح می کند.
No image

خطبه 240 نهج البلاغه : نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان

خطبه 240 نهج البلاغه موضوع "نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان" را بررسی می کند.
No image

خطبه 241 نهج البلاغه : تشويق براى جهاد

خطبه 241 نهج البلاغه به موضوع "تشويق براى جهاد" می پردازد.
Powered by TayaCMS