نامه 52 نهج البلاغه : وقت‏هاى نماز پنجگانه

نامه 52 نهج البلاغه : وقت‏هاى نماز پنجگانه

متن اصلی

عنوان نامه 52 نهج البلاغه

ترجمه مرحوم فیض

ترجمه مرحوم شهیدی

شرح ابن میثم

ترجمه شرح ابن میثم

شرح مرحوم مغنیه

شرح منهاج البراعة خویی

شرح لاهیجی

شرح ابن ابی الحدید

شرح نهج البلاغه منظوم

متن اصلی

(52) و من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِي ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ«» وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ (إِلَى مِنًى)«» وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ

عنوان نامه 52 نهج البلاغه

وقت هاى نماز پنجگانه

ترجمه مرحوم فیض

52- از نامه هاى آن حضرت عليه السّلام است به حاكمهاى شهرها در باره (اوقات) نماز

1- پس از ستايش خداى تعالى و درود بر حضرت مصطفى، با مردم نماز ظهر گزاريد (از هنگام ميل خورشيد از وسط آسمان بسمت مغرب) تا زمانيكه سايه آفتاب برگردد بقدر (ديوار) آغل بز (تا سايه هر چيز بقدر آن گردد، و اين وقت فضيلت آنست، و در چند نسخه از نهج البلاغه حين تفى ء الشّمس مثل مربض العنز است يعنى آنگاه نماز گزاريد كه سايه بقدر ديوار آغل بز گردد) و با ايشان نماز عصر گزاريد هنگاميكه آفتاب سفيد و جلوه دار است (پژمرده نيست) در پاره اى از روز (نه پايان آن) وقتى كه در آن (تا غروب) دو فرسخ راه بتوان پيمود (اقوال و اختلاف فقهاء و مجتهدين در تحديد وقت ظهر و عصر بسيار و محلّ آن كتب فقهيّه است، و گفته اند: جمعى بظاهر فرمايش امام عليه السّلام در اينجا استدلال كرده نماز ظهر و عصر را با هم خواندن جائز ندانسته اند، ولى روايات و فتاوى مجتهدين به درست بودن با هم خواندن گويا است) و با آنان نماز مغرب بخوانيد هنگاميكه روزه دار افطار ميكند، و حاجّ (از عرفات) بمنى روانه ميشود، و با آنها نماز عشاء گزاريد هنگاميكه سرخى (از جانب مغرب) پنهان ميشود تا سه يك از شب، و با آنان نماز بامداد گزاريد هنگاميكه مرد روى رفيق و همراه خود را ببيند، 2- و با ايشان نماز گزاريد مانند نماز ناتوانترين آنها (از مستحبّات بكاهيد) و سبب فتنه و فساد نباشيد (نماز را آنقدر طول نداده دراز نكنيد كه نمازگزاران با شما توانائى نداشته باشند و بر اثر آن به جماعت حاضر نشوند.

علّامه مجلسىّ، رحمه اللّه، در مجلّد هيجدهم كتاب بحار الأنوار از ارشاد القلوب ديلمىّ نقل مى فرمايد كه علىّ عليه السّلام روزى در جنگ صفّين كه مشغول زد و خورد بود در بين دو لشگر آفتاب را مى پاييد، ابن عبّاس عرض كرد يا امير المؤمنين اين چه كارى است فرمود بزوال مى نگرم كه نماز گزاريم، ابن عبّاس گفت: آيا اين هنگام وقت نماز است در حاليكه جنگ ما را از نماز باز داشته حضرت فرمود: ما با ايشان نمى جنگيم مگر براى نماز، ابن عبّاس گفت: هرگز حضرت نماز شب را حتّى در ليلة الهرير ترك ننمود).

( . ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام، ج5، ص 986و987)

ترجمه مرحوم شهیدی

52 و از نامه آن حضرت است به اميران شهرها در باره وقت گزاردن نماز

اما بعد، نماز ظهر را با مردم هنگامى بگزاريد كه آفتاب به مغرب بازگردد، و سايه آن به اندازه ديوار آغل بز شود، و نماز پسين را هنگامى كه آفتاب سپيده است و نمودار، و بخشى چندان از روز مانده كه در آن بتوان دو فرسنگ راه را پيمود، و نماز مغرب را هنگامى با آنان بخوانيد كه روزه دار افطار كند، و حاجى از عرفات روانه منى شود، و نماز خفتن را آن گاه كه شفق پنهان گردد تا يك سوم از شب بگذرد، و نماز بامداد را هنگامى كه- روشنى چندان باشد- كه كسى روى رفيق خود را بشناسد، و نماز را با آنان در حد توان ناتوان ايشان بگزاريد و سبب كراهت آنان از نماز و در فتنه افتادنشان مگرديد.

( . ترجمه نهج البلاغه مرحوم شهیدی، ص 324و325)

شرح ابن میثم

51- و من كتاب له عليه السّلام إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ- حَتَّى تَفِي ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ- حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ- وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ- وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ أقول: بيّن في هذا الكتاب أوقات الصلاة المفروضة:

فالأول: وقت الظهر و حدّه بوقت في ء الشمس

أى رجوعها و ميلها إلى المغرب ثمّ نبّه بتقديره بمربض العنز و هو أوّل وقت الظهر و ذلك ممّا يختلف باختلاف البلاد.

الثاني: وقت العصر و قدّره ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب، و حيّة.

و استعار لفظ الحياة لظهورها على الأرض لمكان المشابهة، و في عضو من النهار، و أراد القسم و القطعة منه. ثمّ قدّر ذلك العضو بمقدار أن يسافر فيه فرسخان السير المعتاد.

الثالث: وقت المغرب

و عرّفه بأمرين: أحدهما: حين يفطر الصائم، و ذلك عند سقوط القرص. و الثاني: حين يدفع الحجّاج و يفيض من عرفات. و لشهرة هاتين العلامتين و تعارفهما مع المخاطبين عرّفه بهما.

الرابع: وقت العشاء الآخرة

عرّفه بتوارى الشفق و ذلك من ناحية المغرب، و حدّ آخره بثلث الليل، و إنّما حدّ آخر هذا الوقت دون أوقات سائر الفرائض لأنّ الفرائض يتبيّن آخر كلّ وقت منها ببيان أوّل وقت الاخرى. و لا كذلك آخر وقت العشاء الآخرة لاتّصاله بالليل الخالى عن الفرائض، و أمّا آخر وقت الصبح فحدّه بطلوع الشمس أيضا ظاهر.

الخامس: وقت صلاة الغداة،

و حدّه بحين يعرف الرجل وجه صاحبه، و ذلك حين طلوع الفجر الثاني و هو الحمرة المعترضة من ناحية المشرق، و العلامة التي ذكرها أوضح لسائر الناس. ثمّ أوصاهم بفعل و ترك: أمّا الفعل فأن يصلّوا بالناس صلاة أضعفهم، و هو أن لا يطيلوا في القراءة و في الفرائض كقراءة البقرة و السور الطوال فإنّ ذلك لا يستطيع القيام به كلّ الناس فيؤدّي ذلك إلى المشقّة و عجز بعضهم عن أداء الفريضة في الجماعة و هو ضرر منفىّ في الدين، و أمّا الترك فأن لا يكونوا فتّانين بإطالة الصلاة، و وجه الفتنة هنا أنّهم يكونون صارفين للناس عن الاتّفاق و التساعد على الجماعة بإطالتها المستلزمة لتخلّف العاجزين و الضعفاء.

و اللّه أعلم.

( . شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص 132-134)

ترجمه شرح ابن میثم

51- از نامه هاى امام (ع) به فرمانروايان شهرها در باره نماز.

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ- حَتَّى تَفِي ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ- حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ- وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ- وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ

ترجمه

«امّا بعد، با مردم نماز ظهر را به پا داريد، آن وقتى كه سايه به قدر آغل بز امتداد يابد و همچنين نماز عصر را در باقيمانده روز، آن وقتى كه آفتاب هنوز روشن و جلوه گر است به پا داريد به طورى كه بشود دو فرسخ راه را تا غروب پيمود، و با مردم نماز مغرب را بخوانيد در هنگامى كه روزه داران افطار مى كنند و حاجيان [از عرفات ] رهسپار منى مى شوند و نماز عشا را از هنگام ناپديد شدن سرخى مغرب تا هنگام سپرى شدن يك سوّم شب به پاداريد و نماز صبح را هنگامى برگزار كنيد كه شخص، چهره رفيق و همراهى خود را ببيند و او را بشناسد، و با آنها همچون ناتوانترين فردشان نماز بخوانيد و باعث فتنه و فساد نگرديد.»

شرح

در اين نامه امام (ع) اوقات نماز فريضه را بيان كرده است: اوّل: وقت نماز ظهر و تعيين آن با وقت بازگشت خورشيد، يعنى بازگشت و ميل خورشيد به جانب مغرب، آن گاه اندازه گيرى با آغل بز كرده و آن را اوّل ظهر دانسته است، با توجه بر اين كه وقت ظهر با اختلاف افق در شهرهاى مختلف تغيير مى كند.

دوم: وقت نماز عصر، و آن را به باقى ماندن خورشيد در حال روشنى و درخشندگى كه به دليل غروب به زردى نگرايد، تعيين كرده است. لفظ حياة حيّة را كه براى تابش خورشيد بر روى زمين- از باب تشبيه [به موجود زنده ]- در قسمتى از روز، استعاره آورده است، و مقصود همان قسمتى و بخشى از روز است. و بعد، امام (ع) آن قسمت از روز را با مدّتى كه مسافر به طور عادى دو فرسخ راه را در آن مدت مى تواند بپيمايد، مشخّص كرده است.

سوم: وقت نماز مغرب كه به دو وسيله معرّفى فرموده است: يكى آنكه: هنگام افطار روزه دار، يعنى وقت ناپديد شدن قرص خورشيد. دوم: موقعى كه حاجيان رهسپار مى شوند و از عرفات برمى گردند. به خاطر روشن بودن اين دو علامت و شناخت مردم طرف سخن امام (ع) با آن علامتها وقت مغرب را معرّفى كرده است.

چهارم: وقت نماز عشاء، آن را به رفتن سرخى آفتاب از طرف مغرب، معرّفى كرده است. و آخر وقت نماز عشاء را تا يك سوم از شب رفته تعيين كرده است، تنها پايان وقت نماز عشاء را تعيين فرموده است نه بقيه نمازها را، چون آخر وقت هر نماز از نمازهاى يوميه با اول وقت نماز ديگر روشن مى گردد، جز آخر وقت نماز عشاء كه پيوسته به شب است و آن هم نمازى از نمازهاى واجب ندارد، و اما آخر وقت نماز صبح كه مرزش را طلوع خورشيد تعيين فرموده است، آن هم واضح است.

پنجم: وقت نماز صبح، و تعيين آن، به موقعى كه شخص صورت رفيق و همراهش را ببيند و بشناسد و آن هنگام طلوع فجر دوم است، همان سرخى كه از طرف مشرق پيدا مى شود، و نشانه اى كه امام (ع) يادآور شده، روشنترين نشانى براى عموم مردم است.

آن گاه فرمانروايان را به انجام كارى و نهى از كارى سفارش كرده است: اما انجام كار، آن است كه نماز را همچون ناتوانترين فردشان بخواند، يعنى قرائت و واجبات نماز را طول ندهد و سوره بقره و ديگر سوره هاى طولانى را نخواند، زيرا همه مردم توان انجام چنان نمازى را ندارند و در نتيجه باعث زحمت آنها مى شود و بعضى از آنها را از انجام نماز با جماعت باز مى دارد و اين زيانى است كه در اسلام نفى شده است. امّا سفارش به ترك كارى، آن است كه با طول دادن نماز باعث فتنه نشوند، و دليل فتنه و فساد در اين جا همان است كه ايشان با طول دادن نماز كه لازمه اش عقب ماندن و شركت نكردن ناتوانان و ضعيفان است، باعث منصرف شدن مردم از همسويى و همراهى در نماز جماعت مى گردند.

خداوند داناتر است.

( . ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج5، ص 224-226)

شرح مرحوم مغنیه

الرسالة - 51- أوقات الصلاة:

أمّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تفي ء الشّمس من مربض العنز و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة في عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان. و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ و صلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشّفق إلى ثلث اللّيل. و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه. و صلّوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتّانين.

اللغة:

تفي ء: تميل الى جهة الغرب، و يعرف ذلك إذا حدث الظل للشي ء المعتدل المنصوب في أرض مسطحة. و مربض العنز: مرقدها، و المعنى إذا بلغ ظل الشي ء مقدار مرقد عنز فقد دخل وقت صلاة الظهر في جميع البلدان دون استثناء، لأن في بعضها يدخل هذا الوقت قبل أن يبلغ الظل هذا المقدار، و في بعضها الآخر لا يدخل إلا إذا بلغ الظل مقدار مرقد عنز- هكذا يقال- و بيضاء حية: لم تصفرّ بعد. و المراد بعضو النهار جزء منه، و مقداره أن يسير الإنسان سيرا معتادا و معتدلا فرسخين، و الفرسخ 5760 مترا. و الشفق: الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس. و فتانين: مثيرين للفتنة بأسباب منها تطويل الصلاة الموجب لنفرة الناس بخاصة الضعفاء.

الإعراب:

الظهر مفعول مطلق لصلّوا، لأن المعنى صلوا صلاة الظهر، و حية صفة لبيضاء.

المعنى:

(فصلوا بالناس الظهر إلخ)... ابتدأ بصلاة الظهر تبعا للآية 78 من سورة الإسراء: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و المراد بالدلوك هنا الزوال، و في الحديث: ان الظهر أول ما فرض من الصلاة في الإسلام، ثم رتب عليها غيرها. و أشرنا في فقرة اللغة الى المراد من مربض العنز (و صلوا بهم العصر إلخ)... قبل أن تصفر الشمس، و هذا الوقت للاستحباب، لأن وقت العصر يمتد أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ بنص الآية 78 من سورة الإسراء و صلوا بهم المغرب إلخ... عند غروب الشمس (و صلوا بهم العشاء إلخ)... بعد ذهاب الحمرة من الأفق. و أيضا هذا للاستحباب حيث تجوز الصلاة بعد الغروب بمقدار صلاة ثلاث ركعات (و صلوا بهم الغداة إلخ)... بعد طلوع الفجر. و التفصيل في كتب الفقه.

( . فی ضلال نهج البلاغه، ج4، ص 43و44)

شرح منهاج البراعة خویی

المختار الواحد و الخمسون من كتبه عليه السّلام و من كتاب له عليه السلام الى امراء البلاد في معنى الصلاة

أمّا بعد، فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تفى ء الشّمس مثل مربض العنز، و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة في عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان، و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ إلى منى، و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشّفق إلى ثلث اللّيل، و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه، و صلّوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتّانين.

اللغة

(مربض العنز): محلّ نوم الشاة طوله يقرب من ذراعين و عرضه يقرب من ذراع، (و يدفع الحاجّ إلى منى): وقت الافاضة من عرفات إلى منى و هو آخر يوم عرفة يبتدء من المغرب الشرعي، (يتوارى الشفق): يزول الحمرة المغربيّة الحادثة بعد غروب الشمس، (و الرجل يعرف وجه صاحبه): أى إذا كانا تحت السماء و لم يكن غيم و لا مانع.

الاعراب

صلّوا بالناس: الباء في قوله: بالناس، يشبه أن تكون للتعدية كالباء في ذهب به لأنّ الامام يوجد الصلاة في المأمومين بتصدّيه للامامة كما أنّ ذهب به ربما يستعمل في مقام تصدّى الفاعل لهداية الذاهب و إمامته في الذهاب، مثل مربض العنز: أى فيئا مثل مربض العنز فحذف الموصوف و هو مفعول مطلق لقوله تفى ء، و الشمس بيضاء حيّة مبتدأ و خبر و الجملة حاليّة عن فاعل صلّوا، و في عضو من النهار: ظرف مستقرّ خبر بعد خبر لقوله: و الشمس، و كذلك قوله: حين يسار فيها فرسخان، و يمكن أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا بقوله: صلّوا، و قوله: حين يفطر الصائم، ظرف متعلّق بقوله: صلّوا.

المعنى

هذا دستور لإقامة صلاة الجماعة مع النّاس إلى امراء البلاد لأنّ الإمامة في الصّلاة من أهمّ وظائف الامراء في الإسلام و خصوصا في ذلك العصر، لأنّ الجماعة في الصلاة محور تربية المسلمين و تعليمهم لما يهمّهم من امور الدين و خصوصا تعليم آي القرآن و سوره، فانّ الامام يقرأ بعد الحمد ما يتيسّر من سور القرآن الكريم و المأمومين ينصتون له و يحفظون ما يقرؤه بالمداومة و المحافظة على الصلاة كما أنّ إقامة الصلاة في صفوف مرصوصة منظمّة يدرّبهم على الاصطفاف تجاه الأعداء في ميادين الجهاد و معارك القتال و هو فنّ نظامي عسكري كان له أثر كبير في تقدّم جيوش الاسلام و الغلبة على أعدائهم، و قد اشير إليه في قوله تعالى «إنّ اللّه يحبّ الّذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنّهم بنيان مرصوص 3- الصفّ» فالمقاتلة في صفّ كأنّهم بنيان مرصوص ممّا يدربون عليها في الاصطفاف لصلاة الجماعة.

فالظاهر أنّ هذا الدستور لا يرجع إلى تحديد أوقات الصلاة تشريعا بحيث يمكن الاستناد به لاثبات الوقت المشروع، نعم يستفاد منه أنّ إقامة الصلاة في هذه الأوقات مقرونة بالفضيلة و مناسبة مع حال الامّة.

و ليس الغرض منه تحديد وقت الصلاة الشرعي كما يظهر من ابن ميثم قال: «ص 133 ج 5» بيّن في هذا الكتاب أوقات الصلاة المفروضة، فالأوّل وقت الظهر وحدّه بوقت في ء الشمس أى رجوعها و ميلها إلى المغرب، ثمّ نبّه بتقديره بمربض العنز و هو أوّل وقت الظهر و ذلك ممّا يختلف باختلاف البلاد.

أقول: ظاهر كلامه بل صريحه أنّ رجوع الظلّ الحادث بعد الزوال إلى مقدار مربض العنز أوّل وقت الظهر، و فيه: 1- أنّ ظاهر قوله عليه السّلام: (صلّوا بالناس الظهر حتّى تفي ء الشمس مثل مربض العنز) أنّ بلوغ الفى ء إلى هذا المقدار آخر وقت صلاة الظهر، لأنّ لفظة حتّى تفيد انتهاء الغاية في الزمان و المكان لا ابتداءها، فالمقصود أنّه صلّوا الظهر من حين الزوال إلى أن يبلغ الفي ء هذا المقدار.

2- أنّه مخالف لقوله تعالى «أقم الصّلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا 87- الأسراء».

قال في المجمع: أقم الصّلوة لدلوك الشمس، أى لزوالها و ميلها، يقال:

دلكت الشمس و النجوم من باب قعد دلوكا إذا زالت و مالت عن الاستواء، قال الجوهري: و يقال دلوكها غروبها، و هو خلاف ما صحّ عن الباقر عليه السّلام من أنّ دلوك الشمس زوالها، فهذه الاية شرّعت أوقات الصلاة و ابتدأت ببيان وقت الظهر من حين زوال الشمس و رجوع الفى ء إلى مقدار مربض العنز متأخّر عنه بساعات خصوصا في البلاد الّتي يسامت الشمس رءوس أهلها و يزول الظلّ عند زوال الشمس كالمدينة في أيّام من كون الشمس في برج جوزاء.

3- أنّه مخالف لما اتّفق عليه الفقهاء الاماميّة من أنّ أوّل وقت صلاة الظهر من حين زوال الشمس و ميلها عن دائرة نصف نهار البلد.

قال المحقّق في الشرائع: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر و العصر و إن كان يختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره و ما بينهما فمشترك.

قال صاحب الجواهر في شرح كلامه: كلّ ذلك على المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى و غيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عبّاس و الحسن و الشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل و هو بعد انقراضه لا يقدح في إجماع من عداهم من المسلمين على خلافه إن لم يكن ضروريّا من ضروريّات الدين.

ثمّ تعرّض صاحب الجواهر رحمه اللّه لأخبار كثيرة يستفاد منها تأخير وقت الظهر عن الزوال، فقال: فما في صحيح الفضلاء عن الباقر و الصادق عليهما السّلام من أنّ وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان، و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّ وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعين من وقت الظهر، و ذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، بل عن ابن مسكان أنّه قال: حدّثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم، و خبر عبد اللّه بن مسكان أنّه كان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يظلّل قامة و كان إذا كان الفى ء ذراعا و هو قدر مربض غزال صلّى الظهر و إذا كان ضعف ذلك صلّى العصر و نحوه غيره.

و خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان في ء الجدار ذراعا صلّى الظهر و إذا كان ذراعين صلّى العصر، قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير و بعضها طويل فقال: كان جدار مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يومئذ قامة.

و خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السّلام: إنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول الشمس.

و مضمر ابن أبي نصر: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب: قامة للظهر و قامة للعصر.

و خبر عمر بن سعيد بن هلال عن الصادق عليه السّلام: قال: قل لزرارة إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.

و خبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام أيضا عن وقت الظهر، أ هو إذا زالت الشمس فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر و يوم الجمعة فانّ وقتها إذا زالت الشمس فقال: بعد الزّوال.

و خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفي ء ذراعا قلت: ذراعا من أيّ شي ء قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر قال: أو ليس الشبر بكثير.

و خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام أيضا: وقت الظهر على ذراع.

و خبر ذريح المحاربي: سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر، إلى أن قال: فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: النصف من ذلك أحبّ إليّ.

و خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

و خبر عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: فالشتاء و الصيف واحد قال: نعم.

و يستفاد من مجموع هذه الأخبار امور: 1- أنّ المقصود من مربض العنز في كلامه عليه السّلام هو مقدار مربضه عرضا و يقرب من ذراع.

2- أنّ المقصود من هذه التعبيرات المختلفة كمربض العنز و مربض الغزال و الذراع و القدمين أمر واحد و أنّ اختلاف التعبير بمناسبة انس ذهن المخاطب بأحد هذه المقادير.

3- أنّ تأخير صلاة الظهر عن الزوال بهذا المقدار كان لغرض من الأغراض: منها- إرادة الرخصة في التنفّل كما ذكره في الجواهر، قال: محمول على إرادة الرخصة للمتنفّل في تأخير الظهر هذا المقدار و أنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع وقت الفريضة كما يؤمى إليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر يوم الجمعة، و في خبر زرارة قال: قال لي: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال: قلت: لم قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة.

و منها- انتظار اجتماع الناس و حضورهم في الجماعة و عدم تخلّف أحد منها كما هو الظاهر من دستوره لامراء بلاده.

و منها- انتظار برودة الهواء في الأيّام الشديدة الحرّ كما ورد من قوله صلّى اللّه عليه و آله «أبردوا بصلاة الظهر» و فسّر بأنّ المقصود من الإبراد بصلاة الظهر هو تأخيره إلى أن يبلغ الظلّ مقدار ذراع و تنكسر سورة الحرّ.

هذا، و لم يتعرّض عليه السّلام في كتابه هذا لبيان آخر وقت الظهر، و هذا دليل على أنّه ليس في مقام تحديد الوقت، و وقت صلاة العصر بعد مضيّ مقدار أداء صلاة الظهر من الزوال و يمتدّ إلى غروب الشمس فيختصّ العصر بمقدار أربع ركعات من آخر النهار كما في مرسلة داود بن فرقد المنجبرة عن الصادق عليه السّلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات فاذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتّى تغيب الشمس- إلخ.

و لكنّه قرّر وقت أداء صلاة العصر و عقد الجماعة لها بقوله: (و صلّوا بهم العصر و الشمس بيضاء حيّة) أى لم ينكسر ضوؤها بقربها و هبوطها إلى افق المغرب ثمّ أوضح ذلك بقوله (حين يسار فيها فرسخان) و المقصود سير القوافل المعمولة و يشغل مسير الفرسخين ممّا يقرب من ساعتين و الظلّ في هذا الوقت يقرب من المثلين كما نقل في الجواهر: و دخل أبو بصير على أبي عبداللّه عليه السّلام فقال: إنّ زرارة سألني عن شي ء فلم اجبه فقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك و العصر إذا كان مثليك، و كان زرارة هكذا يصلّى في الصيف.

و لم يتعرّض عليه السّلام لبيان آخر وقت العصر أيضا و قد عرفت أنّه يمتدّ إلى غروب الشمس.

و أمّا صلاة المغرب فقد أمر بعقد الجماعة لها من أوّل وقتها و هو غروب الشمس و ذكر له علامتين: 1- حين يفطر الصائم، و إفطار الصائم إنّما يكون بعد انتهاء النهار و دخول الليل لقوله تعالى «ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل».

2- حين يدفع الحاجّ من عرفات إلى المشعر، و هو بعد انتهاء نهار عرفة أيضا و لكن في التعبير بقوله عليه السّلام: إلى منى، غموض فانّ دفع الحاجّ إلى منى إنّما يكون في عشيّة يوم التروية ليبيتوا بمنى ثمّ يذهبوا إلى عرفات من صبيحة اليوم التاسع و ليس له وقت محدود و على أيّ حال فالمقصود إقامة صلاة المغرب في أوّل الليل بعد انتهاء النهار، و قد اختلف كلمات الأصحاب في تحديده: قال في الشرائع: و كذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب و يختصّ من أوّله بمقدار ثلاث ركعات ثمّ يشاركها العشاء حتّى ينتصف الليل و يختصّ العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات- إلى أن قال: و يعلم الغروب باستتار القرص و قيل: بذهاب الحمرة عن المشرق و هو الأشهر، قال صاحب الجواهر في شرحه: بل في كشف اللثام أنّه مذهب المعظم بل هو المشهور نقلا و تحصيلا فتوى و عملا شهرة عظيمة سيّما بين المتأخّرين، بل في الرياض أنّ عليه عامّتهم إلّا من ندر، بل في المعتبر أنّ عليه عمل الأصحاب كما عن التذكرة بل عن السرائر الاجماع عليه.... أقول: لا إشكال في أنّ المدار في دخول الليل و انتهاء النهار هو سقوط الشمس عن الافق و غيبوبة الشمس عن الأبصار و الأنظار و حلول السواد محلّ بياض النهار، و لكنّ البحث في أنّ سقوط الشمس عن أيّ الافق مدار نهاية النهار و دخول الليل، فالأفق الظاهري هو ما يحيط به خطّ موهوم يخرج من عين الناظر و يتّصل بمنتهى الافق في الأرض المستوية بحيث إذا هبطت عنه الشمس تغيب عن عين الناظر، و الافق الحقيقي هو ما يحيط به دائرة متوهّمة يمرّ بمركز الأرض من تحت رجل الناظر بحيث إذا جاوزت عنه الشمس تقع محاذية للقسم الأسفل من الكرة الأرضية، فسقوط الشمس عن الافق الظاهري محسوسة في الأرض المستوية و أمّا سقوطه عن الافق المركزي فيعلم بعلامة و هى ذهاب الحمرة المشرقيّة الحادثة أوان غيبوبة الشمس عن الافق الظاهري كان، فينبغي أن يقال أنّه لا خلاف في انّ حقيقة المغرب هو سقوط القرص كما أنّه لا خلاف بين الاماميّة في اعتبار ذهاب الحمرة علامة للمغرب، إنّما الكلام في تحقيق معنا ذهاب الحمرة عن المشرق، ففسّره بعضهم بانّه عبارة عن ارتفاع الحمرة إلى فوق الرأس ثمّ هبوطها إلى افق المغرب و ظهورها هناك، و لكنّه ليس بصحيح، لأنّ الحمرة المشرقيّة ترتفع عن الافق إلى فوق القامة ثمّ تمحو و تضمحلّ و لا مفهوم لتجاوز الحمرة عن فوق الرأس بهذا المعنى.

و فسّره بعضهم بارتفاع الحمرة عن افق المشرق إلى ما يتجاوز قامة إنسان معتدل بحيث إذا توهّم قيام إنسان في الافق الشرقي و قيس الحمرة المرتفعة معه كانت الحمرة فوق رأسه فيصحّ أن يقال إنّ الحمرة جاوزت عن الرأس، و هذا هو الصحيح.

فالحاصل أنّ المغرب يدخل بسقوط الشمس عن الافق المركزي و علامته ارتفاع الحمرة عن افق المشرق فوق القامة و إن كانت باقية بعد، و هذا هو المراد من تجاوز الحمرة قمّة الرأس، كما ورد في مرسل ابن أبي عمير الّذي وصفه في الجواهر بأنّه في قوّة المسند عن الصادق عليه السّلام وقت سقوط القرص و وقت الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الّتي ترتفع من المشرق فاذا جاوزت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص- انتهى.

و هذا هو مراد ابن أبي عقيل فيما حكى عنه كما في الجواهر: «أوّل وقت المغرب سقوط القرص، و علامة ذلك أن يسودّ افق السماء من المشرق و ذلك الليل» فانّه لا معنى لتجاوز الحمرة عن قمّة الرأس إلّا ارتفاعها فوق القامة فانّها بعد ذلك تضمحلّ و تمحو فانّ ظهور هذا الحمرة إنّما هو من تجلّي أشعّة الشمس في الطبقة البخاريّة الهوائيّة حول الافق.

و يؤيّد ذلك ما رواه في الجواهر عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، قال: أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة الّتي من قبل المغرب و كان يصلّي حين يغيب الشفق.

هذا، و لم يتعرّض عليه السّلام في كتابه هذا لبيان آخر وقت صلاة المغرب و قد عرفت أنّه يمتدّ إلى نصف الليل و إن اختصّ من آخره مقدار أربع ركعات بصلاة العشاء.

ثمّ قال عليه السّلام (و صلّوا بهم العشاء حين يتواري الشفق الى ثلث الليل).

فقد فسّر الشفق بالحمرة المغربية، قال في الشرح المعتزلي: فأمّا وقت العشاء فقال الشعافعي: هو أن يغيب الشفق و هو الحمرة- إلى أن قال: و قد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدّم و هو أن يغيب الشفق الّذي هو البياض و به قال زفر و المزني- انتهى.

فقد ترى اختلاف الفقهاء في أنّ الشفق هو الحمرة المغربيّة القليلة البقاء بعد غروب الشمس أو البياض الباقي في افق المغرب إلى ما يقرب ساعتين من الليل، و قد فسّر بعض الفقهاء الشفق بالحمرة المغربيّة فقال بضيق وقت المغرب و نافلتها حيث إنّ هذا الوقت لا يكفي إلّا لأداء فريضة المغرب و نافلتها، و الظاهر أنّ المراد من الشفق في كلامه عليه السّلام هو البياض الساطع بعد غروب الشمس إلى مقدار ساعة و نصف من الليل تقريبا فانّه المعهود لأداء صلاة العشاء عند تفريقها عن صلاة المغرب، و عليه جرت السنّة و السيرة في مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى عصرنا هذا.

و حدّد عليه السّلام آخر وقت أداء صلاة العشاء بمضيّ ثلث الليل و ظاهره سعة وقت إقامة الجماعة في صلاة العشاء إلى ثلث الليل باختلاف وضع البلدان و اختلاف الليل و النهار في الفصول المختلفة و ليس المقصود أنّ ثلث الليل نهاية وقت صلاة العشاء على وجه الاطلاق، لما عرفت ممّا ذكرنا أنّ هذا الكتاب ليس بصدد بيان الأوقات بحدودها، بل المقصود منه دستور لإقامة الجماعة في وقت مناسب لها.

و أمّا الغداة فقال عليه السّلام (و صلّوا بهم الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه) و هذا التعبير كناية عن بسط ضوء الفجر بحيث يعرف الرجل صاحبه إذا نظر إليه كما عبّر في القرآن الكريم عن الفجر الصادق بقوله عزّ من قائل «حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ففسّره بعضهم بأنّ المراد منه بسط ضوء الصباح إلى حيث يمتاز الخيط الأسود من الخيط الأبيض لأصحاب العيون الصحيحة، بناء على أنّ لفظة من في قوله تعالى «من الفجر» للتعليل فالمقصود أنّ الفجر يعتبر من بسط الضوء إلى حيث يكشف الظلمة و يتبين الأشياء فيمتاز الخيط الأسود من الخيط الأبيض أو يعرف الرجل وجه صاحبه إذا لم يكن هناك مانع من غيم أو سقف أو غيرهما.

و قد وصّى عليه السّلام امراءه بعد بيان أوقات الجماعة بأمرين:

1- مراعاة حال الضعفاء في الصلاة بترك التطويل و أداء المستحبّات في الركوع و السجود فيصعب الأمر على الضعفاء و يرد عليهم المشقّة فيبغضون الجماعة.

2- ترك الفتنة في إقامة الجماعة و هي على وجوه: الالف- أى لا تفتنوا الناس بإتعابهم و إدخال المشقّة عليهم بإطالة الصلاة و إفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة...، هكذا فسّره في الشرح المعتزلي.

ب- وجه الفتنة هنا أنّهم يكونون صادفين للناس عن الاتّفاق و التساعد على الجماعة باطالتها المستلزمة لتخلّف العاجزين و الضعفاء، هكذا فسّره ابن ميثم «ص 134 ج 5».

أقول: و أنت ترى أنّ كلا التفسيرين متشابهان و كأنّه تكرار للأمر الأول.

ج- أن يكون المراد من النهي عن الفتنة عدم التوسّل بالمأمومين و اجتماعهم لاثارة الخلاف و الصول على المخالفين أو عدم الافتتان بالصفوف المرتصّة خلفهم فيدخلهم الكبرياء و العجب، فتدبّر.

الترجمة

از يك نامه اى كه در معنى نماز بفرماندهان بلاد نگاشت.

أمّا بعد نماز ظهر را براى مردم بخوانيد تا گاهى كه سايه خورشيد باندازه خوابگاه گوسفندى بر گردد، و نماز عصر را هنگامى براى آنان بخوانيد كه خورشيد پرتو افكن و زنده است و قسمتى از روز باقى است باندازه اى كه بتوان مقدار دو فرسخ در آن طىّ مسافت كرد (پياده يا با چهارپا)، نماز مغرب را در آن گاه برايشان بخوانيد كه روزه دار افطار كند و حاج از عرفات كوچ كنند «بسوى منى»، و نماز عشا را در آن گاه برايشان بخوانيد كه شفق نهان مى شود تا يك سوم أز شب، و نماز بامداد را در آن گاه بخوانيد كه هر مردى چهره مصاحب خود را مى شناسد، نماز را برابر توانائى ضعيف ترين مردم بخوانيد، و در نماز فتنه جو مباشيد.

( . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج17، ص 151-161)

شرح لاهیجی

الكتاب 50

و من كتاب له (- ع- ) الى امراء البلاد فى الصّلوة يعنى از مكتوب امير المؤمنين عليه السّلام است بسوى اميران شهرها در باب نماز امّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حين تفى ء الشّمس مثل مربض العنز و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة فى عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ و صلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشّفق الى ثلث اللّيل و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه و صلّوا بهم صلاة اضعفهم و لا تكونوا فتّانين يعنى امّا بعد از حمد خدا و نعت رسول (- ص- ) پس نماز بكنيد اى اميران با مردمان يعنى بجماعت نماز ظهر را در وقتى كه آفتاب بگردد صاحب زيادتى سايه يعنى زياده شدن سايه آن بعد از نقصان و ان سايه زايد بايد بقدر خوابگاه يكبزى باشد و شايد كه كنايه باشد از رسيدن سايه حادث بعد از نقصان بمقدار زراعى و اين زمان وقت فضيلت ظهر است نه وقت وجوب ان كه اوّل زمان زياده شدن سايه است بعد از نقصان و نماز بكنيد با ايشان نماز عصر را و حال آن كه آفتاب سفيد باشد زنده باشد و ميل بزردى نكرده باشد در جزوى از روز باشد كه زمانى باشد كه سفر توان كرد در ان بمقدار دو فرسخ از مسافت را و اين وقت فضيلت عصر است و نماز بكنيد با ايشان نماز مغرب را در وقتى كه روزه مى گشايد روزه دار كه وقت غروب قرص آفتاب باشد از افق بلد و در هنگامى كه كوچ ميكنند حاجّ از عرفات كه نيز وقت غروب شمس است و نماز كنيد با ايشان نماز عشا را در وقتى كه زائل و پنهان شود سرخى سمت مشرق و اين وقت وقت فضيلت نماز عشاء است تا گذشتن يك ثلث از شب و نماز كنيد با ايشان نماز صبح را و حال آن كه مرد بشناسد صورت مصاحب خود را كه عبارت از طلوع صبح صادق و پهن شدن سفيدى در افق مشرق باشد و نماز كنيد با ايشان نماز ضعيف ترين ايشان را يعنى باقلّ واجبات و مباشيد از فتنه انگيزان يعنى در طول دادن نماز كه سبب ترك نماز ضعيفانست

( . شرح نهج البلاغه لاهیجی، ص 269و270)

شرح ابن ابی الحدید

52 و من كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ- حَتَّى تَفِي ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ- حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ- وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ- وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ

بيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة

قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة- فقال أبو حنيفة أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني- و هو المعترض في الأفق و آخر وقتها ما لم تطلع الشمس- و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس- و آخر وقتها إذا صار ظل كل شي ء مثليه سوى الزوال- و قال أبو يوسف و محمد آخر وقتها إذا صار الظل مثله- . قال أبو حنيفة و أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر- و هذا على القولين- و آخر وقتها ما لم تغرب الشمس- و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس- و آخر وقتها ما لم يغب الشفق- و هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة- و قال أبو يوسف و محمد هو الحمرة- . قال أبو حنيفة و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق- و هذا على القولين- و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر- . و قال الشافعي أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني- و لا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر- ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس- . و قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية- لا يبقى وقت الجواز- بل يخرج وقتها بعد الإسفار و يصلى قضاء- و لم يتابعه على هذا القول أحد- قال الشافعي و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس- و حكى أبو الطيب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال- لا تجوز الصلاة حتى يصير الفي ء بعد الزوال مثل الشراك- . و قال مالك أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال- بقدر ما يصير الظل ذراعا- و هذا مطابق لما قال أمير المؤمنين ع- حين تفي ء الشمس كمربض العنز أي كموضع تربض العنز- و ذلك نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة- .

قال الشافعي- و آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي ء مثله- و يعتبر المثل من حد الزيادة- على الظل الذي كان عند الزوال- و بهذا القول قال أبو يوسف و محمد و قد حكيناه من قبل- و به أيضا قال الثوري و أحمد- و هو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة- فأما الرواية المشهورة عنه- و هي التي رواها أبو يوسف- فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليه- و قد حكيناه عنه فيما تقدم- . و قال ابن المنذر تفرد أبو حنيفة بهذا القول- و عن أبي حنيفة رواية ثالثة- أنه إذا صار ظل كل شي ء مثله خرج وقت الظهر- و لم يدخل وقت العصر- إلى أن يصير ظل كل شي ء مثليه- .

و قال أبو ثور و محمد بن جرير الطبري- قدر أربع ركعات بين المثل و المثلين- يكون مشتركا بين الظهر و العصر- . و حكي عن مالك أنه قال- إذا صار ظل كل شي ء مثله فهو آخر وقت الظهر- و أول وقت العصر- فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر- و اختص الوقت بالعصر- . و حكى ابن الصباغ من الشافعية عن مالك- أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شي ء مثله وقتا مختارا- فأما وقت الجواز و الأداء- فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات- و هذا القول مطابق لمذهب الإمامية- . و قال ابن جريج و عطاء- لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تكون في الشمس صفرة- . و عن طاوس لا يفوت حتى الليل- . فأما العصر فإن الشافعي يقول- إذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر- و الخلاف في ذلك بينه و بين أبي حنيفة- لأنه يقول أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي ء مثليه- و زاد عليه أدنى زيادة و قد حكيناه عنه فيما تقدم- .

و كلام أمير المؤمنين ع في العصر- مطابق لمذهب أبي حنيفة- لأن بعد صيرورة الظل مثليه- هو الوقت الذي تكون فيه الشمس حية بيضاء- في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان- و أما قبل ذلك فإنه فوق ذلك- يسار من الفراسخ أكثر من ذلك- و لا يزال وقت الاختيار عند الشافعي للعصر باقيا- حتى يصير ظل كل شي ء مثليه- ثم يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس- . و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه- يصير قضاء بمجاوزة المثلين- فأما وقت المغرب فإذا غربت الشمس و غروبها سقوط القرص- . و قال أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي من الشافعية- لا بد أن يسقط القرص و يغيب حاجب الشمس- و هو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها- و لم يذكر ذلك من الشافعية أحد غيره- . و ذكر الشاشي في كتاب حلية العلماء- أن الشيعة قالت أول وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم- قال قد حكي هذا عنهم و لا يساوي الحكاية- و لم تذهب الشيعة إلى هذا و سنذكر قولهم فيما بعد- . و كلام أمير المؤمنين ع في المغرب لا ينص على وقت معين- لأنه عرف ذلك بكونه وقت الإفطار و وقت ما يدفع الحاج- و كلا الأمرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة- اللهم إلا أن يكون قد عرف أمراء البلاد- الذين يصلون بالناس من قبل هذا الكتاب- متى هذا الوقت الذي يفطر فيه الصائم- ثم يدفع فيه الحاج بعينه- ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك التعريف المخصوص- . قال الشافعي و للمغرب وقت واحد و هو قول مالك- . و حكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين- و آخر وقتها إذا غاب الشفق- و ليس بمشهور عنه و المشهور القول الأول- و قد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدم- و هو امتداد وقتها إلى أن يغيب الشفق- و به قال أحمد و داود- .

و اختلف أصحاب الشافعي في مقدار الوقت الواحد- فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة و ستر العورة- و الأذان و الإقامة و فعل ثلاث ركعات- و منهم من قدره بغير ذلك- . و قال أبو إسحاق الشيرازي منهم- التضييق إنما هو في الشروع- فأما الاستدامة فتجوز إلى مغيب الشفق- . فأما وقت العشاء- فقال الشافعي هو أن يغيب الشفق و هو الحمرة- و هو قول مالك و أحمد و داود و أبي يوسف و محمد- و قد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدم- و هو أن يغيب الشفق الذي هو البياض و به قال زفر و المزني- .

قال الشافعي و آخر وقتها المختار إلى نصف الليل- هذا هو قوله القديم و هو مذهب أبي حنيفة- و قال في الجديد إلى ثلث الليل- و يجب أن يحمل قول أمير المؤمنين ع في العشاء- إنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار- ليكون مطابقا لهذا القول- و به قال مالك و إحدى الروايتين عن أحمد- ثم يذهب وقت الاختيار- و يبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني- . و قال أبو سعيد الإصطخري- لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل بل يصير قضاء- . فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة و الشافعي في الأوقات- و هما الإمامان المعتبران في الفقه- و دخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي- ما يقوله مالك و أحمد و غيرهما من الفقهاء- . فأما مذهب الإمامية من الشيعة- فنحن نذكره نقلا عن كتاب أبي عبد الله- محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله- المعروف بالرسالة المقنعة- قال وقت الظهر من بعد زوال الشمس- إلى أن يرجع الفي ء سبعي الشخص- و علامة الزوال رجوع الفي ء بعد انتهائه إلى النقصان- و طريق معرفة ذلك بالأصطرلاب أو ميزان الشمس- و هو معروف عند كثير من الناس- أو بالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا- فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك أو لم يجد آلته- فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية السطح- و يكون أصل العود غليظا و رأسه دقيقا شبه المذري- الذي ينسج به التكك أو المسلة التي تخاط بها الأحمال- فإن ظل هذا العود- يكون بلا شك في أول النهار أطول من العود- و كلما ارتفعت الشمس نقص من طوله- حتى يقف القرص في وسط السماء- فيقف الفي ء حينئذ- فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب- رجع الفي ء إلى الزيادة- فليعتبر من أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك- بخطط و علامات يجعلها على رأس ظل العود- عند وضعه في صدر النهار- و كلما نقص في الظل شي ء علم عليه- فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة- عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت- . و بذلك تعرف أيضا القبلة- فإن قرص الشمس يقف فيها وسط النهار- و يصير عن يسارها و يمين المتوجه إليها- بعد وقوفها و زوالها عن القطب- فإذا صارت مما يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه- علم أنها قد زالت و عرف أن القبلة تلقاء وجهه- و من سبقت معرفته بجهة القبلة- فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها- فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن- إلا أن ذلك لا يبين إلا بعد زوالها بزمان- و يبين الزوال من أول وقته بما ذكرناه- من الأصطرلاب و ميزان الشمس و الدائرة الهندية- و العمود الذي وصفناه- و من لم يحصل له معرفة ذلك أو فقد الآلة توجه إلى القبلة- فاعتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن وقت العصر- من بعد الفراغ من الظهر- إذا صليت الظهر في أول أوقاتها- أعني بعد زوال الشمس بلا فصل- و يمتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب- و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسقوط القرص- عما تبلغه أبصارنا من السماء- و أول وقت المغرب مغيب الشمس- و علامة مغيبها عدم الحمرة في المشرق- المقابل للمغرب في السماء- و ذلك أن المشرق في السماء مطل على المغرب- فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا- فهي تلقى ضوءها على المشرق في السماء فيرى حمرتها فيه- فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القرص قد سقط و غاب- و آخره أول وقت العشاء الآخرة- و أول وقتها مغيب الشمس و هو الحمرة في المغرب- و آخره مضي الثلث الأول من الليل- و أول وقت الغداة اعتراض الفجر- و هو البياض في المشرق يعقبه الحمرة في مكانه- و يكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من السماء- و ذلك أن الفجر الأول- و هو البياض الظاهر في المشرق يطلع طولا- ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس- .

و لا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة- حتى يعترض البياض و ينتشر صعدا في السماء كما ذكرنا- و آخر وقت الغداة طلوع الشمس- . هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة

فأما قوله ع و الرجل يعرف وجه صاحبه- فمعناه الإسفار و قد ذكرناه- . و قوله ع و صلوا بهم صلاة أضعفهم- أي لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة و الدعوات الطويلة- . ثم قال و لا تكونوا فتانين- أي لا تفتنوا الناس بإتعابهم- و إدخال المشقة عليهم بإطالة الصلاة- و إفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة- نحو أن يحدث الإمام فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته- فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي- و نحو أن يطيل الإمام الركوع و السجود- فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون- أو يسبقونه بأركان كثيرة- و نحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم- . و اعلم أن أمير المؤمنين ع إنما بدأ بصلاة الظهر- لأنها أول فريضة افترضت على المكلفين من الصلاة- على ما كان يذهب إليه ع- و إلى ذلك تذهب الإمامية و ينصر قولهم تسميتها بالأولى- و لهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان- بذكرها قبل غيرها- فأما من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح- و هي أول النهار- . و أيضا يتفرع على هذا البحث- القول في الصلاة الوسطى ما هي- فذهب جمهور الناس إلى أنها العصر- لأنها بين صلاتي نهار و صلاتي ليل- و قد رووا أيضا في ذلك روايات بعضها في الصحاح- و قياس مذهب الإمامية أنها المغرب- لأن الظهر إذا كانت الأولى كانت المغرب الوسطى- إلا أنهم يروون عن أئمتهم ع أنها الظهر- و يفسرون الوسطى بمعنى الفضلى- لأن الوسط في اللغة هو خيار كل شي ء- و منه قوله تعالى جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً- و قد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفقهاء أيضا- . و قال كثير من الناس أنها الصبح- لأنها أيضا بين صلاتي ليل و صلاتي نهار- و رووا أيضا فيها روايات و هو مذهب الشافعي- و من الناس من قال إنها الظهر كقول الإمامية- و لم يسمع عن أحد معتبرا أنها العشاء- إلا قولا شاذا ذكره بعضهم- .

و قال لأنها بين صلاتين لا تقصران

( . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج17، ص 22-29)

شرح نهج البلاغه منظوم

(52) و من كتاب لّه عليه السّلام (إلى أمراء البلاد في معنى الصّلاة)

أمّا بعد، فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تفى ء الشّمس مثل مربض العنز، و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة في عضو مّن النّهار حين يسار فيها فرسخان، و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاجّ إلى منى، و صلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشّفق إلى ثلث اللّيل، و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه، و صلّوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتّانين.

ترجمه

از نامه هاى آن حضرت عليه السّلام است بفرمانداران شهرها در باره نماز (كه آن را بموقع بايد خواند).

نماز ظهر را با مردم بجماعت هنگامى بگذاريد كه سايه آفتاب باندازه خوابگاه بزى برگردد (و آن وقت فضيلت آنست نه هنگام وجوب، و فقهاء اماميّه رضوان اللَّه عليهم أجمعين بوسيله اصطرلاب و دائره هنديّه وقت فضيلت نماز ظهر را بيان فرموده اند كه مقام را مجال تشريح آن نيست، لكن كسى كه شناساى اصطرلاب و دائره هنديّه نيست، بايد چوبى كه ته آن پهن و سرش باريك باشد در آفتاب جائى نصب كند، وقتى كه سايه آن باندازه خودش رو بمغرب برگشت نماز ظهر را بگذارد) نماز عصر را با آنان هنگامى بگذاريد كه خورشيد در پاره از روز روشن و درخشان بوده، و مى توان تا (هنگام غروب پياده) دو فرسخ راه پيمود (و اين براى كسى است كه بخواهد نماز ظهر و عصر را با هم بگذارد، و گر نه فعلا كه در ميان شيعه بنا بروايات ائمّه طاهرين و اقوال علماء كه به آنها استدلال جسته اند نماز عصر را پس از ظهر هر وقت خواندند درست است و اغلب چنين مى خوانند) امّا نماز مغرب را با آنها هنگامى بگذاريد كه روزه دار افطار ميكند، و حاجى بمنا روانه مى شود، و نماز عشاء را با آنها هنگامى بخوانيد كه ثلثى از شب گذشته و سرخى (حمره مشرقيّه) پنهان مى گردد، و نماز صبح را با آنها هنگامى بگذاريد، كه شخص چهره رفيق و همراه خود را بشناسد و با آنها نماز بگذاريد، نماز ناتوان ترين آنان، و فتنه و فساد برپا نكنيد (و خيلى طول ندهيد فسوسا كه حضرت عليه السّلام در اينجا أمراء را از طول دادن نماز منع مى فرمايند، لكن در زمان ما برخى جهّال كه خود را بصورت اهل علم در آورده اند ائمّه جماعت شده، و براى جلب جماعت باندازه نماز را تند مى خوانند كه نه عوام بيسواد مى تواند اذكار را با او بخواند، و نه اگر با سوادى در آنجا گير افتاده باشد مى تواند حروف را از مخرج ادا كند، وقتى هم آن امام جماعت را تذكّر دهى، تشبّث باين جمله از فرمايش پيدا كرده گويد ملاحظه اضعف مأمومين لازم است، در صورتى كه او بايد ملاحظه اضعف مأمومين را كرده، اين قدر تند نخواند، بار الها از هواهاى غلبه كننده بتو پناه مى بريم و بس).

نظم

  • شما آنانكه در امصار و بلدانز من بر خلق ميرانيد فرمان
  • نماز خود در اوقاتى كه تعيينكنم خوانيد با مردم به آئين
  • ز سمت شرق چون خورشيد روشنشود برطرف مغرب سايه افكن
  • بزى در خوابگاه خود چو خوابداز او آن وقت جو سايه بيابد
  • نماز ظهر را آنگه بخوانيدمر آنرا گاه تفضيلش بدانيد
  • نماز عصر هم وقتش بود آنكه باشد شمس پر نور و درخشان
  • كند شخصى سفر را گر كه آهنگتواند رفت تا مغرب دو فرسنگ
  • نماز شام آنگه برقرار استكه در افطار شخص روزه داراست
  • چه موقع در منا حاجى روان استفضيلت را همان دم وقت آن است
  • عشا را ثلثى از شب چون كه بگذشتز چهر آسمان سرخى نهان گشت
  • سياهى در جهان شد آشكاراببايد خواند آن موقع عشا را
  • نماز صبح آن موقع گذاريدكه كمتر كوكب اندر چرخ داريد
  • نسيم لطف را يزدان وزاندز گيتى جيش ظلمت را براند
  • بصف مرد نمازى چون نشيندرفيقش را شناسد چون ببيند
  • همان هنگام هنگام نماز استبدرگاه خدا گاه نياز است
  • شما آن گاه با مردم بخوانيدنماز اين نكته هم ضمنا بدانيد
  • مراعات ضعيفان است لازمنبايد بود در تطويل جازم
  • چو انجامد نماز اندر درازىندارد ناتوان با آن نيازى
  • نمى گردد دگر در جمع حاضرطمأنينه شود بر فتنه دائر
  • نه چندان كند مى بايست خواندنكه مردم راز گرد خويش راندن
  • نه چندان تندكان عامى بماندنيارد ذكر را دلخواه خواند
  • همه باشيد رهرو اين نمط راگزينيد از ميان حدّ وسط را

( . شرح نهج البلاغه منظوم، ج8، ص 54-57)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نامه 69 نهج البلاغه : نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز

نامه 69 نهج البلاغه اشاره دارد به "نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز " .
No image

نامه 70 نهج البلاغه : روش برخورد با پديده فرار

موضوع نامه 70 نهج البلاغه درباره "روش برخورد با پديده فرار" است.
No image

نامه 71 نهج البلاغه : سرزنش از خيانت اقتصادى

نامه 71 نهج البلاغه به موضوع "سرزنش از خيانت اقتصادى" می پردازد.
No image

نامه 72 نهج البلاغه : انسان و مقدّرات الهى

نامه 72 نهج البلاغه موضوع "انسان و مقدّرات الهى" را بررسی می کند.
No image

نامه 73 نهج البلاغه : افشاى سيماى دروغين معاويه

نامه 73 نهج البلاغه موضوع "افشاى سيماى دروغين معاويه" را بررسی می کند.

پر بازدیدترین ها

No image

نامه 45 نهج البلاغه : نامه به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره

نامه 45 نهج البلاغه "به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره" می باشد.
No image

نامه 28 نهج البلاغه : پاسخ به نامه معاویه

نامه 28 نهج البلاغه به موضوع " پاسخ به نامه معاویه" می پردازد.
No image

نامه 41 نهج البلاغه : نکوهش یکی از فرمانداران

نامه 41 نهج البلاغه به "نکوهش یکی از فرمانداران" اشاره می کند.
Powered by TayaCMS