|
157 وَ قَالَ عليه السلام لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ
|
|
پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران
(اخلاق اجتماعى)
|
|
157- امام عليه السّلام (در باره دست اندازى بحقّ ديگرى) فرموده است
1- كسيكه در باره حقّ خود سهل انگارى كند سرزنش نمى شود بلكه سرزنش براى كسى است كه بحقّ ديگرى دستبرد زده (زيرا كسيكه بحقّ ديگرى دست اندازد ستم نموده و ستم بدترين زشتيها و ستمگر شايسته سرزنش است).
( ترجمه وشرح نهج البلاغه(فيض الاسلام)، ج 6 ص 1167)
|
|
166 [و فرمود:] مرد را سرزنش نكنند كه چرا حق خود را دير درخواست نمود، بلكه او را عيب كنند كه دست بدانچه از آن او نيست گشود.
( ترجمه مرحوم شهیدی، ص 391)
|
|
152- و قال عليه السّلام:
لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ
المعنى
أخذ الحقّ قد يكون واجبا لمن هو له و قد يكون مندوبا، و أقلّه أن يكون مباحا و لا حرج في أمر المباح. و أمّا أخذ ما ليس له فظلم و هو من أقبح الرذائل الّتي يعاب بها المرء.
( شرح ابن میثم، ج 5 ص 335)
|
|
152- امام (ع) فرمود:
لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ
ترجمه
«هر كس در باره حق خود كوتاهى كند قابل سرزنش نيست، آن كسى سزاوار سرزنش است كه حق ديگران را غصب كند».
شرح
گاهى گرفتن حق براى صاحب حق، واجب است و گاهى مستحب، و كمترين مرحله اش مباح است كه در كار مباح حرجى نيست. اما حق ديگران را گرفتن ظلم است و آن از زشت ترين صفات پستى است كه شخص مرتكب درخور سرزنش است.
( ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 5 ص 566 و 567)
|
|
165- لا يعاب المرء بتأخير حقّه إنّما يعاب من أخذ ما ليس له.
المعنى
المجرم المذنب هو الذي يعتدي على حقوق الآخرين، أما المعتدى عليه فلا ذنب له، كيف، و هو صاحب الحق المغصوب قال الإمام في الرسالة 27: ما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوما. و أيضا قال: إن تلق اللّه مظلوما خير لك من أن تلقاه ظالما.
( فی ضلال نهج البلاغه، ج 4 ص 325)
|
|
235- لا يعاب المرء بتأخير [بأخذ- خ. ل ] حقّه، إنّما يعاب من أخذ ما ليس له.
( شرح حکم نهج البلاغه شیخ عباس قمی، ص193)
|
|
السابعة و الخمسون بعد المائة من حكمه عليه السّلام
(157) و قال عليه السّلام: لا يعاب المرأ بتأخير حقّه، إنّما يعاب من أخذ ما ليس له.
المعنى
حمل الشارح المعتزلي كلامه هذا على «جواب سائل سأله لم أخّرت المطالبة بحقّك من الامامة» و أورد اعتراضا، و أجاب عنه بأنّه لا بدّ من إضمار شي ء في الكلام، قال: و تقديره: لا يعاب المرء بتأخير حقّه إذا كان هناك مانع عن طلبه.
أقول: لا حاجة إلى التقدير، فانّ الحكم لم يتعلّق بتأخير المطالبة و إنّما تعلم بنفس التأخير، و لا يكون التأخير فعلا لذي الحقّ حتّى يرد الاعتراض و يحتاج إلى الجواب، مع أنّ عليا عليه السّلام يطلب حقّه منذ وفاة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله إلى أن توفي عليه السّلام بحسب ما يتمكّن في كل وقت و زمان، و قد ورد احتجاجاته مع المخالفين في أيّام السقيفة و ما بعدها إلى زمن قتل عثمان في كتب الفريقين بما لا مزيد عليه.
الترجمة
مرد را نكوهش نشايد كه حقّش بدست نيايد، همانا نكوهش آنرا است كه دست بناحق برآرد.
- نكوهش نبايد بر آن كس كه حقش ز دستش ربودند و تأخير شد
- همانا نكوهش بر آن كس روا استكه حق كسان برد و ز آن سير شد
( منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه(الخوئی) ج 21 ص246و247)
|
|
(194) و قال (- ع- ) لا يعاب المرء بتأخير حقّه انّما يعاب من اخذ ما ليس له يعنى و گفت (- ع- ) يعنى نبايد سرزنش كرد مرد را بتأخير او اداء حقّى را بايد سرزنش نكرد مگر كسيرا كه پيش گيرد كارى را كه اهلش نباشد
( شرح نهج البلاغه (لاهیجی) ص 308)
|
|
168: لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله- لم أخرت المطالبة بحقك من الإمامة- و لا بد من إضمار شي ء في الكلام- على قولنا و قول الإمامية- لأنا نحن نقول الأمر حقه بالأفضلية- و هم يقولون إنه حقه بالنص- و على كلا التقديرين فلا بد من إضمار شي ء في الكلام- لأن لقائل أن يقول له ع- لو كان حقك من غير أن يكون للمكلفين فيه نصيب- لجاز ذلك أن يؤخر كالدين الذي يستحق على زيد- يجوز لك أن تؤخره لأنه خالص لك وحدك- فأما إذا كان للمكلفين فيه حاجة ماسة لم يكن حقك وحدك- لأن مصالح المكلفين منوطة بإمامتك دون إمامة غيرك- فكيف يجوز لك تأخير ما فيه مصلحة المكلفين- فإذن لا بد من إضمار شي ء في الكلام- و تقديره لا يعاب المرء بتأخير حقه- إذا كان هناك مانع عن طلبه- و يستقيم المعنى حينئذ على المذهبين جميعا- لأنه إذا كان هناك مانع جاز تقديم غيره عليه- و جاز له أن يؤخر طلب حقه خوف الفتنة- و الكلام في هذا الموضع- مستقصى في تصانيفنا في علم الكلام
( شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد)، ج 18 ، صفحه ى 390)
|
|
|
|
|