نامه 24 نهج البلاغه : وصیت امام علی علیه السلام در مورد رفتار بار دارایی هایش

نامه 24 نهج البلاغه : وصیت امام علی علیه السلام در مورد رفتار بار دارایی هایش

متن اصلی نامه 24 نهج البلاغه

عنوان نامه 24 نهج البلاغه

ترجمه مرحوم فیض

ترجمه مرحوم شهیدی

شرح ابن میثم

ترجمه شرح ابن میثم

شرح مرحوم مغنیه

شرح منهاج البراعة خویی

شرح لاهیجی

شرح ابن ابی الحدید

شرح نهج البلاغه منظوم

متن اصلی نامه 24 نهج البلاغه

(24) و من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَنِى بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَنِى بِهِ الْأَمَنَةَ«» مِنْهَا وَ إِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ«» فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ أَنْ لَا يَبِيعَ«» مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أُفْرِجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ قوله عليه السلام في هذه الوصية أن لا يبيع من نخلها ودية الودية«» الفسيلة و جمعها ودي و قوله عليه السلام حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها

عنوان نامه 24 نهج البلاغه

وصیت امام علی علیه السلام در مورد رفتار بار دارایی هایش

ترجمه مرحوم فیض

24- از وصيّتهاى آن حضرت عليه السّلام است كه چگونه در دارائيهايش رفتار شود و آنرا پس از بازگشت از (جنگ) صفّين نوشته

قسمت اول نامه

1 اين است آنچه را كه بنده خدا علىّ ابن ابى طالب پيشواى مؤمنين در باره دارائى خود بآن فرمان داده براى بدست آوردن رضاء و خوشنودى خدا كه بسبب آن مرا ببهشت داخل نمايد، و بر اثر آن آسودگى (آخرت) را بمن عطاء فرمايد

قسمتى دوم از آن وصيّت است

2 و (پس از من) حسن ابن علىّ سفارش مرا انجام مى دهد (وصىّ من است) از مال و دارائيم بطور شايسته (طبق دستور شرع در نيازمنديهاى خود) صرف ميكند، و به مستحقّين و سزاواران مى بخشد، و اگر براى حسن پيشآمدى نمود (از دنيا رفت) و حسين زنده است وصىّ من بعد از حسن او است، و سفارشم را مانند او انجام مى دهد. 3 و براى دو پسر فاطمه (حسن و حسين عليهما السّلام) از بخشش علىّ (عليه السّلام) آن مى باشد كه براى سائر پسران عليه است (از دارائى من بهمان مقدار كه به ديگر برادران مى دهند بردارند) و اينكه تصدّى اين كار را بد و پسر فاطمه دادم براى بدست آوردن خوشنودى خدا و تقرّب به پيغمبر اكرم و پاس احترام او و شرافت خويشاوندى با آن حضرت است. 4 و (امام عليه السّلام) شرط ميكند با آنكه تصدّى اين مال را باو داده (حسن عليه السّلام) اينكه اين مال را بهمان طورى كه هست باقى بگذارد (نفروشد) و ميوه آنرا در آنچه بآن مأمور گشته و راه نموده شده است صرف نمايد، و شرط ميكند كه نهالى از زاده هاى درخت خرماى اين دهها را نفروشد تا اينكه از جهت روييدن نخلها زمين آن دهها مشتبه شود (انبوهى درخت بيننده را به گمان اندازد كه اين زمين غير از زمينى است كه پيشتر ديده). 5 و هر يك از كنيزانم را كه با آنها همبستر بودم و فرزندى آورده يا بار دار باشد آن كنيز به فرزندش واگذار ميشود و از جمله نصيب و بهره او است (أمّ ولد يعنى كنيز فرزند دار به بهاى وقت به فرزندش واگذار ميشود، و چون كنيز به فرزندش واگذار شده آزاد مى گردد) و اگر فرزند آن كنيز بميرد و خود او زنده باشد (نيز) آزاد است (و فروش او جائز نيست، زيرا) كنيزى از او برداشته شده، و آزادى (انتقال به فرزند) او را آزاد نموده است (سيّد رضىّ «رحمه اللّه» فرمايد:) فرمايش آن حضرت عليه السّلام در اين وصيّت: أن لا يبيع من نخلها و ديّة يعنى شرط ميكند كه نهالى از درختهاى كوچك آن ده را نفروشد و ديّة بمعنى فسيلة (نهال خرما) است، و جمع آن ودىّ مى باشد، و فرمايش آن حضرت عليه السّلام: حتّى تشكل أرضها غراسا يعنى تا اينكه از جهت روييدن نخلها زمين آن دهها مشتبه شود، اين فرمايش از فصيحترين كلام و نيكوترين گفتار است، و مراد آنست كه در آن دهها روييدن درخت خرما بسيار شود تا اينكه بيننده آنها را غير آنچه كه شناخته بود ببيند، و امر بر او اشتباه شود، و (از بسيارى درخت) پندارد كه اين زمين غير آن زمين است (كه پيشتر ديده بود).

( . ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام، ج5، ص 876-880)

ترجمه مرحوم شهیدی

24 و از وصيت آن حضرت است كه با مال او چه كنند آن را پس از بازگشت از صفّين نوشت

اين چيزى است كه بنده خدا، على پسر ابو طالب، دستور مى دهد در باره مال خود، و بدان خشنودى خدا را مى خواهد تا وى را به بهشت در آرد و آسوده اش دارد.

از آن وصيت است

حسن بن على نگهدارى مال مرا عهده دار شود. خود از آن مصرف نمايد و به ديگرى ببخشد آن سان كه روا بود و شايد. اگر براى حسن حادثه اى پديد آيد و حسين زنده باشد، او بدين كار بپردازد، وصيّت را انجام دهد چنانكه بايد. دو پسر فاطمه- حسن و حسين- را از صدقه على همان است كه از آن ديگر پسران است. من انجام اين كار را به عهده پسران فاطمه مى گذارم تا خشنودى خدا را به دست آرم و به فرستاده او نزديكى جويم و پاس حرمت او و خويشاوندى او را بدارم. و با كسى كه اين كار را بدو واگذار كرده، شرط مى كند كه اصل مال را به حال خود نهد و از ميوه آن انفاق كند چنانكه بدو فرمان داده اند و راه را نشان داده، و اين كه نهالهاى تازه خرما بنان اين ده ها را نفروشد تا بسيار شود و شناختن آن بر كسى كه نخست بارش ديده دشوار. و هر يك از كنيزانم را كه با او بوده ام، اگر فرزندى بود يا باردار باشد، كنيز را به فرزند دهند، و بهره او را حساب كنند. اگر فرزندش بميرد و كنيز زنده باشد، آزاد است. كنيز بودن از او برداشته و او آزادى خويش را داشته. [فرموده امام در اين وصيت كه از خرما بنان، «وديّه» را نفروشند، «وديّه» خرما بن است، جمع آن ودىّ، و فرموده او «حتّى تشكل أرضها غراسا.» از فصيحترين سخنان است و مقصود آن است كه خرما بن در زمين بسيار شود تا كسى كه زمين را از اين پيش ديده، آن را نشناسد و شناخت آن بر وى دشوار گردد، و پندارد كه زمين ديگر است.]

( . ترجمه نهج البلاغه مرحوم شهیدی، ص 285و286)

شرح ابن میثم

24- و من وصيّه له عليه السّلام بما يعمل فى أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ يُنْفِقُ فِي الْمَعْرُوفِ- فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ- قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ- وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ- وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ- إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ- أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ- وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ- وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً- حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ- فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ- قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ قال الرضى: قوله عليه السلام فى هذه الوصية أن لا يبيع من نخيلها ودية: الودية: الفسيلة، و جمعها ودى، و قوله عليه السلام حتى تشكل أرضها غراسا.

هو من أفصح الكلام، و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها أقول: رويت هذه الوصيّة بروايات مختلفة بالزيادة و النقصان و قد حذف السيّد منها فصولا و لنوردها برواية يغلب على الظنّ صدقها: عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إلىّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليه السّلام. هذا ما أوصى به و قضى في ماله عبد اللّه علىّ ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنّة و يصرفني به عن النار يوم تبيّض وجوه و تسوّد وجوه. إنّ ما كان لي بينبع من مال يعرف لي فيها و ما حولها صدقة، و رقيقها غير أبي رباح و أبي يبر و عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل. فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم. و مع ذلك ما كان بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة رقيقها صدقة و ما كان لي لبنى و أهلها صدقة غير أنّ رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، و ما كان لى بادنية و أهلها صدقة، و القصد كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه و إنّ الّذي كتبت و من أموالى هذه صدقة واجبة ببكّة حيّا أنا كنت أو ميّتا ينفق في كلّ نفقة أبتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه و جهة ذوى الرحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد. و إنّه يقوم بذلك الحسن بن علىّ يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في كلّ محلّل لا حرج عليه فيه، و إن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إنشاء لا حرج عليه فيه، و إن شاء جعله من الملك، و إنّ ولد علىّ أموالهم إلى الحسن بن علىّ و إن كانت دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنّه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه، و يجعل ثلثا في بنى هاشم و بنى المطّلب، و يجعل الثلث في آل أبي طالب و أنّه يضعهم حيث يريد اللّه. ثمّ يتّصل بقوله: و إن حدث بحسن حدث و حسين حىّ فإنّه إلى حسين بن علىّ و إنّ حسينا يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسنا، له مثل الّذي كتبت للحسن و عليه مثل الّذي على الحسن. ثمّ يتّصل بقوله: و إنّ الّذي لبنى فاطمة. إلى قوله: و تشريفا لوصلته. ثمّ يقول: و إن حدث بحسن و حسين حدث فإنّ للآخر منهما أن ينظر في بنى علىّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته منهم فإنّه يجعله إليه إنشاء و إن لم يرفيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله في بنى ابنى فاطمة و يجعله إلى من يرضى بهديه و اسلامه و أمانته منهم. و إنّه شرط على الّذي جعله إليه أن يترك المال على اصوله و ينفق من ثمره حيث أمره اللّه من سبيل اللّه و وجوهه و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطّلب و القريب و البعيد، و أن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى إلى آخره. ثمّ يقول: ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى علىّ أمواله هذه يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة لا يباع منه شي ء و لا يوهب و لا يورث و اللّه المستعان على كلّ حال، و لا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يغيّر شيئا ممّا أوصيت به في مال و لا يخالف فيه أمرى من قريب و لا بعيد. و شهد هذا أبو سمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و سعيد بن قيس و هيّاج بن أبي الهيّاج، و كتب علىّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع و ثلاثين.

اللغة

يولجني: يدخلني. و الأمنة: الأمن. و حرّرها: جعلها حرّة.

المعنى

و أكثر هذه الوصيّة واضح عن الشرح غير أنّ فيها نكتا: الاولى: جواز الوصيّة و الوقف على هذا الوجه، و تعليم الناس كيفيّة ذلك. الثانية: قوله: يأكل منه بالمعروف: أى على وجه الاقتصاد الّذي يحلّ له من غير إسراف و تبذير و لا بخل و تقتير و ينفق منه في المعروف: أى في وجوه البرّ المتعارفة غير المنكرة في الدين. الثالثة: قوله: فإن حدث بحسن حدث. كناية عن الموت. و الأمر يحتمل أن يريد به أمره بما أمره به و قيامه به تنفيذه و إجراؤه في موارده، و يحتمل أن يريد به جنس الامور الّتي امر بالتصرّف فيها و بها. الرابعة: الضمير في قوله: بعده. للحسن. و في أصدره. للأمر الّذي يقوم به.

و أمّا الضمير الّذي في مصدره فيحتمل وجهين: أحدهما: عوده إلى الحسن، و تقديره و أصدر الحسين الأمر كإصدار الحسن له و قضى في المال كقضائه. و المصدر بمعنى الإصدار كقوله وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً«» أى إنباتا، و يحتمل أن يكون المصدر محلّ الإصدار: أى و أصدره في محلّ إصداره.

الثاني: و يحتمل أن يعود إلى الأمر الّذى وصىّ به عليه السّلام و يكون المعنى و وضع كلّ شي ء موضعه. الخامسة: قوله: أن يترك المال على اصوله. كناية عن عدم إخراجه ببيع أو هبة أو بوجه من وجوه التمليكات. السادسة: قوله: و أن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودّية حتّى يشكل أرضها غراسا. و الحكمة في ذلك و جهان: أحدهما: أنّ الأرض قبل أن تشكل غراسا ربّما يموت فيها ما يحتاج إلى أخلاف فينبغى أن لا يباع من فسيلها شي ء حتّى تكمل غراسا و ثبت بحيث لا يحتاج إلى شي ء. الثاني: أنّ النخلة قبل أن يشكل أرضها تكون بعد غير مستحكمة الجذع و لا مشتدّة فلو قلع فسيلها من تحتها ضعف جدّا حتّى لا تكاد نتجت فأمّا إذا قويت و اشتدّت لم يكن عليها بقلع فسيلها كثير مضرّة و ذلك حين يشكل أرضها و يتكامل غراسها و تلتبس على الناظر حسب ما فسرّه السيّد- رحمه اللّه- . السابعة: كنّى بالطواف على إمائه عن نكاحهنّ و كنّ يومئذ سبع عشرة منهنّ امّهات الأولاد أحياء معهنّ أولادهنّ، و منهنّ حبالى، و منهنّ من لا ولد لها.

فقضى فيهنّ إن حدث به حادث الموت أنّ من كانت منهنّ ليس لها ولد و لا حبلى فهى عتيق لوجه اللّه لا سبيل لأحد عليها، و من كان منهنّ لها ولدا و هى حبلى فتمسّك على ولدها و هى من حظّه: أى تلزمه. و يحسب ثمنها من حصّته و تنعتق عليه فإن مات ولدها و هي حيّة فهى عتيق لا سبيل لأحد عليها، و قضاؤه عليه السّلام بكون امّ الولد الحىّ محسوبة من حظّ ولدها و تعتق من مات ولدها من إمائه بعد موته بناء على مذهبه عليه السّلام في بقاء امّ الولد على الرقّ بعد موت سيّدها المستولد و يصحّ بيعها. و هو مذهب الإماميّة، و قول قديم للشافعى، و في الجديد أنّها تنعتق بموت سيّدها المستولد و لا يجوز بيعها، و عليه اتّفاق فقهاء الجمهور حتّى لو بيعت و قضى قاض بصحّة بيعها فالمختار من مذهب الشافعى أنّه ينقض قضاؤه. و باللّه التوفيق.

( . شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 405-409)

ترجمه شرح ابن میثم

24- وصيت امام است كه چگونه در مالش تصرف شود و آن را پس از مراجعت از جنگ صفين نوشت:

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ- قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ- وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ- وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ- إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ- أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ- وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ- وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً- حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ- فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ- قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ

لغات

يولجني«»: مرا داخل كند حرّرها: او را آزاد كرد امنه: امنيت، آسايش

ترجمه

«اين است آنچه بنده خدا على بن ابي طالب فرمانرواى مؤمنان در باره دارايى خود، دستور داده است براى جلب رضايت و خشنودى خداوند كه او را داخل بهشت كند و آسودگى و امنيت به وى عطا فرمايد، (قسمت ديگر از اين وصيتنامه اين است) و حسن بن على به اين امر قيام كند: از آن مطابق دستور و، وجه پسنديده بخورد و ببخشد، پس اگر براى حسن پيش آمدى كند، در زنده بودن حسين، (ع) او پس از حسن به انجام امور قيام كند و راه درست را برود و پسران فاطمه (ع) آن اندازه سهم از اين مال دارند كه براى پسران على است و اين كه تصدى اين كار را به دو پسر فاطمه واگذاشتم به منظور به دست آوردن خشنودى خداوند و تقرب به پيغمبر اكرم و پاس احترام او، و شرافت خويشاوندى با او مى باشد و بر كسى كه متصدى اين امر شده لازم است كه اصل مال را چنان كه هست باقى بگذارد و در آمد و ثمره آن را مطابق دستور مصرف كند، و نبايد نهالى از نهالهاى درخت خرماى اين روستاها را بفروشد تا حدى كه بر اثر رشد و زيادى درختها، زمينش كاملا شكل بگيرد و پوشيده از نخل شود و هر يك از كنيزانم كه با او همبستر شدم و فرزندى دارد يا باردار است كنيز به همان فرزندش واگذار مى شود و بهره اوست، و اگر فرزندش بميرد و خود زنده باشد آزاد است بند بردگى از گردنش برداشته شود و آزادى فرزند موجب آزادى مادر شود.»

شرح

مرحوم سيد رضى مى گويد اين كه امام در اين وصيت مى فرمايد: ان لا يبيع من نخيلها، ودية، و ديه به معناى نهال خرماست و جمعش ودى مى باشد و جمله حتى تشكل ارضها غراسا در نهايت فصاحت است و مقصود آن است كه آن چنان رويش نخلها در زمين زياد شود كه بيننده آن را غير از آنچه كه شناخته بوده ببيند و امر بر او اشتباه شود مى پندارد كه اين زمين غير آن زمين است. اين وصيت حضرت به روايات مختلف بعضى با جملاتى بيشتر و برخى كمتر ذكر شده و مرحوم سيد رضى قسمتهايى از آن را حذف كرده است و ما اكنون اصل آن را به روايتى كه بيشتر مورد اطمينان است مى آوريم عبد الرحمن بن حجاج مى گويد: حضرت موسى بن جعفر وصيت امير المؤمنين (ع) را براى من فرستاده و آن از اين قرار است«»: اين است آنچه بنده خدا على (ع) براى جلب رضايت خداوند در مال خود وصيت كرد و به آن دستور داد، اميد است كه خداوند متعال به آن سبب مرا در بهشت خود داخل و از آتش دوزخ دور كند، در روزى كه بعضى چهره ها سفيد و نورانى و برخى سياه و ظلمانى مى باشند: آنچه از اموالم را كه در ينبع و اطراف آن دارم صدقه قرار دادم و بردگانى كه در آن جا دارم نيز صدقه اند بجز ابو رباح و ابى يبرو«»، كه آزاد هستند و هيچ كس را در آنان حقى و بر ايشان راهى نيست، اينها موالى هستند پنج سال است كه در آن جا كار مى كنند، نفقه و مخارج آنان و خانواده شان از همان ملك مى باشد و تمام اموالى كه در وادى القرى است براى فرزندان فاطمه مى باشد و با بردگانش صدقه اند و آنچه در (ديمه)«» مال من است و نيز اهل آن همه صدقه اند جز اين كه براى بردگان آن جا، همان است كه براى صاحبانشان نوشتم.

و نيز آنچه در ادنيه مال من است و اهلش صدقه است و قصد«» هم، چنان كه دانسته ايد صدقه در راه خداست. آنچه كه از اموالم صدقه بودنش را نوشتم امرى است واجب و قطعى، خواه من زنده باشم يا مرده بايد در راه رضاى خدا انفاق شود و نيز به خويشاوندانم از بنى هاشم و بنى المطلب و مستحقان دور و نزديك داده شود، و فرزندم حسن (ع) به اين امر قيام كند خود بطور شايسته از آن مصرف كند و آنچه را كه صلاح بداند در مواردى كه رضاى خدا باشد خرج و صرف كند و اگر بخواهد براى اداى دين قسمتى از اموال را بفروشد مانعى نيست، و نيز مى تواند آن را به عنوان نامه 24 نهج البلاغه ملك خودش بفروشد، و بطور كلى تصدى ثروتهاى فرزندان على (ع) بر عهده حسن بن على (ع) است و چنانچه خانه حسن (ع) محل مصرف صدقات نبود و خواست آنها را بفروشد مانعى ندارد و اگر فروخت قيمتش را بر سه قسم تقسيم كند بخشى را در راه خدا صرف كند و قسمتى را در ميان بنى هاشم و فرزندان مطلب بخش كند و يك سوم را هم ميان اولاد ابو طالب خدا پسندانه تقسيم كند، و اگر براى حسن پيشامدى شد و حسين (ع) زنده بود كارها به عهده وى خواهد بود و او چنان كه حسن را دستور دادم انجام دهد و براى اوست آنچه را براى حسن نوشتم و بر عهده اوست آنچه بر عهده حسن مى باشد و بعد به اين جمله متن مى رسد. و انّ الذى لبنى فاطمه... و تشريفا لوصلته (كه ترجمه اش گذشت) سپس مى فرمايد: و اگر براى حسن و حسين پيش آمدى شد هر كدام آخرين بود به فرزندان على نگاه كند، اگر در ميان آنها شخص امين و درستكار بود در صورتى كه بخواهد او را بر اين كار مامور كند، و اگر چنين كسى نيافت، در ميان فرزندان دو پسر فاطمه نگاه كند و به هر كس در آن ميان خواست كه هدايت و اسلام و امانتش را پسنديد واگذار كند آن گاه شرط مى كند كه هر كس بر اين امر مأمور شود، بايد اصل مال را باقى بگذارد و ثمرات آن را براى رضاى خدا در راههاى خير مصرف كند و به خويشاوندان از بنى هاشم و بنى المطلب و نزديك و دور انفاق كند و نخلهاى نورس خرما را از اين آباديها كه نوشتم نفروشد.

در دنباله اين مطلب مى گويد: هيچ كس را بر اين وصيت راهى نيست و اين است آنچه على در باره اموال خود براى رضاى خدا دستور داد روزى كه وارد مسكن«» شد، و نبايد هيچ چيز از آن فروخته شود و نه بخشش شود و نه ارث برده شود، پيوسته و در هر حال از خداوند تبارك و تعالى طلب يارى مى شود، و براى هيچ مسلمانى كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد جايز نيست كه در آنچه وصيت كرده ام تغييرى بدهد و مخالفت امر من كند خواه دور باشد يا نزديك، و شهادت دادند بر اين وصيتنامه ابو سمرة بن ابرهه، صعصعة بن صوحان، سعيد بن قيس و هيّاج بن ابى هيّاج و نوشت آن را على بن ابي طالب با دست خود، در تاريخ 10 جمادى الاول سال 37.

بيشتر عبارات اين وصيتنامه روشن است و نيازى به شرح ندارد ولى چند نكته وجود دارد كه اكنون به شرح آن مى پردازيم: 1- در اين عبارات راه و رسم نوشتن وصيتنامه و كيفيت وقف، و ترتيب وقفنامه بطور كامل بيان شده است.

2- اين كه در باره تصرفات وصى خود امام حسن مى فرمايد: خود بطور شايسته از آن مصرف كند مراد آن است كه در آنچه خرج زندگى خود مى كند حدّ اعتدال و ميانه روى را كه خداوند اجازه داده، رعايت كند نه اسراف و تبذير به عمل آورد و نه بخل و پستى به خرج دهد، و اين كه مى گويد: در معروف انفاق كند منظور راههاى درست و شناخته شده در دين است نه مواردى كه شرع مقدس اجازه نمى دهد.

3- جمله: اگر براى حسن پيش آمدى رخ داد كنايه از فرا رسيدن مرگ است واژه امر در قام الامر به دو معناست: الف- مراد دستور و فرمانش باشد يعنى امرش را در موارد خود اجرا كند.

ب- مراد جنس امور يعنى كارهايى باشد كه حضرت او را امر به تصرف در آنها كرده است.

4- ضمير «ها» در بعده به امام حسن و در اصدره به كلمه امر كه قيام به آن مى كند برمى گردد و ضمير در مصدره دو وجه دارد.

الف- اول اين كه مرجعش حسن (ع) باشد يعنى امام حسين امر وى را چنان اجرا كند كه امام حسن اجرا مى كرد، و در مال وى چنان قضاوت كند كه او مى كرد مصدر در اين عبارت به معناى اصدار است چنان كه در آيه قرآن نبات كه ثلاثى مجرد است به معناى انبات (روياندن) كه مزيد است آمده: «وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً»«» و نيز ممكن است كه مصدر را به معناى محل اجرا بگيريم يعنى امام حسين امر او را در مواردى اجرا كند كه امام حسن اجرا مى كرد.

ب- احتمال دوم آن كه مرجع ضمير مطلبى باشد كه حضرت به آن وصيت فرموده است و معنايش اين است حسين هر چيزى را به جايش بگذارد.

5- اين كه، فرمود: اصل مال را به حال خود بگذارد، كنايه از آن است كه آن را به وسيله بخشش به ديگران يا فروختن و وجوه ديگر تمليكات از وقف خارج نكند.

6- فرمود از نخلهاى نورس اين روستاها هيچ نهالى را نفروشد تا اين كه زمينها از بسيارى درختها شكل بگيرد، دو حكمت در اين عبارت نهفته است: الف- ممكن است كه روزى قبل از آن كه زمين از جهت روييدن درختهاى كامل شكل بگيرد، برخى درختها و نهالهايش خشك شود كه لازم باشد جاى آن را درخت ديگرى بگيرد بنا بر اين تا وقتى كه زمين درختهايش بزرگ و كامل نشده كه ديگر نيازى به جانشين ندارد و نبايد نهالها را بفروشند.

ب- درخت خرما پيش از آن كه زمينش از درختان و نهالها شكل بگيرد ريشه هايش در زمين سخت و محكم نشده و اگر نهالى كه از پاى نخل جوشيده، از زير كنده شود، درخت ضعيف مى شود و ممكن است از ميوه دادن بيفتد، اما وقتى كه ريشه اش در زمين محكم شد كندن قلمه آن ضرر زيادى ندارد و اين در هنگامى است كه زمين با روييدن درختها شكل بگيرد و كامل شود، و يا چنان كه مرحوم سيد رضى شرح و تفسير كرده، وقتى است كه تشخيص زمين بر بيننده از بسيارى درختها مشكل شود.

7- نكته هفتم در باره كنيزانى كه با آنها همبستر شده است و آنان در آن هنگام هفده تن بودند، دستور مى دهد: آن كه نه فرزند دارد و نه آبستن مى باشد، در راه خدا آزاد، و كسى را بر وى حقى نيست و آن كه داراى فرزند و يا آبستن باشد از بابت سهم الارث فرزندش آزاد است و اگر با زنده بودن مادر، فرزندش بميرد او نيز از جانب من آزاد خواهد بود.

اين كه حضرت فرمود: امّ ولد از طريق سهم الارث آزاد مى باشد، و كنيز فرزند مرده را هم خود، آزاد اعلام فرمود، بر طبق اين قاعده است كه امّ ولد بعد از مرگ مولايش به رقيت باقى است و فروختنش جايز است و اين رأى او و عقيده تمام اماميه است و شافعى هم در اول عقيده اش اين بود اما بعد، برگشت و گفت با مرگ مولايش آزاد مى شود و فروختنش جايز نيست، جمهور فقهاى اهل سنت نيز بر اين رأى اتفاق دارند، و حتى طبق مذهب شافعى اگر فروخته شود و قاضى صحت بيعش را امضا كند حكم قاضى از اثر مى افتد و كنيز آزاد است. توفيق از خداوند است.

( . ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 700-707)

شرح مرحوم مغنیه

الرسالة - 23- وصية الإمام في أمواله:

هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ بن أبي طالب في ماله ابتغاء وجه اللّه ليولجه به الجنّة و يعطيه به الأمنة. و إنّه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفق في المعروف، فإن حدث بحسن حدث و حسين حيّ قام بالأمر بعده و أصدره مصدره. و إنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ، و إنّي إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه و قربة إلى رسول اللّه، و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته. و يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله، و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له، و أن لا يبيع من أولاد نخل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراسا. و من كان من إمائي اللّاتي أطوف عليهنّ لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها و هي من حظّه، فإن مات ولدها و هي حيّة فهي عتيقة قد أفرج عنها الرّقّ و حرّرها العتق.

اللغة:

يولجه: يدخله. الأمنة: الأمن. و المراد بالحدث هنا الموت، و بالوصلة القرابة. و الوديّة: النخلة الصغيرة تنبت على جذر النخلة الكبيرة. و تشكل: تمتلئ. و من حظه: من نصيبه.

الإعراب:

ابتغاء مفعول من أجله، و غراسا تمييز.

شعار علي سيف و معول:

كان الصحابة في عهد رسول اللّه (ص) يمارسون الحياة و يكافحون كسائر الناس فكان منهم التاجر و الفلاح و العامل و الراعي و الحطاب و صاحب الصنعة، و ما كانوا يعتمدون على الفي ء و كفى. و كان الإمام قبل الخلافة و بعدها يحيي الأرض الموات بكد اليمين و عرق الجبين، و يستعمرها بالحرث و الزرع و الغرس و السقي بيده الشريفة.

قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الوصية: «قد علم كل أحد أن عليا (ع) استخرج عيونا بكدّ يده في المدينة و ينبع و سويعة، و أحيا بها مواتا كثيرا، ثم أخرجها عن ملكه، و تصدق بها على المسلمين، و لم يمت و شي ء منها في ملكه».

و في كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر: «قتل علي، و لا مال احتجبه، و لا دنيا أصبا بها».

لقد عمل علي في الأرض من أجل الجائعين تماما كما جاهد بالسيف في سبيل اللّه و الدين. و اذا كان شعار الاشتراكيين المطرقة و المنجل فإن شعار عليّ السيف و المعول، هذا للمعوزين، و ذاك للمعتدين على أقوات العباد و أرزاقهم، و كلاهما بمنزلة سواء عند اللّه و في منطق الحياة و تقدمها.. و غريبة الغرائب أن شيعة علي يكثرون الكلام و التأليف في فضائله و مناقبه، و يجهلون أو يتجاهلون عمله و نضاله في الأرض من أجل الانتاج و منافع الناس، و يركزون همهم و اهتمامهم على النصوص و الأقوال.. و لا سر- فيما نعتقد- إلا لأنهم أو الكثير منهم يستهلكون و لا ينتجون، و في الوقت نفسه يتطلعون بشوق الى المديح و الثناء مكافأة على الكسل و الاسترخاء.

(هذا ما أمر به عبد اللّه علي بن أبي طالب إلخ).. جعل الإمام في وصيته الولاية على صدقاته التي أنشأها بيده- للإمام الحسن، و من بعده للإمام الحسين، و اشترط على الولي شرطين: الأول أن (يأكل منه بالمعروف) أي بمقدار الحاجة و الضرورة كأي إنسان يتولى الصدقات أو أموال الأيتام.. هذا إذا كان في حاجة ماسة، قال تعالى: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»- 6 النساء. و في الحديث: ان رجلا سأل النبي (ص) عن يتيم في حجره: هل يأكل من ماله قال له: كل بالمعروف. الشرط الثاني أن (ينفق منه بالمعروف) أي على ذوي الحاجات بما يسدها من غير تجاوز.

(و ان لابني فاطمة من صدقة علي إلخ).. يحق لأولاد الإمام أن يأكلوا بالمعروف من ثمار ما تصدق و أوقف، سواء أ كانوا من سيدة النساء أم من غيرها.

و كانوا- على رواية الشيخ المفيد- 27 ذكرانا و إناثا: أربعة من سيدة النساء، و الباقون من أمهات شتى (و يشترط على إلخ).. الولي ان لا يتصرف في أصول الوقف كالشجر و ما ينبت على جذوره، لا يتصرف ببيع و لا هبة، أو بأي نحو يضر بالأعيان، و له التصرف في الثمار على وجهها.. و هذا الشرط حتم حتى و لو سكت عنه، لأنه من طبيعة آثار العقد تماما كالاستمتاع بين الزوجين بالنسبة الى عقد الزواج.

أما الحديث عن العبيد و الإماء في عصرنا فمضيعة للوقت، و تكثير كلام بلا جدوى.

( . فی ضلال نهج البلاغه، ج3، ص 442-444)

شرح منهاج البراعة خویی

و من وصية له عليه الصلاة و السلام بما يعمل فى أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين.

و كلامه هذا هو المختار الرابع و العشرون من باب كتبه عليه السّلام و رسائله: هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ بن أبي طالب في ماله ابتغاء وجه اللّه ليولجه به الجنّة، و يعطيه به الأمنة. منها: و إنّه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفق منه في المعروف، فإن حدث بحسن حدث و حسين حيّ قام بالأمر بعده و أصدره مصدره. و إنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ. و إنّي إنّ أ جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه و قربة إلى رسول اللّه، و تكريما لحرمته، و تشريفا لوصلته. و يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق من ثمره حيث أمر به، و هدى له و أن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى و ديّة حتّى تشكل أرضها غراسا. و من كان من إمائى الّلاتي أطوف عليهنّ لها ولد أو هى حامل فتمسك على ولدها و هى من حظّه فإن مات ولدها و هى حيّة فهى عتيقة قد أفرج عنها الرّقّ، و حرّرها العتق. قال الرّضيّ رضوان اللّه عليه: قوله عليه السّلام في هذه الوصيّة: «و ألّا يبيع من نخلها وديّة» فإنّ الوديّة الفسيلة و جمعها ودى. و قوله عليه السّلام: «حتّى تشكل أرضها غراسا» هو من أفصح الكلام و المراد به أنّ الأرض يكثر فيها غراس النخل حتّى يراها النّاظر على غير تلك الصفة الّتي عرفها به فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها. انتهى.

المصدر و نقل الوصية على صورتها الكاملة

رواها ثقة الاسلام الكلينيّ قدّس سرّه في كتاب الوصايا من الجامع الكافي (ص 247 من الطبع الحجري، باب 35 من كتاب الوصايا) عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج.

و شيخ الطائفة الطوسي قدّس سرّه في كتاب الوقوف من التهذيب (ص 319 من الطبع على الحجر) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و بينهما اختلاف في الجملة و دونك الوصيّة على نسخة الكافي قال عبد الرّحمن ابن الحجّاج: بعث إليّ أبو الحسن عليه السّلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام و هي:

بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به في ماله عبد اللّه عليّ ابتغاء وجه اللّه ليدخلني«» به الجنّة و يصرفني به عن النّار، و يصرف النّار عنّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ.

انّه ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها و ما حولها صدقة، و رقيقها غير أنّ رباحا، و أبا نيزر، و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم مواليّ يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و أرزاق أهاليهم. و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال لبني فاطمة و رقيقها صدقة، و ما كان لي بديمة و أهلها صدقة غير أنّ زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه، و ما كان لي بادنية و أهلها صدقة، و الفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه.

و انّ الّذي كتبت من أموالى هذه صدقة واجبة بتلة حيّا أنا أو ميّتا ينفق في كلّ نفقة يبتغي بها وجه اللّه في سبيل اللّه، و وجهه و ذوي الرّحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد فانّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يراه اللّه عزّ و جلّ في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدّين فليفعل إن شاء و لا حرج عليه فيه، و إن شاء جعله سرى الملك.

و انّ ولد عليّ و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن عليّ بن و إن كانت دار الحسن ابن عليّ غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه، و إن باع فإنّه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث: فيجعل ثلثها في سبيل اللّه، و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطّلب، و يجعل الثلث في آل أبي طالب، و انّه يضعه فيهم حيث يراه اللّه، و إن حدث بحسن حدث و حسين حىّ فإنّه إلى حسين بن عليّ.

و انّ حسينا يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسنا له مثل الّذي كتبت للحسن و عليه مثل الّذي على الحسن.

و انّ لبني ابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ و إنّي إنّما جعلت الّذي جعلت لبني فاطمة ابتغاء و اللّه عزّ و جلّ و تكريم حرمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و تعظيمها و تشريفها و رضاها، و إن حدث بحسن و حسين حدث فإنّ الاخر منهما ينظر في بني عليّ فان وجد فيهم من يرضى بهداه و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء، و إن لم يرفيهم بعض الّذي يريده فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو رأيهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم.

و انّه يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله و ينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل اللّه و وجهه و ذوي الرّحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد، لا يباع منه شي ء و لا يوهب و لا يورث.

و انّ مال محمّد بن عليّ على ناحية و هو إلى بني فاطمة.

و انّ رقيقي الّذين في صحيفة صغيرة الّتي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّه و الدار الاخرة و اللّه المستعان على كلّ حال و لا يجلّ لامرى ء مسلم يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يقول في شي ء قضيته من مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد.

أمّا بعد فإنّ و لائدي اللّاتي أطوف عليهنّ السبعة عشر منهنّ أمّهات أولاد معهنّ أولادهنّ، و منهنّ حبالى، و منهنّ من لا ولد له فقضائي فيهنّ إن حدث بي حدث انّه من كان منهنّ ليس لها ولد و ليست بحبلى فهى عتيق لوجه اللّه عزّ و جلّ ليس لأحد عليهنّ سبيل، و من كان منهنّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظّه (حصّته- خ ل) فإن مات ولدها و هي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و يزيد بن قيس و هيّاج بن أبي هيّاج و كتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع (تسع- خ ل) و ثلاثين.

اللغة

(ليولجه) أي ليدخله، و منه الولجة بالتحريك موضع أو كهف تستر فيه المارّة من مطر و غيره.

(الابتغاء): الطلب، قال الجوهريّ في الصحاح: ابتغيت الشي ء و تبغيّته إذا طلبته و بغيته (حدث) بالتحريك: الحادث.

(أصدره مصدره) يصح المصدر بفتح الميم و ضمّه معا، و الفتح أصحّ و اختاره الرّضيّ رضوان اللّه عليه، كما في النسخة الّتي قوبلت على نسخته، ففي الصحاح: أصدرته فصدر أى رجعته فرجع، و الموضع مصدر و منه مصادر الأفعال.

(الوصلة) بالضمّ: الصلة و القرابة.

و فيه (الوديّ) على فعيل صغار الفسيل، الواحدة و ديّة، و الفسيلة و الفسيل على فعيلة و فعيل صغار النخل و الجمع الفسلان، انتهى، و في العبارة كناية حسنة عن النخيلات الّتي تنبت من النوى تحت أشجار النخل، أو تنبت من اصولها، و كأنّ حملها على ما تنبت من اصولها أولى و أنسب.

(تشكل) قال ابن الأثير في النهاية: و في وصيّة عليّ عليه السّلام: «و أن لا يبيع من أولاد نخل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراسا» أي حتّى يكثر غراس النخل فيها فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها به فيشكل عليه أمرها. انتهى.

و قال الكسائي: أشكل النخل طاب رطبه و أشكل العنب أينع بعضه.

(الغراس) بالكسر: فصيل النخل، و يقال للنخلة أوّل ما ينبت غريسة، و يقال: للجلدة الرقيقة الّتي تخرج مع الولد إذا خرج من بطن امّه غرس بالكسر.

(قد أفرج عنها الرقّ) كلمة أفرج مشكولة في أكثر النسخ المطبوعة و شروحها بضمّ الهمزة و كسر الراء و لكنّها في نسخة الرضيّ بفتحههما و لذا اخترناه في المتن و هذا هو الصحيح ففي الصحاح للجوهريّ: أفرج الناس عن طريقه أي انكشفوا.

الاعراب

(ابتغاء) منصوب في كلا الموضعين لأنّه مفعول له للفعلين: أمر و جعلت و كلّ واحد من قربة و تكريما و تشريفا منصوب معطوف على الابتغاء الثّاني مفعول له.

(ليولجه) منصوب بأن الناصبة المقدّرة، و يعطيه منصوب معطوف على يولج، و ضمير الفعلين يرجع إليه عليه السّلام، و في بعض النسخ من المخطوطة و غيرها ليولجني و يعطيني ففيه التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم و ما في المتن مطابق لنسخة الرضي و مختاره، و ضمير به في كلا الموضعين الأخيرين يصح أن يرجع إلى ما كالأوّل أو إلى الابتغاء.

(يأكل منه بالمعروف) حال للحسن عليه السّلام فانّ الجملة الفعليّة إذا كانت مبدوءة بمضارع مثبت بدون قد فلا بدّ من ضمير رابط وحده أو معها فمع الواو، و الاولى كما نحن فيه، و الثانية كقوله تعالى: لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.

(و ينفق) معطوف على يأكل.

(و حسين حيّ) جملة اسميّة حاليّة و الرابط هو الواو، (قام) جواب إن، (أصدر) عطف على قام، و الضميران في أصدره و مصدره يرجعان إلى الأمر، (مثل) منصوب اسم لانّ (لابني) ظرف مستقرّ خبر لها.

الظاهر أن ضمير (يشترط) يرجع إلى الأمير عليه السّلام غاية الأمر أنّ في الكلام التفاتا من التكلّم إلى الغيبة، أو عطف على أمر به فلا يلزم التفات و يؤيّده ما في النسخة الاتي نقلها من الاتيان بالفعل الماضي: و انّه شرط، و جاز أن يرجع إلى الامام الحسن عليه السّلام بقرينة يقوم و يأكل أو إلى الامام الحسين عليه السّلام فانّه أقرب المراجع أو أنّه راجع إلى من يتفوّض الامور إليه خلفا بعد سلف، و لكنّ الصواب هو الأوّل كما يدلّ عليه اسلوب الكلام و صورة الوصيّة.

جملة (أن يترك) مفعول يشترط، و ينفق عطف على يترك، و أن لا يبيع عطف على أن يترك.

(تشكل) منصوب بأن الناصبة المقدّرة وجوبا، (أرضها) مرفوعة على الفاعليّة لتشكل، (غراسا) منصوب على التميز، من موصول اسمي يستوي فيه المذكر و المؤنث من جارة بيانيّة لمن، (لها ولد) حال للإماء و كذلك جملة هي حامل، و لم يقل حاملة لكونها صفة خاصّة للانثى، فتمسك خبر الموصول الاسمي و قد دريت في المباحث السالفة أنّ الفاء يدخل في خبر الموصول الاسمي في عدّة مواضع و هذا منها و هي من حظّه حاليّة لضمير تمسك، و هي حيّة أيضا حال لها، فهي عتيقة جواب إن، و ادخل الفاء لكون الجملة اسميّة، (قد أفرج) صفة للعتيقة لكونها نكرة و كذلك التالية.

المعنى

هذه الوصيّة قد رويت في الجوامع الروائيّة بصور مختلفة في الجملة و لعلّنا نأتي بها و نبيّنها مع ذكر مصادرها و أسانيدها في شرح وصيّته الاتية للإمامين الحسن و الحسين عليهما السّلام لما ضربه ابن ملجم، كما وعدناه في شرح المختار المقدّم و ما أتى بها الرّضيّ رضوان اللّه عليه ملتقط منها كما هو دأبه و عنايته في كلام الأمير عليه السّلام.

و اعلم أنّ جميع وصاياه عليه السّلام لأولاده و بما يعمل في أمواله على ما استقصيناه إنّما هي كانت بعد منصرفه من صفّين، و ذلك لما كان يعلم من دنوّ شهادته، و لعلّك تقول إن كان علم الإمام في زعمك على هذا المنوال فلم قال عليه السّلام: «فإن حدث بحسن حدث و حسين حيّ» و لم يجزم بما هو آت و جار في مستقبل الزّمان قلت: إنّه عليه السّلام تكلّم بما هو متعارف النّاس في محاوراتهم و قد مضى بحثنا عن طور علم الإمام في المجلّد الخامس عشر في شرح قوله عليه السّلام: «فجعلت أتّبع مأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فأطأ ذكره حتّى انتهيت إلى العرج» على أنّه يأتي البحث عن ذلك في شرح الوصيّة الاتية زيادة إيضاح في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

قوله عليه السّلام: (يأكل منه بالمعروف- إلخ) لعلّ كلامه هذا لدفع ما عسى يتوّهم من أنّ هذه الصدقة حرام على الحسن بن عليّ عليهما السّلام كالزكاة فقال عليه السّلام: انّه يأكل منها بالمعروف و ينفق منها بالمعروف فإنّها مال أبيه وقف عليه قوله عليه السّلام: «فان حدث بحسن حدث» أي إن أدركه الموت بقرينة قوله: و حسين حيّ.

قوله: (و إنّ لابني فاطمة من صدقة- اه) يعني أنّهم فيها شرع واحد، لا تختصّ ببعض دون بعض و لا مزيّة لابني فاطمة في منافعها على غيرهما نعم إنّما جعلت القيام بذلك أي من يتولّي أمرها و يتصدّي عليها إليهما بتلك الوجوه الأربعة من ابتغاء وجه اللّه- إلخ، أو المراد منه دفع التوهّم المتقدّم.

قال الشارح المعتزلي: ثمّ بيّن لما ذا خصّهما بالولاية فقال: إنّما فعلت ذلك بشرفهما برسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فتقرّبت إلى رسول اللّه بأن جعلت لسبطيه هذه الرّياسة و في هذا رمز و إزراء بمن صرف الأمر عن أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مع وجود من يصلح للأمر أي كان الأليق بالمسلمين و الأولىّ أن يجعلوا الرّياسة بعده لأهله قرابة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، و تكريما لحرمته و طاعة له و أنفة لقدره صلّى اللّه عليه و اله أن تكون ورثته سوقة يليهم الأجانب و من ليس من شجرته و أصله، ألا ترى أنّ هيبة الرسالة و النبوّة في صدور النّاس أعظم إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق من بيت النبوّة، و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال في نفوس النّاس للنبوّة إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب من صاحب الدّعوة عليه السّلام، انتهى، و نعم ما قال.

و كان لأمير المؤمنين عليه السّلام فيهما شأن خاصّ و قصد تامّ و مزيد اهتمام و زيادة عناية يخصّهما بها دون سائر بنيه تشريفا لوصلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و تنبيها و اعلاما بمقامهما الشامخ و منزلتهما السامية حتّى أنّه عليه السّلام كان يضنّ بهما على الحرب و القتال لئلّا ينقطع نسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله من هذه الامّة فإنّ نسله من الحسن و الحسين و تسعة من أولاد الحسين بعد أبيهم أبي الأئمّة عليّ عليه السّلام هم حجج اللّه تعالى واحدا بعد واحد على عباده و لم تخل الأرض من حجّة للّه على عباده قطّ و لا يخرج الحجّة من بيت النبوّة قطّ، و قد روى نصر بن مزاحم في أواخر صفّين عن عبد الرّحمن بن جندب قال: لما أقبل عليّ عليه السّلام من صفّين أقبلنا معه فأخذ طريقا غير طريقنا الّذي أقبلنا فيه، ثمّ أخذ بنا طريق البرّ على شاطى ء الفرات حتّى انتهينا إلى هيت و أخذنا على صندودا فبات بها ثمّ غدا و أقبلنا معه حتّى جزنا النخيلة و رأينا بيوت الكوفة- إلى أن قال: ثمّ مضى غير بعيد فلقيه عبد اللّه بن وديعة الأنصاري فدنى منه و سأله فقال: ما سمعت النّاس يقولون في أمرنا هذا قال: منهم المعجب به، و منهم الكاره له و النّاس كما قال اللّه تعالى: وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ فقال له: فما يقول ذوو الرأى قال: يقولون: إنّ عليّا كان له جمع عظيم ففرّقه، و حصن حصين فهدمه و حتّى متى يبنى مثل ما قد هدم، و حتّى متى يجمع مثل ما قد فرّق فلو أنّه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتّى يظهره اللّه أو يهلك إذا كان ذلك هو الحزم.

فقال عليّ عليه السّلام: أنا هدمت أم هم هدموا أم أنا فرّقت أم هم فرّقوا و أمّا قولهم: لو أنّه مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتّى يظفر أو يهلك إذا كان هو الحزم، فو اللّه ما غفلت عن ذلك الرأى و إن كنت سخيّ النفس بالدّنيا طيّب النفس بالموت و لقد هممت بالإقدام فنظرت إلى هذين قد استقدماني فعلمت أنّ هذين إن هلكا انقطع نسل محمّد صلّى اللّه عليه و اله من هذه الامّة فكرهت ذلك و أشفقت على هذين أن يهلكا و لو علمت أنّ هؤلاء مكاني لم يستقد ما- يعني بذلك ابنيه الحسن و الحسين- و أيم اللّه لئن لقيتهم بعد يومى لقيتهم و ليس هما معى في عسكر و لا دار.

قوله عليه السّلام: (و يشترط- إلخ) شرط عليه السّلام على من يفوّض الأمر إليه و يتولّي امور أموال الصدقة شرطين: الأوّل أن لا يبيعها و لا يوهبها و لا يتصرّف فيها تصرفات اخرى تخرجها عن أصلها بل يتركها على أصلها و ينفق ثمرها حيث أمره اللّه من سبيل اللّه و وجوهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد فانّ الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة.

و الثاني أن لا يبيع من صغار النخيل ما لم يكثر غراسها و ذلك لأنّ الحاجة ربّما تسوق إليها بحدوث آفة في النخيل فتغرس الفسيلة مكانها، أو لأنّ قلع الفسلان ما لم تكثر النخيل و لم تكامل بعد يضرّها بخلاف ما إذا بلغت إلى حدّ تشكل أرضها غراسا، سيّما إذا قلنا أنّ المراد من أولاد النخيل و فصيلها و غراسها نخيلات تنبت من أصولها كما هو الظاهر من العبارة، لا ما تنبت من النوى، أو لأنّ النخيل قبل أن تشكل أرضها غراسا مظنة للفساد من حيث قلّتها و عدم التفافها، و إذا كثرت و كثفت و التفّت لا تسلط عليها آفات من البرد و الحرّ و الجدب و نحوها و لا تضرّها عندئذ قلع الفسلان.

قوله عليه السّلام: (و من كان من إمائي- إلخ) الطواف عليهنّ كناية عن غشيانهنّ أي نكاحهنّ يعني أنّ الأمة الّتي لها ولد منّي كسائر الإماء من التركة فمن كان من إمائي اللّاتي لها ولد منّي، أو هي حامل منّي فهي تتعلّق بولدها لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها مطلقا كما تدلّ عليه قوله عليه السّلام فتمسك على ولدها، فإذا صارت من ميراث ولدها من تركتي تقوّم و تباع على الولد فتتحرّرّ قهرا لأنّ الولد لا يملك العمودين و متى ملكهما عتقا و لا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد كما تحكم به الرّوايات الواردة عنهم عليهم السّلام في الباب نقلها و البحث عنها يجرّنا إلى الأطناب و الخروج عن موضوع الكتاب و كلامه هذا صريح في أنّ امّ الولد لا تتحرّر بمجرّد موت مولاها المستولد بل تنعتق من نصيب ولدها من تركة أبيه، و هذا من مذهبنا الإمامية، و للعامّة فيها اختلاف.

قوله عليه السّلام: (فإن مات ولدها- إلخ) و اعلم أنّ امّ الولد قبل موت مولاها المستولد مملوكة له لا تخرج بمجرّد صيرورتها امّ الولد عن الرقيّة و يجوز له التصرّف فيها بما شاء من وطيها و استخدامها و عتقها في كفّارة و غيرها سوى التصرف الّذي يخرجها عن ملكه بغير العتق فلا يجوز له بيعها و لا هبتها و لا نحوهما من الناقلات، ثمّ إن مات ولدها قبل موت مولاها رجعت طلقا فتعود إلى حكمها الأوّل الّذي كان لغير امّ ولد فيجوز لمولاها التصرّف فيها مطلقا، و إن مات ولدها بعد موت مولاها و لو كانت حياته برهة قليلة من الزّمان كما أنّها كانت حاملا به و وضعته حيّا و مات بعد ساعة فحكمها حكم امّ الولد الّتي قد دريت آنفا أنّها تجعل من حظّه من تركة أبيه و تعتق عليه لا أنّها ترجع بموته حينئذ طلقا كالصّورة المتقدّمة حتّى تعود مملوكة إلى الورثة نعم إن ولدته ميّتا بعد موت مولاها سقطا كان أو غير سقط فلا يصدق به أنّها أمّ ولد و أنّ ولدها مات.

فنقول: إنّه عليه السّلام أراد بقوله فإن مات ولدها و هي حيّة فهى عتيقة- إلخ دفع ما عسى يتوهّم بأنّ امّ الولد إذا مات ولدها بعد موت مولاها سيّما إذا كانت حاملا به و وضعته بعد موت مولاها ثمّ مات ترجع طلقا كما إذا مات في حياته فقال عليه السّلام: ليس حكمها في هذه الحالة كالصورة المتقدّمة بل إنّها عتيقة قد أفرج عنها الرّق و حرّرها العتق و ذكر الفعلين على هيئة الماضي إشارة لطيفة إلى أنّها كانت عتيقة منذ موت مولاها فتأمّل«»، و في ما أشرنا إليها أحكام اخرى خاصّة و مباحث فقهيّة تطلب في الكتب الفقهيّة.

ثمّ إنّ في أصل الوصيّة مواقع للبحث عن مسائل فقهيّة و غيرها أعرضنا عنه خوفا للإطالة و لعلّنا نأتي بطائفة منها في شروح الوصايا الاتية و نكتفي الان ببيان بعض اللّغات و العبارات: (ينبع): قال في القاموس: ينبع كينصر حصن له عيون و نخيل و زرع بطريق حاج مصر، و قال ياقوت في معجم البلدان: ينبع بالفتح ثمّ السكون و الباء الموحّدة مضمومة و عين مهملة بلفظ ينبع الماء قال عرّام بن الأصبغ السلمي هي عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوي من المدينة على سبع مراحل و هي لبني حسن بن عليّ و كان يسكنها الأنصار و جهينه و ليث و فيها عيون عذاب غزيرة و واديها يليل و بها منبر و هي قرية غنّاء و واديها يصبّ في غيقة، و قال غيره: ينبع حصن به نخيل و ماء و زرع و بها وقوف لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام يتولّاها ولده، و قال ابن دريد: ينبع بين مكّة و المدينة، و قال غيره: ينبع من أرض تهامة غزاها النبيّ صلّى اللّه عليه و اله فلم يلق كيدا و هي قريبة من طريق الحاج الشامي أخذ اسمه من الفعل المضارع لكثرة ينابيعها، و قال الشريف بن سلمة بن عيّاش الينبعي: عددت بها مائة و سبعين عينا، و عن جعفر ابن محمّد عليهما السّلام قال: أقطع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله عليّا عليه السّلام أربع أرضين الفقيران و بيرقيس و الشجرة و أقطع عمر ينبع و أضاف إليها غيرها انتهى ما في المعجم.

(حجج) أي سنوات جمع الحجّة أي السنة، (بديمة) و في التهذيب: بدعة و هي بالعين المهملة عين قريب المدينة، (غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه) و في التهذيب: غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، و في أوّل كتاب الوقوف من التهذيب بإسناده عن ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تصدّق أمير المؤمنين عليه السّلام بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره الّتي في بني زريق صدقة لاتباع و لا توهب حتّى يرثها اللّه الّذي يرث السماوات و الأرض، و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهنّ فإذا انقرضوا فهى لذوي الحاجة من المسلمين، انتهى، و بني زريق بالتصغير بطن من الأنصار (بادنيه) و في التهذيب: بأذينة.

(و الفقيرين كما قد علمتم) و في التهذيب: و القصيرة كما قد علمتم، و قال المجلسيّ رحمه اللّه في كتاب الوصايا من مرآة العقول (ص 135 ج 4 من الطبع الحجري) قوله عليه السّلام: العفرتين، و في بعض النسخ الفقيرتين، و في بعضها الفقرتين قال في تاريخ المدينة: موضعان بالمدينة يقال لهما الفقران، عن جعفر الصادق عليه السّلام أقطع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله عليّا عليه السّلام أربع أرضين الفقرين و بئر قيس و الشجرة، و قال: الفقير اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، قال ابن شبه في كتاب عليّ عليه السّلام: الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه و أهل المدينة ينطقون مفردا مصغرا. انتهى ما في المرآة.

(واجبة بتلة) بتقديم الباء، قال في القاموس: صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها (سرى الملك) السريّ، النفيس و الشريف، و في نسخة التهذيب: شراء الملك (ولد عليّ) جمع الولد كاسد و أسد.

قوله عليه السّلام: (فليبع إن شاء لا حرج عليه) قال في مرآة العقول: ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه و هو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب إلّا أن يحمل على أنّه عليه السّلام إنّما وهبها لهما و كتب الوقف لنوع من المصلحة قال: قال في الدروس: لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملّك بطل.

قوله عليه السّلام (و إن حدث بحسن و حسين حدث- إلى قوله: يرضى به) و في التهذيب: و ان حدث بحسن و حسين حدث فإنّ الاخر منهما ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه (بهداه- خ ل) و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء و إن لم يرفيهم بعض الّذي يريد فانّه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فانّه يجعله إليه إن شاء، و إن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به.

قوله عليه السّلام: (و انّ مال محمّد بن عليّ على ناحية) قال بعض شرّاح الحديث: يمكن أن يقرأ انّ مشدّدة و يكون المراد انّ مال محمّد ابن الحنفيّة ليس داخلا فيما سبق من أنّ ولد عليّ و أموالهم إلى الحسن، و لعلّه عليه السّلام علم أنّه لم يتابع الحسن كباقي أولاده، أو أنّه لا يحتاج إلى معاونة الحسن لرشده و كمال عقله، و يمكن أن يقرأ إن المخففة و يكون المراد أنّ الأمر إلى الحسن و الحسين عليهما السّلام في جميع ما سبق و إن مال محمّد ابن الحنفيّة إلى جانب و لم يرض بذلك. و قوله: و هو إلى ابني فاطمة أي النظر في الامور المذكورة إليهما و هو تأكيد لما سبق و اللّه اعلم، انتهى كلامه.

قوله عليه السّلام: (كتبت لي عتقاء) و في التهذيب: كتبت عتقاء، بدون كلمة لي (مسكن) بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة، كما في الصحاح، و قوله عليه السّلام: (هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن) يعني أن ذلك كان في غد من يوم ورودنا و قدومنا الموضع الذي يقال له مسكن، أرّخ الكتابة و ذكر الشهور و سائر الخصوصيات لأنّها توجب زيادة الوثوق بها.

قوله عليه السّلام: (أبو سمر) في نسخة الكافي كان بالسين المهملة، و في التهذيب بالمعجمة، و قال في مرآة العقول: قال ابن حجر في التقريب في حرف الشين المعجمة: أبو شمر بكسر أوّله و سكون الميم الضبعي المصري.

و ليعلم أنّ في العتق فضلا كثيرا و ثوابا جزيلا، و الشارع تعالى جعل لعتق العبيد و الإماء أسبابا عديدة لكى يخرج عباد اللّه عن الرقية و يكونوا أحرارا، منها: التدبير، و منها المكاتبة بقسميها، و منها العتق في كفّارة، و منها التحرير و هذه الأقسام تعمّهم، و منها ما يخصّ الإماء و هو صيروتهنّ امّهات أولاد.

و قد قال اللّه تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ- الاية، و قد روي شيخ الطائفة في أوّل كتاب العتق من التهذيب بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام انّه قال في الرّجل: يعتق المملوك قال: يعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النار، و قال: يستحب للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و صدقة.

و بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النّار.

و بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من أعتق مؤمنا أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو له (منه- خ ل) عضوا من النّار فإن كانت انثى أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضوا من النّار لأنّ المرأة نصف الرّجل، و غيرها من النصوص المرويّة في الجوامع الروائيّة من الفريقين.

الترجمة

از جمله وصيّت أمير المؤمنين- عليه الصلاة و السلام- است به آن چه كه در أموال او عمل شود، و اين وصيّت را بعد از برگشتن از جنگ صفّين فرموده است: اين است آنچه كه بنده خدا عليّ بن أبي طالب در مال خود براى طلب وجه اللّه فرموده و حكم كرده است تا خداوند وى را بدين كار ببهشت برد، و أمن و آسايش بخشد.

از جمله آن وصيّت اين كه: حسن بن علي بايد متصدّى آن باشد و بمضمون وقف عمل نمايد، از آن بوجه پسنديده و مطابق دستور شرع بخورد و ببخشد، پس اگر براى حسن پديده مرگ پيش آمد و حسين زنده است بايد حسين مانند او بانجام كار آن قيام كند و توليت را در عهده بگيرد، و همانا كه براى اين دو فرزند فاطمه (حسن و حسين) از مال وقف علي مثل آن چيزيست كه براى ديگران فرزندان علي است- يعني بايد همه از آن بهره ببرند نه اين كه چون صدقه و زكاة بر حسن و حسين حرام باشد و يا آن دو را بر ديگرى مزيّتي از اين حيث باشد- و همانا كه توليت و تصدّى وقف را بدو فرزند فاطمه از جهت طلب وجه اللّه، و تقرّب برسول خدا، و گرامى داشتن حرمت او، و بزرگ داشت و تشريف به وصلت او قرار داده ام، و آنكه توليت را عهده دار است بايد كه أصل مال را بهيچ وجه منتقل نسازد و آنرا بهمانطور باقي بگذارد و در آمد و ثمره آنرا مطابق دستور مصرف كند، و بايد كه أولاد نخل را (نهالهاى ريزى كه از ريشه درختهاى بزرگ يا از هسته خرما مى رويد) نفروشد تا اين كه درختها بزرگ و انبوه شوند بحدّى كه كثرت أشجار سبب اشتباه و عدم معرفت بحال سابق آن زمين شود.

و كنيزكاني كه به آنها مباشرت كردم آنكه از من فرزنددار يا باردار است بايد از مال فرزندش كه از تركه من ارث مى برد محسوب شود و آزاد گردد، و اگر فرزندش مرد و خود زنده است آزاد است.

( . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج17، ص 364-379)

شرح لاهیجی

الكتاب 22

و من وصيّته له (- ع- ) بما يعمل فى امواله كتبها بعد منصرفه من صفّين يعنى و از وصيّت امير المؤمنين عليه السّلام است بعملى كه بايد كرده شود در مالهاى او نوشت اين وصيّت نامه را بعد از بر گشتن او از جنگ صفّين هذا ما امر به عبد اللّه علىّ بن ابي طالب امير المؤمنين فى ماله ابتغاء وجه اللّه ليولجنى به الجنّة و يعطيني الامنة يعنى اينست آن چيزى كه حكم كرده است بان بنده خدا على پسر ابي طالب امير مؤمنان (- ع- ) در مال خود از براى طلب كردن رضاء از ذات خدا كه داخل گرداند مرا بسبب ان ببهشت و به بخشد بمن امن از عذاب را منها يعنى بعضى از ان وصيّت است و انّه يقوم بذلك الحسن بن علىّ يأكل منه بالمعروف و ينفق منه فى المعروف فان حدث بحسن حدث و حسين حىّ قام بالأمر بعده و اصدره مصدره و انّ لابنى فاطمة من صدقة علىّ مثل الّذى لبنى علىّ و انّى انّما جعلت القيام بذلك الى ابنى فاطمة ابتغاء وجه اللّه و قربة الى رسوله (- ص- ) و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته و يشترط على الّذى يجعله اليه ان يترك المال على اصوله و ينفق من ثمره حيث امر به و هدى له و ان لا يبيع من نخيل هذه القرى وديّة حتّى تشكل ارضها غراسا و من كان من امائى اللّائى اطوف عليهنّ لها ولد و هى حامل فتمسك على ولدها و هى من حظّه فان مات ولدها و هى حيّة فهى عتيقة قد افرج عنها الرّقّ و حرّرها العتق يعنى و بتحقيق كه مى ايستد بامر وصيّت امام حسن پسر على عليهما السّلام مى خورد و بمصرف خود مى رساند بر وجه مشروع و انفاق ميكند و مى خوراند از انمال در وجوه برّ كه فقراء و مساكين و امثال ان باشد پس اگر پديدار شد در امام حسن (- ع- ) مرگ و امام حسين (- ع- ) زنده باشد مى ايستد باجراء امر وصيّت بعد از او جارى مى سازد امر وصيّت را در مصدر و موقع ان و بتحقيق كه از براى دو پسر فاطمه (- ع- ) هست از مال وقف على (- ع- ) مثل آن چيزى كه هست از براى ساير پسران على (- ع- ) نه اين كه اين مال وصيّت بتقريب امام بودن ايشان بر ايشان حرام باشد مثل صدقات واجبه مانند زكاة و بتحقيق كه من نگردانيدم ايستادن بامر وصيّت را بسوى پسران فاطمه مگر از جهة طلب كردن رضاء ذات خدا و تقرّب بسوى رسول او (- ص- ) و مگر از جهة گرامى داشتن مر احترام او را و شرافت داشتن مر قرابت و خويشى او را و شرط ميكند علىّ عليه السّلام بر انكسى كه مى گرداند مر وصيّت را بسوى او اين كه واگذارد مال وصيّت را بر اصلهاى خود يعنى منتقل نسازند به بيع و مانند ان و انفاق كنند از حاصل ان در جائى كه امر شده است بانفاق در ان و راه نموده شده است از براى انفاق و اين كه نفروشد از نخلستان اين دهات وقفى نخلهاى كوچك را كه نخلهاى بزرگ مى جهاند تا اين كه زمين از دهات مشتبه و ملتبس بشود بنخلستان بسبب غرس شدن نخل و كسى كه باشد از كنيزان من ان كنيزانى كه من طواف و نزديك بايشان كرده ام از براى او ولدى يا اين كه او حامله باشد پس قيمت كرده مى شود ان كنيز بر ولدش و ان كنيز از نصيب و رسد ان ولد ازاد مى گردد پس اگر مرد ولد ان كنيز و حال آن كه او زنده باشد پس ان كنيز ازاد است بتحقيق كه منكشف و برداشته گشته است از او بنده بودن و ازاد گردانيده است او را ازاد بودن

( . شرح نهج البلاغه لاهیجی، ص 243و244)

شرح ابن ابی الحدید

24 و من وصية له ع بما يعمل في أمواله- كتبها بعد منصرفه من صفين

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ قد عاتبت العثمانية- و قالت إن أبا بكر مات و لم يخلف دينارا و لا درهما- و إن عليا ع مات و خلف عقارا كثيرا- يعنون نخلا- قيل لهم قد علم كل أحد- أن عليا ع استخرج عيونا بكد يده- بالمدينة و ينبع و سويعة- و أحيا بها مواتا كثيرا- ثم أخرجها عن ملكه و تصدق بها على المسلمين- و لم يمت و شي ء منها في ملكه- أ لا ترى إلى ما تتضمنه كتب السير و الأخبار- من منازعة زيد بن علي و عبد الله بن الحسن في صدقات علي ع- و لم يورث علي ع بنيه قليلا من المال و لا كثيرا- إلا عبيده و إماءه و سبعمائة درهم من عطائه- تركها ليشتري بها خادما لأهله- قيمتها ثمانية و عشرون دينارا- على حسب المائة أربعة دنانير- و هكذا كانت المعاملة بالدراهم إذ ذاك- و إنما لم يترك أبو بكر قليلا و لا كثيرا لأنه ما عاش- و لو عاش لترك- أ لا ترى أن عمر أصدق أم كلثوم أربعين ألف درهم- و دفعها إليها- و ذلك لأن هؤلاء طالت أعمارهم- فمنهم من درت عليه أخلاف التجارة- و منهم من كان يستعمر الأرض و يزرعها- و منهم من استفضل من رزقه من الفي ء- . و فضلهم أمير المؤمنين ع بأنه كان يعمل بيده- و يحرث الأرض و يستقي الماء و يغرس النخل- كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة- و لم يستبق منه لوقته و لا لعقبه قليلا و لا كثيرا- و إنما كان صدقة- و قد مات رسول الله ص- و له ضياع كثيرة جليلة جدا بخيبر و فدك و بني النضير- و كان له وادي نخلة و ضياع أخرى كثيرة بالطائف- فصارت بعد موته صدقة بالخبر الذي رواه أبو بكر- فإن كان علي ع معيبا بضياعه و نخله- فكذلك رسول الله ص و هذا كفر و إلحاد- و إن كان رسول الله ص إنما ترك ذلك صدقة- فرسول الله ص ما روى عنه الخبر في ذلك إلا واحد من المسلمين- و علي ع كان في حياته- قد أثبت عند جميع المسلمين بالمدينة أنها صدقة- فالتهمة إليه في هذا الباب أبعد- و روي و يعطيني به الأمنة و هي الأمن: مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ- قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ- وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ- وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ- إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ- أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ- وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ- وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً- حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً- وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ- فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ- قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ قال السيد الرضي رحمه الله تعالى- قوله ع في هذه الوصية- و ألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة و جمعها ودي. قوله ع حتى تشكل أرضها غراسا- هو من أفصح الكلام- و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل- حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها- فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها جعل للحسن ابنه ع ولاية صدقات أمواله- و أذن له أن يأكل منه بالمعروف أي لا يسرف- و إنما يتناول منه مقدار الحاجة- و ما جرت بمثله عادة من يتولى الصدقات- كما قال الله تعالى وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- .

ثم قال فإن مات الحسن و الحسين بعده حي- فالولاية للحسين- و الهاء في مصدره ترجع إلى الأمر- أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها- ثم ذكر أن لهذين الولدين حصة من صدقاته- أسوة بسائر البنين- و إنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم- أنهما لكونهما قد فوض إليهما النظر في هذه الصدقات- قد منعا أن يسهما فيها بشي ء- و إن الصدقات إنما يتناولها غيرهما من بني علي ع- ممن لا ولاية له مع وجودهما- ثم بين لما ذا خصهما بالولاية- فقال إنما فعلت ذلك لشرفهما برسول الله ص- فتقربت إلى رسول الله ص- بأن جعلت لسبطيه هذه الرئاسة- و في هذا رمز و إزراء- بمن صرف الأمر عن أهل بيت رسول الله ص- مع وجود من يصلح للأمر- أي كان الأليق بالمسلمين و الأولى- أن يجعلوا الرئاسة بعده لأهله- قربة إلى رسول الله ص- و تكريما لحرمته و طاعة له- و أنفة لقدره ص أن تكون ورثته سوقة- يليهم الأجانب و من ليس من شجرته و أصله- أ لا ترى أن هيبة الرسالة و النبوة في صدور الناس أعظم- إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق من بيت النبوة- و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال- في نفوس الناس للنبوة- إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب- من صاحب الدعوة ع- . ثم اشترط على من يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولها- و ينفق من ثمرتها- أي لا يقطع النخل و الثمر و يبيعه خشبا و عيدانا- فيفضي الأمر إلى خراب الضياع و عطلة العقار- . قوله و ألا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى- أي من الفسلان الصغار سماها أولادا- و في بعض النسخ ليست أولاد مذكورة- و الودية الفسيلة- . تشكل أرضها تمتلي بالغراس- حتى لا يبقى فيه طريقة واضحة- . قوله أطوف عليهن- كناية لطيفة عن غشيان النساء أي من السراري- و كان ع يذهب إلى حل بيع أمهات الأولاد- فقال من كان من إمائي لها ولد مني- أو هي حامل مني و قسمتم تركتي- فلتكن أم ذلك الولد مبيعة على ذلك الولد- و يحاسب بالثمن من حصته من التركة- فإذا بيعت عليه عتقت عليه- لأن الولد إذا اشترى الوالد عتق الوالد عنه- و هذا معنى قوله فتمسك على ولدها- أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر- و هي من حظه أي من نصيبه و قسطه من التركة- . قال فإن مات ولدها و هي حية بعد أن تقوم عليه- فلا يجوز بيعها- لأنها خرجت عن الرق بانتقالها إلى ولدها- فلا يجوز بيعها- . فإن قلت فلما ذا قال فإن مات ولدها و هي حية- و هلا قال فإذا قومت عليه عتقت- . قلت لأن موضع الاشتباه هو موت الولد و هي حية- لأنه قد يظن ظان- أنه إنما حرم بيعها لمكان وجود ولدها- فأراد ع أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا- سواء كان ولدها حيا أو ميتا

( . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج15، ص 146-150)

شرح نهج البلاغه منظوم

(24) و من وصيّة له عليه السّلام (بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين:)

هذا ما أمر به عبد اللَّه علىّ ابن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه اللَّه ليولجنى به الجنّة، و يعطيني به الأمنة. منها و إنّه يقوم بذلك الحسن ابن علىّ: يّأكل منه بالمعروف، و ينفق منه في المعروف، فإن حدث بحسن حدث وّ حسين حىّ قام بالأمر بعده، و أصدره مصدره.

و إنّ لبنى فاطمة من صدقة علىّ مثل الّذى لبنى علىّ، و إنّى إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابنى فاطمة ابتغاء وجه اللَّه، و قربة إلى رسول اللَّه، و تكريما لّحرمته، و تشريفا لّوصلته.

و يشترط على الّذى يجعله إليه أن يّترك المال على أصوله، و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدى له، و أن لّا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى و ديّة حتّى تشكل أرضها غراسا.

و من كان من إمائى اللّاتى أطوف عليهنّ لها ولد أو هى حامل فتمسك على ولدها و هى من حظّه، فإن مّات ولدها و هى حيّة فهى عتيقة: قد أفرج عنها الرّقّ، و حرّرها العتق.

قوله عليه السّلام في هذه الوصيّة أن لا يبيع من نّخلها وديّة، الوديّة: الفسيلة، و جمعها ودىّ، و قوله عليه السّلام: حتّى تشكل أرضها غراسا، هو من أفصح الكلام، و المراد به أنّ الأرض يكثر فيها غراس النّخل حتّى يراها النّاظر على غير تلك الصّفة الّتى عرفها بها فيشكل عليه أمرها، و يحسبها غيرها.

ترجمه

از وصاياى آن حضرت عليه السّلام است، كه پس از بازگشت از صفّين راجع بكارهائى كه بايستى با دارائى آن جناب كرده شود، نوشته (و دستور فرمودند: اين فرمانى است كه بنده خدا، على ابن ابي طالب در دارائى خويش براى طلب خوشنودى خداى مى نمايد، تا او را (در فرداى قيامت) داخل بهشت فرمايد و (از عذاب) ايمنش دارد منها و البتّه بايستى (پس از درگذشت من فرزند برومند و ارشدم) حسن (ع) ابن على (ع) باين كار قيام كند، باين كه بر وجه مشروع از آن مال (كه از من بوى ميراث رسيده است هم) بخورد، و هم در كارهاى خير از آن انفاق نمايد، و اگر مرگ حسن (ع) را دريافت، و پس از وى حسين (ع) زنده بود او بايستى در اين كار اقدام، و وصيّت را بموقع خود اجرايش سازد، و از براى فرزندان فاطمه است از اين مال وقف مانند آنچه كه از براى (باقى) فرزندان على ميباشد (و ديگر از فرزندان را نرسد كه با امام حسن و امام حسين عليهما السّلام ايراد گرفته به آنها بگويند چون شما اماميد اين مال هم مانند زكواة و صدقات واجبه بر شما حرام است) و من اين كار را قرار دادم در فرزندان فاطمه (ع) براى طلب خوشنودى خدا و نزديكى برسول خداى، و گرامى داشتن احترام، و شريف دانستن قرابت و خويشى آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله را و على عليه السّلام با آن كسى كه او را وصىّ و جانشين خويش قرار مى دهد، شرط مى نهد كه مال را بر اصل و پايه خودش نگهدارى كند، و از ميوه (درختان باغ) آن انفاق نمايد، بهر جائى كه مأمور، و راه نماينده شده است، و اين كه از نخلستانهاى آن آباديها (ى وقفى) نخلهاى كوچكى كه از آن نخلهاى بزرگ بوجود مى آيد نفروشد، تا اين كه زمين آن آباديها (بواسطه غرس شدن آن نخلهاى كوچك در آنها) نخلستانى تشكيل دهد، و هر يك از كنيزان از آن كنيزانى كه من بر آنها در آمده، و داراى فرزند يا آبستن است پس آن كنيز قيمت كرده مى شود براى فرزندش، و از بهره و نصيب آن آزاد مى گردد، و اگر فرزندش مرده، و كنيز زنده بود، آن گاه آن كنيز آزاد است، و بند رقيّت از او برداشته شده است، و آزادگى آزادش داشته است (خلاصه فرمايش حضرت اينست كه هنگامى كه ميراث مرا تقسيم مى كنيد، كنيز فرزنددار را قيمت كرده در سهم فرزندش قرارش دهيد، آن گاه در واقع مثل اين است كه او را بفرزندش فروخته ايد، و فرزند وقتى مادرش را خريد مادر آزاد است.

سيّد رضى عليه الرّحمة فرمايد: فرمايش حضرت عليه السّلام در اين وصيّت كه أن لا يبيع من نخلها و ديّه، وديّه بمعنى نخل كوچكى است كه تازه جوانه زده باشد، و جمع آن ودّى ميباشد و اين كه فرمود: حتّى تشكل أرضها غراسا اين از فصيح ترين كلمات است، و مراد اينست كه در زمين نخلهائى كوچك باندازه بسيار شود، كه اگر بيننده در آن نگه كند آن را بغير از طرزى كه در اوّل بار ديده بود ببيند، و تشخيص بر او دشوار شده، پندارد آن جز آن نخلستانى است كه از پيش ديده بود.

نظم

  • پى خوشنودى ذات خداوندعلى در باغ دين آن سرو دلبند
  • برو چون مرگ خواهد در گشايدبفرزندان وصيّت مى نمايد
  • چو من زين دار فانى درگذشتممكان گرديد گلزار بهشتم
  • حسن بايد كند در كار اقدامدهد امر وصيّت نيك انجام
  • ز ميراثم كند هم مصرف خويشهمى انفاق بر نادار و درويش
  • اجل گر در گريبان حسن چنگفكند و كرد سوى خلد آهنگ
  • حسين همچون حسن بايد كه آن راكند بر وجه نيك و احسن اجرا
  • براى ديگران آنچه مهيّا استمهيّا جمله بر أبناء زهرا است
  • نشايد آنكه فرزندان ديگركه جز زهرا به آنان است مادر
  • به بيراهه ره ايراد پويندبه آنان بيجهت اين گونه گويند
  • كه ميراثم زكاة است و تصدّقشماها را حرام است از تحقّق
  • ز بطن فاطمه هر كس امام استبحكم حق بر او صدقه حرام است
  • باسترضاى ذات پاك داوربپاس احترامات پيمبر
  • بنى الزّهراء كه اولاد نبىّ اندوصىّ من بفرزندان ولىّ اند
  • وصايايم ببايد بى كم و بيشنگهدارى شود بر پايه خويش
  • ز نخلستان نبايد نخل كندندهات و باغها ويران فكندن
  • ببايد نخلها بلكه نشاندنبمردم ميوه آنها خوراندن
  • به آبادىّ ده بايد بگوشندنه آنكه چوب نخلش را فروشند
  • يكى ديگر بود امر كنيزانكه روشن مى نمايم حكم آنان
  • كنيزى كه بود داراى فرزندبود آزاد از هر قيد و هر بند
  • بفرزندان خود آنان چو مام اندنه مملو كند چون مالك تمام اند
  • پسرهاشان بمن هستند ورّاثبرند آن مادران از من بميراث
  • چو اندر سهمشان آن مادر افتادز حقّ مادرى گردند آزاد
  • پسر بر مادرش چون بنده باشدنه مادر بنده كى زيبنده باشد
  • از اين رو نى كنيز آزادگانندبفرزندانشان بل سرورانند

( . شرح نهج البلاغه منظوم، ج7، ص 86-90)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نامه 45 نهج البلاغه : نامه به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره

نامه 45 نهج البلاغه "به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره" می باشد.
No image

نامه 28 نهج البلاغه : پاسخ به نامه معاویه

نامه 28 نهج البلاغه به موضوع " پاسخ به نامه معاویه" می پردازد.
No image

نامه 41 نهج البلاغه : نکوهش یکی از فرمانداران

نامه 41 نهج البلاغه به "نکوهش یکی از فرمانداران" اشاره می کند.
Powered by TayaCMS