نامه 25 نهج البلاغه : جمع آوری زکات

نامه 25 نهج البلاغه : جمع آوری زکات

متن اصلی نامه 25 نهج البلاغه

عنوان نامه 25 نهج البلاغه

ترجمه مرحوم فیض

ترجمه مرحوم شهیدی

شرح ابن میثم

ترجمه شرح ابن میثم

شرح مرحوم مغنیه

شرح منهاج البراعة خویی

شرح لاهیجی

شرح ابن ابی الحدید

شرح نهج البلاغه منظوم

متن اصلی نامه 25 نهج البلاغه

(25) و من وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

و إنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا«» دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ«» صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ (فَإِذَا«» اخْتَارَ) فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ (ثُمَّ اخْلِطْهُمَا«») ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعَنِّفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ«» بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِينَا- بِإِذْنِ اللَّهِ- بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه واله فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

عنوان نامه 25 نهج البلاغه

ترجمه مرحوم فیض

25- از وصيّتهاى آن حضرت عليه السّلام است كه (نشان مى دهد راه گرفتن و جمع آورى زكوة را و مهربانى با كسانيكه زكوة مى پردازند

و آزار نرساندن به شترهائى كه با بت زكوة گرفته ميشود، و) آنرا مى نوشته براى كسيكه متصدّى جمع آورى زكوات قرار مى داد، و ما در اينجا جمله هايى از آن وصيّت را ياد آورى كرديم تا بآن دانسته شود كه امام عليه السّلام ستون حقّ را برپا مى داشت، و نمونه هاى عدل (برابرى و درستى) را در كارهاى كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار هويدا مى نمود: 1 برو با پرهيزكارى و ترس از خداى يگانه بى همتا (در گفتار و كردارت خدا را در نظر داشته باش) و (چون فرمانروا هستى) مسلمانى را مترسان (چنانكه عادت و روش حكمرانان ستمگر است) و بر (زمين و باغ) او گذر مكن در صورتيكه كراهت داشته به دلخواه او نباشد، و بيشتر از حقّى كه خدا در دارائى او دارد (امر فرموده بپردازد) از او مگير، 2 پس چون به قبيله اى رسيدى بر سر آب آنها فرود آى بدون آنكه به خانه هاشان در آئى، بعد از آن با آرامش بسوى ايشان برو تا بين آنان بايستى، پس بر آنها سلام كن، و درود بر ايشان را كوتاه منما (با آنان بى اعتنائى و كم احترامى مكن) پس از آن ميگوئى: اى بندگان خدا، دوست و خليفه خدا مرا بسوى شما فرستاده تا حقّ و سهم خدا را از دارائيتان (زكاتى كه به اموالتان تعلّق گرفته) از شما بستانم، آيا خدا را در دارائيتان حقّ و سهمى هست كه آنرا به ولىّ او بپردازيد 3 پس اگر گوينده اى گفت: نيست (زكوة بمن تعلّق نگرفته) باو مراجعه نكن (دوباره سراغش مرو) و اگر گوينده اى بتو گفت: هست، همراهش برو بدون آنكه او را بترسانى و بيم دهى، يا بر او سخت گرفته او را به دشوارى وادارى، پس بگير آنچه از طلا و نقره بتو مى دهد، و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد بى اجازه او نزد آنها مرو، زيرا بيشتر آنها مال او است، و چون نزد چهار پايان رسيدى بآنها نگاه مكن مانند كسيكه بر صاحب آنها تسلّط دارد، و نه مانند كسيكه بر او سخت گيرد، و چهار پايى را نرانده مترسان، و صاحب آنرا در (گرفتن) آن مرنجان، 4 و مال را بدو بخش قسمت كن، پس (صاحب) او را مختار گردان (تا هر كدام را مى خواهد اختيار نمايد) پس هر گاه (يكى از آن دو را) اختيار نمود متعرّض آنچه اختيار كرده مشو (نگو چرا اين را گزيدى) پس از آن باقى مانده را دو بخش گردان، و (باز) او را مختار گردان (تا هر كدام را مى خواهد اختيار كند) پس هر گاه (يكى از آن دو را) اختيار نمود متعرّض آنچه اختيار كرده مشو، و همچنين پيوسته قسمت نما تا آن مقدار بماند كه حقّ خدا (زكوة) در مال او مى باشد، پس (با اين گونه رفتار) حقّ خدا را از او دريافت كن، و اگر (گمان كرد آنچه تو بابت زكوة دريافت نموده اى بهتر است از آنچه او براى خود اختيار كرده، و) فسخ و بهم زدن آن تقسيم را خواست، تو فسخ كن و باز دو قسمت را در هم آميز، پس از آن دوباره آنچه بجا آورده بودى بجا آور تا حقّ خدا را در مال او بستانى. 5 و شتر پير از كار افتاده و (دست و پا) شكسته و عيب دار (يك چشم و مانند آن) را (بابت زكوة) مگير (ابن ميثم «رحمه اللّه» از قطب الدّين راوندىّ «ابو الحسين سعد ابن هبة اللّه ابن الحسن از بزرگان علماى اماميّه و نويسنده كتابهاى بسيار از آن جمله كتاب منهاج البراعة در شرح بر نهج البلاغه كه از اهل راوند «قريه اى بين كاشان و اصفهان» بوده و قبر او در قم جانب شرقىّ حرم حضرت معصومه عليها السّلام مى باشد» نقل نموده كه فرموده: ظاهر فرمايش امام عليه السّلام آنست كه آن حضرت امر مى فرمايد به جدا كردن عيب دار پيش از آنكه آنرا بدو بخش قسمت نمايد) و (چون آنها را بابت زكوة دريافت نمودى) امين قرار مده بر آنها مگر كسيرا كه بدين او اطمينان داشته باشى (باور داشته باشى كه در گفتار و كردار طبق دستور دين رفتار مى نمايد) در حاليكه بمال مسلمانان درستكار باشد تا آنكه آنرا به فرمانروايشان برساند، و او بين آنان پخش نمايد، و بر آنها نگهدار مگردان مگر درستكار و مهربان كه درشتى نكرده بسختى نراند و نرنجاند و خسته نگرداند،

6 پس آنچه نزد تو گرد آيد زود بسوى ما فرست تا آنرا به جائى كه خداوند امر فرموده صرف نماييم، و چون آنها را امين تو (براى آوردن نزد ما) گرفت باو سفارش كن كه بين شتر و بچّه شير خواره اش جدائى نيندازد، و شيرش را بسيار ندوشد كه به بچّه اش زيان رساند، و با سوارى آنرا خسته و وامانده نسازد، و در دوشيدن، و سوارى بين آن و شترهاى ديگر برابر رفتار نمايد (نه آنكه شير يكى را دوشيده همه راه را بر يكى سوار شود) 7 و بايد آسايش خسته را فراهم ساخته آنرا كه پايش سوده و از رفتن ناتوان گرديده به آرامش و آهسته براند، و آنها را به بركه ها و آبگاههائى وارد سازد كه شترها بر آنها مى گذرند، و آنها را از زمين گياه دار به راهها (ى بى گياه) نبرد (تا در طىّ راه چريده در رفتار توانا باشند) و بايد آنها را ساعتها (هر چند ساعت يك بار يا در چراگاهها) راحتى و آسايش دهد (تا آسوده بچرند) و بايد آنها را نزد آبهاى اندك و گياهها مهلت دهد و واگذارد تا اينكه باذن و فرمان خدا فربه و استخوان دار پر مغز نزد ما بيايند نه رنجيده و خسته گرديده تا آنها را بدستور كتاب خدا (قرآن كريم) و روش پيغمبرش صلّى اللَّه عليه و آله (بين مستحقّين) تقسيم و پخش نماييم، پس آنچه گذشت براى پاداش تو (از خدا) بسيار شايان و براى هدايت و رستگاريت بسيار زيبنده است، اگر خدا بخواهد.

( . ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام، ج5، ص 881-884)

ترجمه مرحوم شهیدی

25 و از سفارش آن حضرت است

[آن را براى كسى مى نوشت كه بر گرفتن زكاتش مى گماشت. در اينجا جمله هايى را مى آوريم تا بدانند او ستون حق را بر پا داشت و در كارهاى خرد و بزرگ، باريك و سترگ، نشانه هاى عدالت را براى مردمان به جاى گذاشت.] برو با ترس از خدا، كه يگانه است و بى همتا، مسلمانى را مترسان و اگر او را خوش نيايد، بر سر وى مران و بيش از حقّ خدا از مال او مستان چون به قبيله رسى، بر سر آب آنان فرود آى و به خانه هاشان در مياى پس آهسته و آرام سوى ايشان رو تا به ميان آنان رسى و سلامشان كن و در درود گفتن كوتاهى مكن سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولىّ خدا و خليفه او سوى شما فرستاد تا حقى را كه خدا در مالهاتان نهاد از شما بگيرم، آيا خدا را در مالهاى شما حقّى است تا آن را ادا سازيد و به ولى او بپردازيد اگر كسى گفت: نه متعرّض او مشو، و اگر كسى گفت: آرى با او برو، بى آنكه او را بترسانى يا بيمش دهى، يا بر او سخت گيرى يا كار را بر او سخت گردانى آنچه از زر يا سيم به تو دهد، بگير، و اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست، بى رخصت او ميان آن در مشو كه بيشتر آن رمه، او راست، و چون به رمه رسيدى چونان كسى به ميانشان مرو كه بر رمه چيرگى دارد يا خواهد كه آنها را بيازارد، و چارپايان را از جاى مگريزان و مترسان، و با خداوند آن در گرفتن حقّ خدا بد رفتارى مكن پس مال را دو بخش كن و خداوند مال را مخيّر گردان و هر بخش را برگزيد، بپذير و بر او خرده مگير. پس، مانده را دو بخش كن و او را مخيّر گردان و هر بخش را كه برداشت متعرّض او مشو. پس پيوسته چنين كن تا آنچه از مال او باقى مى آيد، حقّ خدا را ادا كردن شايد. پس حقّ خدا را از او بگير- و اگر گمان زياد كند- و خواهد آنچه را قسمت شده به هم زند، بپذير. سپس هر دو بخش را به هم بياميز و همچون بار نخست قسمت كن نيز، تا حقّ خدا را از مال او بستانى، و آنچه كلانسال است يا پير و فرسوده، يا شكسته پا و پشت و يا بيمارى اش ناتوان نموده و يا عيبى در او بوده، مگير و چون مال مسلمانان را با كسى روانه مى دارى، بدان بسپار كه به ديندارى او اطمينان دارى تا به ولى مسلمانان رساند و او ميان آنان بخش گرداند، و بر آن مگمار جز خيرخواهى مهربان، و درستكارى نگاهبان كه نه بر آنان درشتى كند و نه زيانشان رساند، و نه مانده شان سازد و نه خسته شان گرداند. پس آنچه فراهم گشته شتابان نزد ما روانه دار تا چنانكه خدا فرموده بخش گردانيم- و به مستحقّانش برسانيم- . پس اگر امين تو آن را گيرد و رساندنش را تعهّد كند، بدو سفارش كن كه ميان ماده شتر و بچّه شيرخوارش جدايى نيفكند، و ماده را چندان ندوشاند كه شيرش اندك ماند و بچه اش را زيان رساند، و در سوار شدن به خستگى اش نيندازد، و ميان آن و ديگر اشتران عدالت را برقرار سازد، و بايد شتر خسته را آسوده گرداند و آن را كه كمتر آسيب ديده، يا از رفتن ناتوان گرديده، آرام راند. و چون بر آبگيرها گذرد به آبشان در آرد و راهشان را از زمينهاى گياهناك به جاده ها نگرداند، و در ساعتهايى آنها را آسوده بگذارد، و به هنگام خوردن آب و چريدن گياه مهلتشان دهد تا به اذن خدا فربه و تناور، نه خسته و نه از بيمارى لاغر، نزد ما رسند و به دستور كتاب خدا و سنّت پيامبر او (ص) آن را پخش كنيم، كه اين كار پاداش تو را بسيار گرداند و به رستگارى ات نزديكتر رساند، ان شاء اللّه.

( . ترجمه نهج البلاغه مرحوم شهیدی، ص 286و287)

شرح ابن میثم

25- و من وصيّه له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات،

و إنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق، و يشرع أمثلة العدل: فى صغير الأمور و كبيرها، و دقيقها و جليلها انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ- أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ- أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ- فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ- وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ- وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا- وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا- وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ- ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ- وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ- رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ- حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً- غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ- ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ- نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ- فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا- وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ- وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ- وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ- وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ- وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ- وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ- حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ- غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ- لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ- وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اللغة

أقول: روّعه: أفزعه. و لا تخدج بالتحيّة: أى لا تنقضها. و روي يخدج التحيّة: من أخدجت السحابة إذا قلّ قطرها. و أنعم له: أى قال: نعم. و العسف: الأخذ بشدّة و على غير وجه. و الإرهاق: تكليف العسر. و الماشية: الغنم و البقر. و العنيف: الّذي لا رفق له. و صدعت المال صدعين: قسّمت بقسمين. و العود: المسنّ من الإبل و هو الّذي جاوز في السنّ البازل. و الهرمة: العالية السنّ. و المكسورة: الّتي انكسرت إحدى قوائمها. و المهلوسة: الّتى بها الهلاس و هو السلّ. و العوار- بالفتح- : العيب، و قد يضمّ. و المجحف: الّذي يسوق المال سوقا عنيفا يذهب بلحمه و الملغب: المتعب. و اللغوب: الإعياء. و أو عزت إليه بكذا: أى أمرته به. و حال بين الشيئين: حجز. و المصر: حلب كلّ ما في الضرع من اللبن، و التمصّر: حلب بقايا اللبن فيه. و الترفيه: الإراحة و استأن: أى ارفق. و النقب: البعير الّذي رقّت أخفافه. و الغدر: جمع غدير الماء. و النطاف: المياه القليلة: و الأعشاب: جمع عشب و هو النبات. و البدن: السمان، الواحد بادن. و المنقيات: الّتي صارت من سمّها ذات نقى و هو مخّ العظام و شحم العين. و النقو: كلّ عظم ذى مخّ.

المعنى

و هذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانين العدل في أخذها من أهلها. و مداره و أمره له على الشفقّة عليهم و الرفق بهم. و اعلم أنّ الرفق بالرعيّة و إن كان من أهمّ المطالب للشارع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لاستلزامه تألّف قلوبهم و اجتماعها عليه و على ما جاء به من الحقّ إلّا أنّه هاهنا أهمّ و الحاجة إليه أشدّ، و ذلك أنّ الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعزّ المطالب عند الناس من أيديهم و هو المال و مشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار ممّا يدعون إليه من سائر التكاليف و هم إلى المداراة و الرفق أشدّ حاجة فلذلك أكّد عليه السّلام وصيّة العامل بالرفق بهم و المساهلة منهم حفظا لقلوبهم. و في الوصيّة مواضع: الأوّل: أمره بالانطلاق معتمدا على تقوى اللّه غير مشرك في تقواه غيره و لا موجّه نيّته في انطلاقه إلى سواه لأنّ حركته هذه حركة دينيّة من جملة العبادات فيجب توجيهها إليه بالإخلاص. الثاني: لا يفزع مسلما كما هو عادة الولاة الظالمين، و أن لا تختارنّ عليه كارها: أى لا تختار شيئا من إبله أو ماشيته و هو كاره لاختياره، و روى و لا يجتازنّ بالجيم: أى و لا يمرّنّ على أرض إنسان و مواشيه و هو كاره لمرورك عليها و بها.

و انتصب كارها على الحال من الضمير المجرور. الثالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأنّ من عادة العرب أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم، و أن لا تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقّة عليهم و التكلّف له. الرابع: قوله: ثمّ امض إليهم. إلى قوله: و لا تسوءنّ صاحبها. فيها تأديب له بما ينبغي أن يفعله في حقّهم ممّا يستلزم المصلحة، و تعليم لأسباب الشفقّة عليهم من الأفعال كالسكينة و الوقار و القيام فيهم من الأقوال كالسلام و أداء الرسالة و أحوال الأقوال كإتمام التحيّة و الرفق في القول، و من التروك كان لا يخيف المسلم و لا يتوعّده و لا يعسفه و لا يرهقه عسرا و لا يدخل إبله و ماشيته من غير إذنه و لا يدخلها دخول متسلّط و لا جبّار و لا عنيف و أن لا ينفرّ بهيمة و لا يفزعها و لا يسوء صاحبها فيها بضرب و نحوه لما في ذلك كلّه من أذى صاحبها و تنفير قلبه المضادّ لمطلوب الشارع. الخامس: أنّه علّل نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بإنّ أكثرها له. و الكلام في قوّة صغرى قياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن هذا النهى. و تقدير كبراه: و كلّ من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرّف و الحكم و المال فيلزم أن لا يصحّ تصرّف غيره فيه و دخوله إلّا باذنه. السادس: قوله: و اصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفيّة استخراج الصدقة الّتي في الإبل و الماشية، و هو أن يفرّق الإبل و الماشية عند اختلاط الكلّ فرقتين ثمّ يخيّره فإن اختار قسما فلا ينازعه فيه و ليس له أن يستأنف فيه نظرا آخر، و كذلك يقسّم الصدع الباقي بنصفين و لا يزال يفعل كذلك حتّى ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقّ اللّه تعالى في ذلك المال أو فوقه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتمّم و يجعل لربّ المال اختيار أحد الصدعين و الإقالة إن استقال من أخذ تلك القسمة تسكينا لقلبه و جبرا من تنقّص ماله. السابع: نهاه أن يأخذ في مال اللّه ما كان بأحد الصفات المذكورة كالعود و الهرمة و المكسورة و المهلوسة و المعيبة بكباد و نحوه مراعاة لحقّ اللّه تعالى و جبرا لحال مصارفه و هم الأصناف الثمانية الّذين عدّدهم اللّه تعالى في كتابه الكريم من الفقراء و المساكين و غيرهم. و قال قطب الدين الراوندىّ- رحمه اللّه- الظاهر من كلامه عليه السّلام أنّه كان يأمر بإخراج كلّ واحد من هذه الأصناف المعيّنة من المال قبل أن يصدع بصدعين. الثامن: أنّه نهاه أن يأمن عليها و يوكّل بحفظها و سوقها إلّا من يثق بدينه و أمانته واثقا من نفسه بحفظه حتّى يسلّمه إلى وليّهم يعنى نفسه عليه السّلام و يكون ناصحا: أى للّه و لرسوله، شفيقا: أى على ما يقوم عليه، أمينا حفيظا عليه غير ضعيف و لا مجحف و لا متعب له. و ذلك من الامور اللازمة في حفظ الواجب في حقّ اللّه تعالى. التاسع: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه و لا يؤخّره لأمرين: أحدهما. الحاجة إلى صرفه في مصارفه. الثاني: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به. العاشر: أنّه عاد إلى الوصيّة بحال البهائم و هو أن يأمر أمينه عند تسليم المال أن لا يحول بين ناقة و فصيلها، و لا يحلب جميع لبنها، لأنّ الأمرين يضرّان بالولد، و لا يجهدنّها ركوبا و تخصّصها به دون صواحباتها لأنّ ذلك ممّا يضرّبها و العدل بينها في ذلك ممّا يقلّ معه ضرر الركوب و هو من الشفقّة الطبيعيّة، و كذلك الترفيه على اللاغب و التأنّي بالناقب و الظالع، و كذلك أن يوردها فيما يمرّ به من الماء و الكلاء، و أن يروّجها في ساعات الرواح للغاية الّتي ذكرها و هو أن يأتي بحال السمن و الراحة. و إنّما قال: لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و إن كان ذلك أمرا معلوما من حاله عليه السّلام لأنّه لمّا بالغ في الوصيّة بحالها فربّما سبق إلى بعض الأوهام الفاسدة أنّ ذلك لغرض يختصّ به يخالف الكتاب و السنّة. ثمّ رغّبه في ذلك بكونه أعظم لأجره عند اللّه و أقرب لهداه و رشده لطريق اللّه و هو ظاهر: أمّا أنّه أعظم لأجره فلكونه أكثر مشقّة و أكثريّة الثواب تابعة لأكثريّة المشقّة، و أمّا أنّه أقرب لرشده فلسلوكه في ذلك على أثره عليه السّلام و اقتدائه بهداه الّذي لم يكن عارفا به. و باللّه التوفيق.

( . شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 410-415)

ترجمه شرح ابن میثم

25- از سفارشهاى حضرت كه براى متصديان جمع آورى زكات و صدقات مى نوشت:

انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ- أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ- أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ- فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ- وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ- وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا- وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا- وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ- ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ- وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ- رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ- حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً- غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ- ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ- نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ- فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ [فَيُضِرَّ] ذَلِكَ بِوَلَدِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا- وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ- وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ- وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ- وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ- وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ- وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ- حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ- غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ- لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ- وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

لغات

روّعه: او را ترساند لا تخدج بالتحيه: سلام را ناقص ادا مكن و بنا به روايت ديگر: تخدج التحيّة، از اخدجت السحابه: ابر دانه هاى بارانش كم شد.

أنعم له: گفت: بلى عسف: با خشونت و بدون دليل گرفتن إرهاق: مكلف كردن به امر سخت و مشكل ماشية: گوسفند و گاو عنيف: كسى كه نامهربان است.

صدعت المال صدعين: مال را دو قسمت كردم عود: شتر پير، و آن شترى است كه از سن (بازل) كه دندان و نيشش بيرون آمده گذشته باشد.

هرمة: كهنسال استأن: مهربانى كرد نقب: شترى كه سمهايش نازك شده باشد.

غدر: بركه هاى آب، جمع غدير مكسوره: آن كه يكى از چهار دست و پايش شكسته باشد مهلوسه: بيمار مسلول عوار به فتح عين: عيب و گاهى به ضم نيز خوانده مى شود.

مجحف: كسى كه با شدت حيوانى را مى راند تا گوشتش را ببرد.

ملغب: به زحمت اندازنده لغوب: رنجور كردن اوعزت اليه بكذا: او را به اين كار دستور دادم.

حال بين الشيئين: مانع شد مصر: دوشيدن تمام شير از پستان تمصّر: دوشيدن باقيمانده شير ترفيه: در آسايش قرار دادن بدن: چاقها، جمع بادن منقيات: حيواناتى كه بر اثر چريدن استخوانهايش پر مغز و چربى آن زياد شد. نطاف: آبهاى اندك اعشاب: گياهان، جمع عشب نقو: استخوان پر مغز

ترجمه

ما، در اين جا برخى از جمله هايى از اين وصيتنامه را آورديم تا معلوم شود كه آن حضرت اساس حق را به پا مى داشت و مظاهر عدالت را در كارهاى كوچك و بزرگ و امور، ريز و درشت، به عنوان نامه 25 نهج البلاغه قانون رعايت مى كرد: «با توجه به تقواى الهى و احساس مسؤوليّت در برابر خداى يكتا، حركت كن و هيچ مسلمانى را مترسان و بر سرزمين او، با اكراه مگذر، و از او بيش از حق خداوند كه در مال وى مى باشد مگير، پس هر گاه به سرزمين قبيله اى رسيدى، در كنار آب فرود آى، بدون اين كه وارد خانه هايشان شوى، و بعد با آرامش و، وقار به سوى آنان برو، و بر آنان سلام كن و از اظهار تحيت بر آنان كوتاهى مكن، و سپس به ايشان بگو: اى بندگان خدا، مرا ولى خدا و خليفه او به سوى شما فرستاده است تا از شما حق خدا را كه در اموالتان مى باشد بگيرم آيا چنين حقى از خدا در مالهاى شما وجود دارد كه به وليّش بپردازيد پس اگر كسى گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر پاسخ مثبت داد، همراهش برو، بدون اين كه وى را بترسانى و تهديد كنى يا او را به كار مشكلى مكلف كنى و بر او سخت بگيرى پس هر چه از طلا يا نقره به تو داد، بگير و اگر داراى گوسفند يا شتر باشد، بى اجازه او داخل آن مشو زيرا بيشتر آنها مال اوست و هنگامى كه داخل شدى مانند شخص مسلط و سختگير رفتار مكن و حيوانى را فرارى مده و مترسان و در ميان آنها صاحبش را ناراحت مكن، آنها را به دو گروه تقسيم كن و مالكش را مخير كن كه هر كدام را مى خواهد برگزيند، و در انتخاب كردنش بر او اعتراض مكن سپس قسمت باقيمانده را دو نيمه كن و وى را مخير كن يكى را انتخاب كند باز هم به او در اين گزينش خرده مگير، و بر همين منوال تقسيم كن تا آن جا كه باقيمانده تنها به اندازه حق خدا باشد و آن را بگير باز هم اگر خواست كه از نو تقسيم كنى بپذير پس آنها را با هم مخلوط كن و مانند گذشته تقسيم كن تا حق خداوند را از مال وى بگيرى، حيوان هاى پير و دست و پا شكسته و بيمار و معيوب را مگير، و آنها را به غير از كسى كه به دينش اطمينان دارى و نسبت به مال مسلمانان دلسوز است وامگذار تا آن را به پيشواى مسلمين برساند و در ميانشان تقسيم كند نگهدارى آنها را جز به شخص خيرخواه و مهربان و امين و حافظ كه نه سختگير است و نه اجحافگر، نه تند مى راند و نه آنها را خسته مى كند واگذار مكن، و هر چه را جمع آورى كردى بزودى به سوى ما روانه كن تا در مصارفى كه خداوند فرمان داده مصرف كنيم، آن گاه كه آن را به دست امين خود مى دهى، به او سفارش كن كه بين شتر و نوزادش جدايى نياندازد و شيرش را تا آخرند و شد كه به بچه اش زيان وارد شود، و زياد بر آن سوار نشود كه خسته اش كند و در سوارى و دوشيدن ميان آن و شتران ديگر عدالت و برابرى را رعايت كند، آسايش بيشتر خسته را فراهم كرده، آن را كه پايش سائيده شده و از رفتن ناتوان شده به آرامش و آهستگى براند آنها را به بركه ها و آبگاههايى وارد كند كه شترها بر آنها مى گذرند و از زمين گياهدار به جاده هاى بى گياه منحرفشان نكند، و ساعتهايى آنها را استراحت دهد و چون به آبهاى اندك و علفزار برسد مهلت دهد تا آب بنوشند و علف بخورند تا وقتى كه به ما مى رسند به اذن خدا فربه و سر حال باشند نه خسته و كوفته، تا آنها را بر طبق كتاب خدا و سنت پيامبرش بخش و قسمت كنيم، اين برنامه سبب بزرگى پاداش و هدايت رستگارى تو خواهد بود. ان شاء اللَّه.»

شرح

در اين فصل امام (ع) به نماينده خود كه عامل جمع آورى زكات و صدقات بود، روش گرفتن آن را از صاحبانش و رعايت عدل و داد را در اين مورد آموخته است و او را دستور داده است كه با مالداران با مهربانى و نرمى رفتار كند. يادآورى مى شود كه رفق و مدارا با مردم اگر چه از مهمترين دستورهاى پيامبر اسلام است به دليل آن است كه سبب تاليف قلوب است و توجه جامعه را به سوى او و گفته هايش جلب مى كند، اما در اين مورد از اهميت بيشترى برخوردار است و نياز فراوانترى به آن احساس مى شود، توضيح آن كه هدف از اين سفارشها و راهنماييها آن است كه از مردم عزيزترين دستاوردشان كه مال و منالشان باشد گرفته شود، از اين رو براى جلب رضايت آنان تا اين تكليف سخت را بپذيرند نياز به نرمى و ملايمت و مهربانى بيشتر است. لذا امام (ع) در اين سخنان، كارگزارش را سفارش به انجام رفق و مدارا و آسان گرفتن كار، مى فرمايد تا دلهاى صاحبان اموال را براى اداى حقوق الهى جلب كند.

چند نكته بر جسته در اين سفارشنامه وجود دارد كه به ذكر آنها مى پردازيم: 1- چون حركت و اقدام به منظور جمع آورى زكات و صدقات، عملى دينى و از جمله عبادتهاست از اين رو لازم است كه به قصد تقرب به پيشگاه خداوند و خالصا لوجه اللَّه انجام پذيرد، به اين دليل نماينده خود را امر مى كند كه در حركت خود به سوى آن، تنها متوجه به خدا و تقواى او باشد بدون كوچكترين توجهى به غير او.

2- مانند فرمانروايان ستمكار، در دل مسلمانان رعب و ترس ايجاد نكند، و از اختيارات خود سوء استفاده نكند، چنان كه گوسفندى يا شترى بدون رضايت او بگيرد، يا اين كه روى زمين يا ميان گله گوسفند و شتران او در حالى كه صاحبش ناراحت مى شود وارد نشود.

كلمه كارها حال از ضمير در عليه كه در محل جرّ است مى باشد.

3- به او دستور مى دهد كه هر گاه به سرزمين يكى از قبايل وارد مى شود، سر جوى و محل آب آنها كه عادة با خانه هايشان فاصله دارد، فرود آيد و بر در خانه هاى آنان فرود نيايد زيرا باعث زحمت آنها مى شود.

4- از عبارت امض اليهم، تا جمله و لا تسوءنّ صاحبها،

آنچه موجب مصلحت و سزاوار است كه در حق آنان عمل كند به وى آموخته است. كارهايى كه سبب شفقت بر آنهاست از قبيل وقار و آرامش و ايستادن در ميان جمع آنان توأم با گفتارهايى از قبيل سلام گفتن و ابلاغ رسالت آن حضرت و چگونگى گفتارها مثل كامل كردن تحيت و با نرمى و ملاطفت سخن گفتن تمام اينها دستوراتى است كه امر به انجام دادنشان فرموده، و جمله فوق شامل منهيات و كارهايى هم هست كه دستور تركش را داده است از جمله آنها: مسلمانى را نترساند و به آينده اش بدبين نكند و بر او سخت نگيرد و تكليف شاق بر او محول نكند، بدون اذن او در ميان شتران و گوسفندانش داخل نشود، و مانند زورمداران و ستمكاران بر آنان وارد نشود و حيوانى را رم ندهد و با زجر دادن و زدنشان صاحب آنها را آزرده خاطر نكند كه تمام اينها بر خلاف نظر شارع است.

5- نكته پنجم: امام در اين دستور نامه نهى از آزردن حيوانات و داخل شدن بدون اجازه صاحبشان را دليل ذكر كرده است كه اكثر حيوانات مال صاحبشان است، و اين امر به جاى مقدمه صغراى قياس مضمر از شكل اول مى باشد كه نتيجه آن، نهى فوق است و كبراى آن چنين مى شود: هر كس كه بيشترين مال، از آن او باشد براى تصرف در آن از ديگران شايسته تر است و لازمه اش آن است كه تصرف ديگران و داخل شدن آنان بدون اذن او جايز نيست.

6- و اصدع المال... فى ماله،

در اين جمله ها روش استخراج صدقه و بيرون كشيدن زكات از ميان شتران و گوسفندان را بيان فرموده است كه آنها را دو نيمه كند و صاحبشان را بر انتخاب هر كدام از آنها آزاد گذارد و هنگامى كه يكى را برگزيد بر او خرده نگيرد، و به او نگويد كه «اين نشد، دوباره انتخاب كن»، و سپس نيمه ديگر را دو قسمت كند و او را براى گزينش مختار گذارد و اين تقسيمات را ادامه دهد تا آن جا كه يكى از دو قسمت به مقدار زكات واجب يا اندكى بيشتر رسد كه در اين صورت صاحب مال را آزاد مى گذارد كه هر طرف را مى خواهد برگيرد و طرف ديگر اگر به اندازه حق واجب الهى يا اندكى كمتر باشد نماينده امام تصرف كند و اگر بيشتر باشد زياديش را به صاحب مال برمى گرداند و در آخرين انتخاب هم اگر پشيمان شود و بخواهد دوباره انتخاب كند او را آزاد بگذارد تا نگرانى كه احيانا به سبب از دست دادن قدرى از مال و ثروتش برايش پيدا شده بر طرف شود و تسكين خاطر يابد.

7- امام (ع) نماينده خود را از گرفتن حيواناتى كه داراى برخى عيبها مثل پيرى و شكستگى و مسلوليت و ديگر بيماريهاى درونى باشد منع كرده تا رعايت حق الهى كه بسيار مهم است شده باشد و هم با مصارف هشتگانه كه در قرآن ذكر شده است مناسبت داشته باشد كه عبارتند از فقرا و مساكين و جز آنها.

قطب الدين راوندى رحمة اللَّه عليه مى گويد ظاهر سخن امام آن است كه قبل از آن كه دست به تقسيم بزند بايد حيواناتى كه داراى، عيبهاى ياد شده باشند از ميان گلّه بيرون آورند و بعد تقسيمها را شروع كنند.

8- دستور داده است كه براى نگهدارى و محافظت اموال صدقه، كسى را انتخاب كند كه مورد اطمينان باشد، ديانتش كامل و خيرخواه خدا و رسولش باشد و نسبت به حيوانات مهربان باشد در كار خود نه ضعيف و نه تجاوزگر و نه سختگير باشد و تمام اينها از امورى است كه براى حفظ حقوق واجب الهى لازم است.

9- و نيز به نماينده خود دستور مى دهد كه آنچه از مال زكات جمع كرده بزودى به سوى او حمل كند و اين مطلب دو دليل دارد: الف- احتياج زيادى به صرف و خرج كردن در مواردش احساس مى شود.

ب- تا اين كه مبادا پيش از رسيدن به مستحقان به عللى تلف شود و از بين برود.

10- آخرين نكته سفارش به رعايت حال حيوانات فرموده است كه نماينده اش به امينى كه براى حفظ آنها مامور كرده بگويد: ميان ناقه و بچه اش فاصله ايجاد نكند و تمام شيرش را ندوشد، زيرا اين دو عمل به طفل زيان وارد مى كند، زياده از حدّ از او سوارى نگيرد و چنان نباشد كه زحمتها را منحصر به يكى كند و بقيه را معاف دارد زيرا اين كار بسيار ضرر دارد اما رعايت حد اعتدال ضرر سوارى را كاهش مى دهد و حكايت از مهربانى طبيعى مى كند و همچنين استراحت دادن به حيوان خسته و آسان گرفتن بر زخمى و سم ساييده و لنگ لازم است، و نيز دستور مى دهد كه در مسير راه آنها را به علفزارها و محل آب داخل كند و در ساعتهاى آسايش به آنها فرصت تنفس و استراحت دهد تا وقتى كه به محل معين رسيدند چاق و سر حال باشند و در باره هدف از اين امر و نهى ها مى فرمايد: تا اين كه آنها را بر طبق كتاب خدا و روش پيامبرش تقسيم كنيم، اين مطلب با اين كه از وضع و حال آن حضرت، براى هر كسى معلوم و مشخص است اما چون در رعايت حال اين حيوانات سفارش زياد فرمود، ممكن است براى برخى اوهام فاسده، اين تصور پيدا شود كه شايد به سبب غرض شخصى كه نفعش به خودش مى رسد، و بر خلاف كتاب خدا و سنت پيامبر است اين همه اصرار دارد، لذا فرموده است: طبق كتاب خدا و سنت پيامبر تقسيم كنيم، و سپس نماينده خود را تشويق كرده است به اين كه اين اعمال پاداش او را نزد خداوند زياد مى كند و هدايت و رشد او را به راه خداوند نزديكتر مى كند. اين كه پاداش وى را مى افزايد به دليل آن است كه اين كارها مشقّت و رنج او را زياد مى كند و زيادى مشقت باعث زيادى اجر و مزد مى باشد، و اين كه رشد و هدايتش را نزديكتر مى كند به اين سبب است كه در اين امر به دنبال امام رفته و پيروى از هدايت و ارشاد او كرده است كه در قبل آگاهى از آن نداشت. توفيق از خداوند است.

( . ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص 708-715)

شرح مرحوم مغنیه

الرسالة - 24- العمال:

انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له. و لا تروّعنّ مسلما، و لا تجتازنّ عليه كارها، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، و لا تخدج بالتّحيّة لهم، ثمّ تقول: عباد اللّه، أرسلني إليكم وليّ اللّه و خليفته لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل لا، فلا تراجعه، و إن أنعم لك منعم، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة. فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإنّ أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليه دخول متسلّط عليه و لا عنيف به، و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزعنّها و لا تسوءنّ صاحبها فيها، و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره. ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره. فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله فاقبض حقّ اللّه منه. فإن استقالك فأقله ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله. و لا تأخذنّ عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار، و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم، و لا توكّل بها إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا، غير معنف و لا مجحف، و لا ملغب و لا متعب، ثمّ احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر اللّه به. فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألّا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يمصّر لبنها فيضرّ ذلك بولدها، و لا يجهدنّها ركوبا. و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها، و ليرفّه على اللّاغب. و ليستأن بالنّقب و الظّالع. و ليوردها ما تمرّ به من الغدر و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق، و ليروّحها في السّاعات، و ليمهلها عند النّطاف و الأعشاب حتّى تأتينا بإذن اللّه بدنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات، لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك إن شاء اللّه.

اللغة:

لا تروّع: لا تفزع. لا تجتاز: لا تمر. لا تخدج: لا تبخل. و أنعم: قال نعم. و العسف: الجور. و الرهق: تكليف ما لا يطاق. و صدعين: نصفين. و العود: المسن. و الهرم: أسن. و المهلوسة: الضعيفة أو المريضة.

و العوار: العيب. و الملغب و المتعب بمعنى. و احدر: أسرع. و الفصيل: ولد الناقة. و لا يمصر لبنها: لا يحلب كل ما في الضرع. و النقب: ما نقب خفه.

و الظالع: الأعرج أو البطي ء في مشيه. و الغدر: جمع غدير. و النطاف: الماء القليل. و بدنا: سمانا، لأن البدين سمين.

الإعراب:

على تقوى اللّه متعلق بانطلق، و «على» هنا بمعنى مع مثل: و يطعمون الطعام على حبه، وحده حال من كلمة الجلالة، و كارها حال من ضمير عليه، و أكثر صفة لمفعول محذوف أي لا تأخذ منه شيئا أكثر من حق اللّه، و ركوبا تمييز، و بدنا حال.

المعنى:

كان الإمام (ع) يزود كل واحد من الجباة و السعاة في أموال الصدقة يزوده بالتعليمات التالية:

1- أن يكون أمينا مخلصا، لا يستبيح للدولة و الرعية حقا من حقوقها.

و عبّر الإمام عن ذلك بتقوى اللّه، لأنها الأساس لكل خلق كريم بخاصة الأمانة و الإخلاص.

2- أن يكون مع الذي في ماله الحق- هينا ليّنا لأن الدولة للجميع و رعايتهم و توفير الأمن و العدل لكل فرد، و العامل فيها أجير مؤتمن يتحمل التبعات، و يؤاخذ اذا أساء استعمال المهنة و الوظيفة. و هذا ما أراده الإمام بقوله: (و لا تروعنّ مسلما إلخ).. 3- أن لا يأخذ أكثر من الحق المفروض، لأن التجاوز بغي و عدوان.

4- أن لا ينزل ضيفا على أحد، فليس كل الناس يملكون أسباب الضيافة، أو يسعهم أن يطردوا الضيف و يصارحوه بعجزهم.

5- أن لا يدع مجالا للنقد و الملاحظة عليه بقول أو فعل، و ان يكون في تحيته و جميع حركاته مبشرا لا منفرا.

(فإن قال قائل: لا) حق للّه في مالي (فلا تراجعه) لأن الزكاة في الإسلام عبادة تماما كالصوم و الصلاة، و لا واسطة بين اللّه و عباده، و لا يجوز لمخلوق أن يتكلم باسم الخالق، و يقيم نفسه وكيلا عنه فيما يعود الى عبادته تعالى و الإخلاص له (و ان أنعم إلخ).. صاحب المال و قال، عليّ للّه حقّ فيما وهب و أعطى، فاذهب معه الى أمواله التي فيها الحق، و عامله كأخ متواضع، لا كمتسلط أو نظير، لأنه هو الشريك الأكبر و الذي كدح و ناضل. و تجدر الإشارة إلى أن الإمام لا يوصي الجابي بذلك حرصا على تحصيل المال، بل لأن موظف الدولة يجب أن يكون وديعا و رقيقا مع أصحاب العلاقات، تماما كما يجب أن يكون أمينا و نزيها، فإن تقاعس عن خدمة الناس، و أضفى من وظيفته على نفسه هيبة و هالة وجب أن يعاقب بما هو أهل له.

(و اصدع المال صدعين إلخ).. اقسم المال الذي فيه حق اللّه نصفين، و اجعل الخيار لصاحبه في أحدهما، ثم اقسم النصف الذي تركه شطرين، و افعل ما فعلت في المرة الأولى، و هكذا حتى يبقى مقدار ما في ماله من الحق، فاقبضه، و هلم به الينا، و ان شاء أن يستأنف و يعيد القسمة من جديد فاستجب لمشيئته شريطة أن لا يقع النقص و الاجحاف في حق اللّه، فيختص المالك بالسليم، و يعطيك السقيم.

(و لا توكل بها إلا ناصحا شفيقا إلخ).. ضمير «بها» يعود ماشية الصدقات.

و الإمام يوصي بها و بالرفق في الحيوان على وجه العموم، فلا يرهقه في المسير و لا الحمل و الركون، و لا يحرم الصغير من لبن أمه، و تجب مراعاة الهزيل و المريض بما يستدعيه ضعفه و مرضه، و لا يجار عليه إذا تلكأ في السير. قال رسول اللّه (ص): للدابة على صاحبها خصال ست: أن يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مر به، و لا يضرب وجهها، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل اللّه، و لا يحمّلها فوق طاقتها، و لا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.

( . فی ضلال نهج البلاغه، ج3، ص 445-449)

شرح منهاج البراعة خویی

و من وصية له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

و انما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه عليه السّلام كان يقيم عماد الحق، و يشرع أمثلة العدل في صغير الامور و كبيرها، و دقيقها و جليلها: انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له، و لا تروعنّ مسلما، و لا تختارنّ عليه كارها، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم. و لا تخدج بالتّحيّة لهم ثمّ تقول: عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه و خليفته لاخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل: لا. فلا تراجعه، و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلّا بإذنه فإنّ أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به. و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزّعنّها (و لا تفزّعنّها- معا) و لا تسوءنّ صاحبها فيها. و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار، فلا تزال بذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله فاقبض حقّ اللّه منه فإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطها (اخلطهما- نسخة) ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله. و لا تأخذنّ عودا، و لا هرمة، و لا مكسورة، و لا مهلوسة ذات عوار، و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق به، رافقا بمال المسلمين حتّى توصّله (بالتاء و الياء- معا) إلى وليّهم فتقسمه (بالياء نسخة) بينهم، و لا توكّل بها إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب. ثمّ احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر اللّه به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألّا يحول بين ناقة و بين فصيلها، و لا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بولدها، و لا يجهدنّها ركوبا، و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها، و ليرفّه على اللّاغب، و ليستأن بالنّقب و الظّالع، و ليوردها ما تمرّ به من الغدر، و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّرق، و ليروّحها في السّاعات، و ليمهلها عند النّطاف و الأعشاب، حتّى يأتينا بإذن اللّه بدّنا منقيات، غير متعبات و لا مجهودات، لنقسمها على كتاب اللّه، و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و اله فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك إن شاء اللّه.

اللغة

(و لا تروعن) من الروع بالفتح بمعنى الفزع، و الكلمة مشكولة في أكثر النسخ بضمّ التاء و فتح الراء و كسر الواو المشدّدة من الترويع، و في نسخة الرّضي بفتح التاء و ضمّ الراء من الرّوع كما اخترناها في المتن، و معناها على الوجهين واحد ففي الصحاح: رعت فلانا و روّعته فارتاع أي أفزعته ففزع.

(و لا تختارنّ) بالخاء المعجمة و الراء المهملة من الاختيار على نسخة الرّضي رضوان اللّه عليه، و في نسخ (تجتازنّ) بالجيم و الزاى المعجمة من الاجتياز بمعنى السلوك من قولك جزت الموضع أجوزه جوازا أي سلكته و سرت فيه.

(الحيّ) واحد أحياء العرب أصله من ح ى و.

(تخدج) بالخاء المعجمة و الجيم، قال ابن الأثير في النهاية: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه و إن كان تام الخلق و أخدجته إذا ولدته ناقص الخلق و إن كان لتمام الحمل و منه حديث سعد «انّه أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و اله بمخدج سقيم» أي ناقص الخلق، و منه حديث عليّ عليه السّلام: «تسلّم عليهم و لا تخدج التحيّة لهم» أي لا تنقصها، انتهى، و قال الجوهريّ في الصحاح: و في الحديث كلّ صلاة لا يقرأ فيها بامّ الكتاب فهي خداج أي نقصان، و أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق و إن كانت أيّامه تامّة فهي مخدج و الولد مخدج، و منه حديث عليّ عليه السّلام في ذي الثديه مخدج اليد أي ناقص اليد. انتهى.

(تخيفه) من الإخافة بمعنى التخويف و أصلها الخوف، يقال: وجع مخيف أي يخيف من رءاه.

(توعده) من الإيعاد يستعمل في الشرّ، قال الجوهريّ في الصحاح: الوعد يستعمل في الخير و الشرّ، قال الفرّاء يقال: وعدته خيرا، و وعدته شرّا، قال الشاعر:

  • ألا علّلاني كلّ حيّ معلّلو لا تعداني الشرّ و الخير مقبل

فإذا أسقطوا الخير و الشرّ قالوا في الخير: الوعد و العدة و في الشر: الإيعاد و الوعيد، قال الشاعر:

  • و إنّي و إن أوعدته أو وعدتهلمخلف إيعادي و منجز موعدي

(تعسفه) من العسف بمعنى الأخذ على غير الطّريق، كما في الصحاح، و قال ابن الأثير في النهاية: العسف: الجور، و في الحديث: لا تبلغ شفاعتي إماما عسوفا أي جائرا ظالما، و العسف في الأصل أن يأخذ المسافر على غير طريق و لا جادّة و لا علم، و قيل: هو ركوب الأمر من غير رويّة فنقل إلى الظلم و الجور، انتهى.

(ترهقه) من الإرهاق، يقال: أرهقه طغيانا أي أغشاه إيّاه، و يقال: أرهقني فلان إثما حتّى رهقته أي حمّلني إثما حتّى حملته، قال أبو زيد: أرهقه عسرا أي كلّفه أيّاه، يقال: لا ترهقني لا أرهقك اللّه أي لا تعسرني لا أعسرك اللّه، قاله في الصحاح.

(الماشية) جمعها المواشي و هي اسم يقع على الإبل و البقر و الغنم و أكثر ما يستعمل في الغنم، قاله في النهاية.

(عنيف به) العنف بالضمّ فالسكون- ضدّ الرفق تقول: منه عنف عليه بالضمّ و عنف به أيضا، و العنيف الّذي ليس له رفق بركوب الخيل و الجمع عنف، قاله في الصحاح.

و في النهاية: في الحديث إنّ اللّه يعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف هو بالضمّ: الشدّة و المشقّة و كلّ ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشرّ مثله.

(تنفّرن) نفرت الدابّة من كذا نفورا و نفارا من بابى نصر و ضرب: جزعت و تباعدت فهي نافر و نفور و نفّره جعله نافرا.

(لا تفز عنّها) أصلها من الفزع بمعنى الذّعر، و رويت في نسخة الرّضي على وجهين بضمّ التاء و كسر الزاء من الإفزاع و بضمّ التاء و فتح الفاء و كسر الزاء المشدّدة من التفزيع، و الإفزاع بمعنى الإخافة و الاغاثة من الأضداد و كذلك التفزيع، يقال: فزّعه أي أخافه، و فزّع عنه أي- كشف عنه الخوف، و منه قوله تعالى: حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ أي كشف عنها الفزع، قاله في الصحاح.

(و اصدع) الصدع: الشقّ، (استقالك) الاستقالة طلب الإقالة أصلها من ق ى ل، يقال: أقاله يقيله إقالة و تقايلا إذا فسخا البيع و عاد المبيع إلى مالكه و الثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

(عودا) بفتح العين المهملة و سكون الواو، قال في الصحاح: العود: المسنّ من الإبل و هو الّذي جاوز في السنّ البازل و المخلف، و جمعه عودة، و قد عوّد البعير، و في المثل: إن جرجر العود فزده و قرا، و الناقة عودة، و يقال: راحم بعود أودع أي استعن على حربك بأهل السنّ و المعرفة فإنّ رأى الشيخ خير من مشهد الغلام، انتهى.

(هرمة) مؤنثة هرم من الهرم بالتسكين بمعنى كبر السنّ.

(مهلوسة) الهلاس بالضمّ السّلّ و قد هلسه المرض يهلسه هلسا أي أضعفه و رجل مهلوس العقل أي مسلوبه، و يقال: السلاس في العقل و الهلاس في البدن.

(عوار) قال في النهاية في حديث الزكاة: «لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار» العوار بالفتح: العيب و قد يضمّ.

(ملغب) فاعل من الإلغاب بمعنى الإتعاب و الإعياء.

(أو عز إليه) و عز إليه في كذا أن يفعل أو يترك يعز و عزا- من باب ضرب- تقدّم و أشار، و أوعز إليه إيعازا بمعنى و عز إليه.

(الفصيل) ولد الناقة إذا فصّل عن امّه و الجمع فصلان و فصال.

(و لا يمصر لبنها) قال في الصحاح: المصر: حلب بأطراف الأصابع، قال ابن السّكّيت: المصر حلب كلّ ما في الضرع، و التّمصّر حلب بقايا اللّبن في الضرع.

و قال ابن الأثير في النهاية: و في حديث عليّ عليه السّلام «و لا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بولدها» و المصر الحلب بثلاث أصابع يريد لا يكثر من أخذ لبنها.

(لا يجهدنّها) من الجهد بالفتح أي المشقّة يقال: جهد دابّته و أجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها.

(اللاغب) فاعل من اللّغوب بمعنى التعب و الاعياء.

(و يستأن) من الأناة أصلها الوني يقال: أستأنيت بكم أي انتظرت و تربّصت.

(النقب) يقال: نقب البعير بالكسر إذا رقّت أخفافه، و قال ابن الأثير في النهاية: النّقب: رقّة الأخفاف و منه حديث عليّ عليه السّلام «و يستأن بالنقب و الضالع» أي يرفق بهما و يجوز أن يكون من الجرب.

أقول: يعني أن يكون النقب مشتقّا من النقبة بالضمّ و هي أوّل ما يبدو من الجرب و قال في مادّة ظلع منها: الظلع بالسكون العرج و قد ظلع يظلع ظلعا فهو ظالع، و منه حديث الأضاحي: و لا العرجاء البيّن ظلعها، و في حديث عليّ عليه السّلام: و ليستأن بذات النقب و الظالع أي بذات الجرب و العرجاء، انتهى، و سيأتي البحث عن ذلك في المعنى.

(الغدر) بضمّتين جمع الغدير، و في الصحاح الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل و هو فعيل في معنى مفاعل من غادره، أو مفعل من أغدره، و يقال: هو فعيل بمعنى فاعل لأنّه يغدر بأهله أن ينقطع عند شدّة الحاجة إليه، قال الكميت:

  • و من غدره نبز الأوّلونإذ لقّبوه الغدير الغدير

و الجمع غدران و غدر.

(جوادّ) بتشديد الدال جمع الجادّة بتشديدها أيضا بمعنى معظم الطّريق.

(النّطاف) جمع النطفة بمعنى الماء الصافي قلّ أو كثرّ، و أما النطفة بمعنى ماء الرّجل فجمعها نطف.

(الأعشاب) جمع العشب بالضمّ فالسكون و هو الكلاء الرطب.

(بدّنا) البدّن كطلّب جمع بادن كطالب، يقال: بدن بدنا و بدنا و بدونا من باب نصر إذا عظم بدنه بكثرة لحمه فهو بادن للمذكّر و المؤنث، و قد يقال في المؤنث بادنة، و البدن: السمن، و البدنة بالفتحات ناقة أو بقرة تنحر بمكّة سميّت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها.

الاعراب

(على تقوى اللّه) متعلّق بمقدّر أي اذهب معتمدا على تقوى اللّه، مثلا، (وحده) حال للّه أي موحّدا، (امض إليهم) في بعض النسخ: امض عليهم (بالتحية) قرئت بالوجهين بالباء و عدمها (صدعين) مفعول مطلق عدديّ (بذلك) في أكثر النسخ: كذلك، و ما في المتن مطابق لنسخة الرّضي، (و لا يمصر) منصوب بأن لأنّه معطوف على قوله لا يحول أي أو عز إليه أن لا يمصر لبنها و في سائر النسخ مجزومة و هي و هم (ركوبا) بضمّ الراء و فتحها تميز (منقيات) و أخواتها صفات للبدن لأنّها تذكّر و تؤنّث.

المصدر

روى هذه الوصية ثقة الإسلام الكليني رضوان اللّه عليه في باب أدب المصدّق من كتاب الزكاة من الجامع الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن حريز، عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

و رواها شيخ الطائفة الطوسى قدس سرّه في باب من الزيادات في الزكاة من التهذيب عن الكليني بذلك الإسناد، و الكتابان من أصحّ الجوامع الروائيّة عند الاماميّة، و من الكتب الأربعة المعتبرة عندهم عليها مدار استنباطهم و إليها مراجع اجتهادهم.

ثمّ إنّ قول السيّد- ره- : «و إنما ذكرنا هنا جملا منها» صريح في أنّه اختار منها فصولا و حذف منها فصولا، فالوصيّة طويلة و لكنّا لم نجدها بطولها مع طول الفحص و كثرة البحث في ما حضرنا من الجوامع الروائيّة و ما أتى بها الكليني و الشّيخ قريب ممّا في النهج.

و العلّامة المجلسى- ره- بعد نقلها من النهج في ثامن البحار (ص 640 من الطبع الكمباني، في باب كتب أمير المؤمنين عليه السّلام و وصاياه إلى عمّاله و امراء أجناده) و في المجلّد العشرين منه (في باب أدب المصدّق من كتاب الزكاة ص 24). قال: أقول: أخرجته من الكافي في كتاب أحواله عليه السّلام بتغيير ما رواه في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن الوليد بن عمرو عن عبد الرّحمن بن سليمان عن جعفر بن محمد قال: بعث عليّ عليه السّلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها، إلى آخر ما قال و نقل طائفة من الرواية.

و نقل الرواية من كتاب الغارات المحدث النورى- ره- في باب ما يستحبّ للمصدّق و العامل استعماله من الاداب من كتاب الزكاة من مستدرك الوسائل.

و الروايات يخالف بعضها بعضا فدونكها على نسختى الكافي و التهذيب و نجعل ما في التهذيب بين الهلالين.

قال الكليني بالإسناد المقدم ذكره عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللّه (يا أبا عبد اللّه) انطلق و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له و لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنك عليه راعيا لحقّ اللّه فيك حتّى تأتى نادى بني فلان فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد اللّه أرسلنى إليكم ولىّ اللّه لاخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّون إلى وليّه (فهل للّه في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه) فان قال لك قائل: لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا فاذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا باذنه فإنّ أكثره له فقل له: يا عبد اللّه أ تأذن لي في دخول مالك فان اذن لك (اذن له) فلا تدخل (فلا تدخله) دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أىّ الصدعين شاء فأيّهما اختار فلا تعرّض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض له و لا تزل كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه تبارك و تعالى من ماله فاذا بقي ذلك فاقبض حقّ اللّه منه، و إن استقالك فأقله ثمّ اخلطها و اصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشي ء منها ثمّ احدر كلّ ما اجتمع (ثمّ احدر ما اجتمع) عندك من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ فاذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و فصيلها و لا يفرّق بينهما و لا يمصرّن (و في نسخة من التهذيب: و لا يمصّ لبنها) فيضرّ ذلك بفصيلها، و لا يجهد بها ركوبا، و ليعدل بينهنّ في ذلك، و ليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به، و لا يعدل (و لا يبدل) بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق (الطرق) في الساعة الّتي تريح و تغبق، و ليرفق بهنّ جهده حتّى يأتينا باذن اللّه سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات فيقسّمهنّ باذن اللّه على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله على أولياء اللّه فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر اللّه إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجة فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ما ينظر اللّه إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لإمامه (و النصيحة لإمامه) إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى، قال: ثمّ بكى أبو عبد اللّه عليه السّلام ثمّ قال: يا بريد لا و اللّه (يا بريد و اللّه) ما بقيت للّه حرمة إلّا انتهكت و لا عمل بكتاب اللّه، و لا سنة نبيّه في هذا العالم، و لا اقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض اللّه أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه، و لا عمل بشي ء من الحقّ إلى يوم الناس هذا. ثمّ قال: أما و اللّه لا تذهب الأيّام و الليالى حتّى يحيى اللّه الموتى و يميت الأحياء و يردّ اللّه الحقّ إلى أهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه و نبيّه فابشروا ثمّ ابشروا فو اللّه ما الحقّ إلّا في أيديكم.

و الرّواية على نسخة كتاب الغارات على ما في المستدرك تنتهى إلى الرفيق الأعلى و لم ينقل بعده، و هى توافق النسختين المذكورتين تقريبا.

و روى شطرا منها الشيخ قدس سرّه في المسألة 26 من زكاة الخلاف هكذا: أنزل ماءهم من غير أن تخالط أبياتهم ثمّ قل: هل للّه في أموالكم من حقّ فان أجابك مجيب فامض معه و إن لم يجبك فلا تراجعه. انتهى. و احتمال النقل من حيث المعنى بعيد، ثمّ حرفت كلمتا مائهم و أبياتهم في النسخ المطبوعة من الخلاف بمالهم و أموالهم.

المعنى

قد أوصى عليه السّلام من يستعمله على جباية الصدقات بامور يراعى بعضها في حقّ نفسه، و بعضها في الرّعيّة، و بعضها في الأنعام. و يستفاد منها أحكام عديدة فقهيّة و آداب كثيرة أخلاقية اجتماعية، و قوانين عدليّة حقّة إلهيّة لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها.

و هذا هو السلطان العادل الذي كان ظلّ اللّه تعالى في أرضه، و للّه درّ الرّضى قائلا: ليعلم بها أنّه عليه السّلام كان يقيم عمّاد الحقّ و يشرع أمثلة العدل في صغير الامور و كبيرها و دقيقها و جليلها، و لا ريب أنّ السياسة إذا كانت بيده أو بيد من يقوم مقامه و يجلس مجلسه و يجرى أوامره ممّن حاز هذه الرتبة العظمى و الدرجة العليا كان الزمان نورانيّا، و إذا خلى الزمان عن تدبير مدبّر إلهى كانت الظلمات غالبة.

قوله عليه السّلام: (انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له) كان من دأبه عليه السّلام في أكثر وصاياه أن يصدرها بالأمر بتقوى اللّه و قد مضى الكلام في ذلك في شرح المختار الثّاني عشر فراجع.

قوله عليه السّلام: (و لا تروعنّ مسلما) لما جعله عليه السّلام واليا على جباية الصدقات و الولاية إمارة توجب البغي و الطغيان على الناس إلّا واليا عصمه اللّه تعالى عن اتباع الهوى نهاه عن أن يفزع مسلما. و قد ذاق المسلمون فزعا شديدا مرّة بعد مرّة في أمارة الثالث حتّى ضاق عليهم العيش فأجمعوا على قتله و قتلوه.

قوله عليه السّلام: (و لا تختارنّ عليه كارها إلخ) اى لا تختارنّ على المسلم أمرا يكرهه بل ارفق به و خيّره فيه و كأنّ هذا الكلام توطئة لما سيأتي في وصيّته له: و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره إلخ، و إن كان مفهومه أعمّ منه يشمل النهى عن الاختيار عليه كلّ ما يكرهه.

هذا على نسخة الرّضي، و أما على نسخ اخرى أعنى تجتازن بالجيم و الزاى المعجمة فمعناه لا تسلك و لا تسر على أرض المسلم أو ماله أو بيته و نحوها يكره مرورك بها، فكلمة كارها على الأوّل منصوب على المفعولية، و على الثّاني منصوب على الحال من الضمير المجرور و المراد من حقّ اللّه الزكاة.

و هذا هو الملك العادل الالهي ينهى عامله عن أن يمرّ ببيوت أحد من المسلمين يكره مروره بها و إن كان ذلك المسلم من رعاة الأغنام و من أهل البادية من طبقة أنزل العوام و ما هذا إلّا أدب اللّه و أدب رسوله، و اين هذا و من ملك ينتحل إلى الإسلام و يأمر عمّاله أن يجتازوا على أحبار الامّة و حملة القرآن ليلا و ينهبوا بيوتهم اغتيالا، و ينفوهم من أوطانهم و يميلوا عليهم ميلا، و القرآن الفرقان ينادى بأعلى صوته: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» (النور 28، 29).

و في تفسير الدر المنثور: أخرج ابن شيبة و الحكيم الترمذي و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول اللّه أرأيت قول اللّه: حتّى تستأنسوا و تسلّموا على أهلها، هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس قال: يتكلّم الرجل بتسبيحة و تكبيرة و تحميدة و يتنحنح فيؤذن أهل البيت.

و في تفسير مجمع البيان: روى أنّ رجلا قال للنبي صلّى اللّه عليه و آله أستأذن على امّى فقال: نعم، قال: إنّها ليس لها خادم غيرى أ فأستأذن عليها كلّما دخلت قال: أ تحبّ أنّ تراها عريانة قال الرجل: لا، قال: فاستأذن عليها.

قوله عليه السّلام: (فاذا قدمت على الحىّ فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم إلخ). و في رواية أخرى عنه عليه السّلام كما في المجلّد العشرين من البحار «ص 23 من الطبع الكمباني» أنه قال: يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم و لا يساقون. يعنى لا يساقون من مواضعهم الّتي هم فيها إلى غيرها. و هذا أدب آخر غير ما في النهج و أمّا ما في النهج فمعناه أنه عليه السّلام أمره أن لا يخالط بيوتهم ابتداء بل ينزل بمياهم أولا ثمّ يمض إليهم بالسكينة و الوقار.

أمره بالنزول بمائهم لأنّ من عادة عرب البادية بل من عادة غير العرب من أهل البادية أيضا أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم، و لا ريب أن الإنسان يكره أن يخالط غيره بيته على حين غفلة من أهله و ذلك لتنفر الطباع الإنسانيّة عن أن يطلع الغير على أسراره و بواطن أحواله.

على أنّ النزول كذلك يوجب خوف النسوان و فزع الأطفال و لذا أردفه أن يقدم عليهم بعد النزول بمائهم بالسكينة و الوقار و يسلّم عليهم تحيّة كاملة قال تعالى: «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً».

و قال صلّى اللّه عليه و آله: السّلام اسم من أسماء اللّه فافشوه بينكم الخبر.

و بالجملة أنّ تلك الامور توجب تأليف قلوبهم، و عدم نفارهم من أداء حقّ اللّه في مالهم، و فوائد كثيرة اخرى لا تخفى على اولى النهى.

قوله عليه السّلام: (ثمّ تقول: عباد اللّه إلخ) أمره أن يرفق بالرعيّة في أخذ حقّ اللّه في أموالهم بأن يقول: أرسلنى إليكم وليّ اللّه و خليفته لاخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، و في الكلام ملاطفة لطيفة توجب استيناسهم و ذلك لأنّ وليّ اللّه و خليفته لا يظلم أحدا و لا يعدل عن الحقّ مثقال ذرّة، و لا يسلط ظالما على أحد من آحاد الرعيّة.

ثمّ أمره أن يسألهم هل تعلّقت بأموالهم زكاة فيؤدّوه إلى وليّ اللّه أم لا فان قال قائل من ربّ المال: لا، فلا يراجعه بل ينصرف عنه لأنّ القول قول ربّ المال ما لم يعلم كذبه و الأصل يعاضده، و لأنّها عبادة يقبل قوله فيها فلا يفتقر أداؤها إلى اليمين كغيرها من العبادات، و لأنّه أمين، و لأنّ له ولاية الاخراج فيكون قوله مقبولا كالوكيل، و نحوه رواية غياث بن إبراهيم: كان عليّ عليه السّلام إذا بعث مصدّقه قال: إذا أتيت على ربّ المال فقل له تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه فان ولي عنك فلا تراجعه انتهى فلو قال ربّ المال: لم يحل على مالى الحول أو قد أخرجت ما وجب علىّ أو تلف ما ينقص تلفه النصاب أو لا حقّ علىّ أو أنّ المال عندى وديعة أو نحو ذلك قبل منه و لم يكن عليه بيّنة و لا يمين كما أنّه عليه السّلام أمر عامله بقبول قول ربّ المال و لم يأمر باستظهار و لا باليمين و إليه ذهب فقهاؤنا الإمامية فراجع إلى زكاة الشرائع و القواعد و شروحهما و إلى خلاف الشّيخ و منتهى العلّامة، و إن أنعم لك منعم أى إن قال: نعم في مالى زكاة فانطلق معه من غير أن تخيفه إلخ و في المقام روايات أنيقة في باب أدب المصدّق من البحار (ص 22 ج 20) قوله عليه السّلام: (فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة) يمكن أن يستفاد من هذا الكلام جواز إخراج الزكاة من قيمة الأنعام ذهبا و ورقا كما يستفاد منه جواز إخراج قيمة الغلات كذلك بل أيّ شي ء كانت القيمة لأنّ ذكر قيمة خاصّة لا يخصّها بها كما لا يخفى، و المقصود من الزكاة دفع حاجة الفقير و كما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة حتّى أنّ العلّامة قال في المنتهى: إذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا و عند الشافعى أما نحن فللمساواة في القيمة إلخ و قال في البحث السابع من المقصد الثّاني من زكاة المنتهى: يجوز إخراج القيمة في الزكاة سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضة أو أحد الحيوانات و هو اختيار الشّيخ رحمه اللّه و أكثر علمائنا انتهى. و قال في القواعد: يجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة و العين أفضل.

و قد قسم المفيد رحمه اللّه كما في المختلف للعلامة قدّس سرّه الأموال إلى الأنعام و غيرها و منع من إخراج القيمة في الأوّل إلّا أن تعدم الأصناف المخصوصة كما في المعتبر للمحقّق قدّس سرّه، و سوّغه في الثّانى فإنّه الظاهر من كلام ابن الجنيد فانه قال: و لا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة و الحقّ في أرض العنوة ذهبا و ورقا بقيمة الواجب يوم أخذه. و يردّهما قوله عليه السّلام هذا، و اطلاق روايات اخرى مذكورة في محلّها.

بل يستفاد من اطلاقها جواز إخراج القيمة في الزكوات كلّها و في الفطرة أىّ شي ء كانت القيمة. و قال الشافعي و أصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز و إنما يخرج المنصوص عليه و لفقهاء العامّة في المقام وجوه اخرى من الاختلاف فراجع إلى المسألة 58 من زكاة خلاف الشّيخ.

ثمّ إنّ قوله عليه السّلام فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، يفيد جواز الإخراج من القيمة فهل يعتبر قيمة وقت تعلق الزكاة بالمال، أو قيمة يوم أخذها، أو يقيد ذلك بما إذا لم يقوم المالك الزكاة على نفسه، و لوقومها على نفسه و ضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض و البحث مشبعا موكول إلى الفقه.

و لقائل أن يقول: إنّ قوله عليه السّلام: فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلّا باذنه- إلخ، ظاهر في أنّه جعل زكاة الأنعام مقابل غيرها من الزكوات فجوّز إخراج القيمة في الأولى دون الثانية و لم يشعر كلامه في الثانية إلى جواز إخراج القيمة أصلا بل يظهر منه خلافه كما ذهب إليه المفيد- ره- و غيره.

و لكن يجاب عنه بأنّ إطلاق قوله عليه السّلام فهل للّه في أموالكم من حقّ، يشمل القسمين كليهما و كذلك إطلاق قوله: فخذ ما أعطاك من ذهب و فضة، و قوله: فإن كان له ماشية أو إبل- إلخ- يفسّر أحد القسمين أعنى زكاة الأنعام كما هو الظاهر من كلمة الفاء على هذا التقدير أى إن أعطاك زكاة الأنعام من جنسها من المواشي و الإبل فحكمها كذلك و يجب أن تكون سيرتك فيها كذلك فليتأمل جيّدا.

ثمّ إنّ الماشية و الإبل تعمّ أنواعهما من معز و ضأن و بقر و جاموس و عراب و بخاتى و لا تشمل الماشية البغال و الحمير و الرقيق و الخيل فلا يجب فيها الزكاة بل و لا يستحب في الثلاثة الاول و انما يستحب في إناث الخيل السّائمة فقط عن كلّ عتيق ديناران و عن كلّ برذون دينار واحد. و كذا لا تشمل بقر الوحش لأنّها تنصرف باطلاقها إلى الأهليّة، و خالف فيه بعض العامّة فراجع إلى المسألة 62 من زكاة الخلاف، و إلى زكاة المنتهى.

قوله عليه السّلام: (فإنّ أكثرها له إلخ) علّل إذنه بأنّ أكثر الماشية و الإبل له. و أفاد الفاضل الشارح المعتزلي بأنّ قوله: فأنّ أكثرها له، كلام لا مزيد عليه في الفصاحة و الرياسة و الدين و ذلك لأنّ الصدقة المستحقة جزء يسير من النّصاب و الشريك إذا كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل و يتصرّف إلّا باذن شريكه فكيف إذا كان له الأقلّ، انتهى.

أقول: كلام الأمير عليه السّلام هذا ظاهر في أنّ الزكاة تجب في عين المال لا الذمّة، كما أنّ قوله عليه السّلام: و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره- إلخ- ظاهر أيضا في أنّ الخيار إلى ربّ المال لا إلى السّاعى أعنى أنّ ربّ المال مخيّر في أن يعيّن ذلك في أىّ جزء شاء كما ذهب إليهما شيخ الطائفة قدّس سرّه في زكاة الخلاف (مسئلة 28) و نصّ بالأوّل العلّامة في القواعد و المحقّق في الشرائع و المعتبر بقولهما: الزّكاة تجب في العين لا في الذمّة و الروايات الاخرى صريحة أيضا بأنّ الفريضة تتعلق بالأعيان لا بالذمّة و الأصل براءة الذمّة. و هو المشهور من الإماميّة بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد منهم بل ادّعى غير واحد منهم الاجماع عليه.

ثمّ المراد بوجوبها في العين تعلقها بها أعنى أنّ العين هى مورد هذا الحقّ لا الذّمة، لا وجوب إخراج الزكاة منها لما علمت آنفا من جواز إخراج القيمة في الزّكوات كلّها. و في المقام بحث فقهىّ أتى به صاحب الجواهر- ره- في زكاة الجواهر، و الفقيه الهمدانى- ره- في كتاب الزّكاة من مصباح الفقيه. أعرضنا عنه خوفا للإطناب و لخروجه عن موضوع الكتاب فليرجع الطالب إليهما.

قوله عليه السّلام: (و اصدع المال صدعين إلخ) ثمّ علّم السّاعى كيفية استخراج الزّكاة من المال و أمره أن يفرّقها فرقتين و يخيّر ربّ المال في اختيار إحدى الفرقتين و أن لا يتعرّض لما اختار و هكذا إلى أن يبقى منها مقدار حقّ اللّه فيها. ثمّ أمره بتسهيل الأمر له و عدم تشديده عليه بقوله (فان استقالك فأقله) ثمّ أمره أن يستأنف العمل رأسا بعد الاقالة بأن يخلط المال ثمّ يصدعه صدعين و يخيّره في اختيار أىّ شقين شاء، ثمّ يقسّم الشق الباقي قسمين و هكذا إلى أن ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقّ اللّه فيقبض.

قال الشّيخ- ره- في المسألة 21 من زكاة الخلاف: يفرق المال فرفتين و يخيّر ربّ المال و يفرق الاخر كذلك و يخيّر ربّ المال إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه، و قال عمر بن الخطّاب: يفرق المال ثلاث فرق يختار ربّ المال واحدة منها و يختار السّاعى الفريضة من الاخرى، و قال الشافعى: لا يفرق المال ذكر ذلك في القديم، دليلنا اجماع الفرقة و الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه الصّلاة و السّلام فيما قاله لعامله عند توليته إياه و وصّاه به و هو معروف. انتهى.

ثمّ إنّ إطلاق كلامه عليه السّلام في خيار ربّ المال في إخراج الفريضة من أىّ صدعين شاء يقتضى عدم الفرق في جواز الاخراج من أحد الصدعين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت و بهذا التعميم جزم غير واحد من الإمامية منهم العلّامة في جملة من كتبه كما حكي و المحقّق في المعتبر و الشرائع حيث قال فيه: و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أىّ الصّنفين شاء. و قال صاحب المدارك: و هو متّجه لصدق الامتثال بإخراج مسمّى الفريضة و انتفاء ما يدلّ على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الأصحاب في النوع المتّحد. انتهى.

ثمّ يستفاد من كلامه عليه السّلام: و اصدع المال صدعين، إلخ فرع فقهى آخر كما ذكره العلّامة في المنتهى (ص 481) في زكاة الإبل و استشهد بهذا الكلام حيث قال: لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين كا المأتين يعنى المأتين من الإبل يتخيّر المالك ذهب إليه علماؤنا إن شاء أخرج الحقاق الأربع، و إن شاء أخرج خمس بنات لبون- ثمّ نقل أقوال العامّة فيه إلى أن قال: لنا ما رواه الجمهور في قول النّبي عليه السّلام في كتاب الصدقات: فإذا كانت مأتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أىّ الصّنفين وجدت أخذت. و قوله عليه السّلام لمعاذ: إياك و كرائم أموالهم. و من طريق الخاصّة ما رواه الشّيخ في الحسن عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها- فنقل الرّواية بكمالها ثمّ قال بعده: و لأنّ الامتثال يحصل مع إخراج المالك أىّ النّصفين شاء فيخرج به عن العهدة، و لأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك للمالك- إلخ.

قوله عليه السّلام: (و لا تأخذنّ عودا إلخ) ثمّ نهى عليه السّلام السّاعى عن أن يأخذ في الفريضة تلك المعيبات الخمس. قد علمت في بيان اللّغة أنّ العود المسنّ من الإبل و هو الّذي جاوز في السنّ البازل و المخلف. و الهرم هو كبر السنّ. و في منتهى الأرب: يقال: جمل بازل و ناقة بازل- و اين در سال نهم باشد- و ليس بعده سنّ يسمّي و يقال بعد ذلك بازل عام و بازل عامين. مخلف كمحسن: شتر كه از نه سالگى در گذشته باشد. عود: كلانسال از شتر و كوسپند، هرم ككتف: نيك پير خرف.

قال العلّامة قدّس سرّه في زكاة المنتهى (ص 485 ج 1): مسئلة و لا يؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة من غيرها و لا الهرمة الكبيرة و لا ذات العوار من السليم و ذات العوار هي المعيبة و لا نعلم فيه خلافا قال اللّه تعالى: «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ». و روى الجمهور عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدّق. و من طريق الخاصّة ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق، و لأنّ في ذلك ضررا للفقراء. انتهى.

أقول: قوله- ره- : و لا الهرمة من غيرها و لا الهرمة الكبيرة يشير إلى قوله عليه السّلام: و لا تأخذن عودا و لا هرمة. و المشهور في المصدّق بكسر الدّال و ذكره الخطائي بفتحها، قال: و كان أبو عبيد يرويه إلّا أن يشاء المصدّق بفتح الدّال يريد صاحب الماشية، أفاده ابن الأثير في النهاية، و الطريحى في المجمع و النّراقي قدّس سرّه في المستند ثمّ قال: و احتمله- يعنى فتح الدّال- في الذّخيرة.

أقول: لكن الصّواب هو الأوّل كما عليه المشهور فإنّ المراد من قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و صحيحي أبي بصير و محمّد بن قيس إلّا أن يشاء المصدّق أنّ تلك المعيبات لا يؤخذ في الفريضة إلّا أن يقبلها المصدّق لأنّ العاملين على الزكاة من الأصناف الثمانية من مستحقي الزّكاة قال اللّه تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: 61) فهو يكون مستحقّا للزّكاة فيعطيها بدل الصّحيح من الماشية و الإبل و ليس في ذلك ضرر للفقراء فالرّوايات قائلة بجواز أخذ تلك المعيبات مع مشيّة المصدّق بمعنى قبوله إيّاها له، و كيف يصحّ حمل الرّواية على معنى إلّا أن يشاء صاحب الماشية مع أنّ قوله في ذلك لا يسمع و الأصحاب صرّحوا من غير ذكر خلاف بل ادّعوا الاجماع عليه أنّه لا يكفي في الفريضة المريضة من الصحاح و الهرمة من الفتيات و ذات العوار من السليمة مضافا إلى قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» (البقرة: 272).

على أنّ إطلاق المصدّق بالكسر على السّاعى الّذي يأخذ الفريضة ممّا أجمعت عليه أئمّة اللّغة و عامّة الرواة. و قال ابن الأثير في النهاية: و خالف أبا عبيد عامّة الرواة فقالوا: بكسر الدّال و هو عامل الزّكاة الّذي يستو فيها من أربابها يقال: صدّقهم يصدّقهم فهو مصدّق.

و في الكافي في باب آداب المصدّق باسناده عن محمّد بن خالد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّدقة، فقال: إنّ ذلك لا يقبل منك، فقال: إنّى أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء. الحديث.

و في ذلك الباب منه أيضا باسناده عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل أ يجمع الناس للمصدّق أم يأتيهم على مناهلهم قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم.

و فيه أيضا باسناده عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السّلام قال: كان عليّ عليه السّلام إذا بعث مصدّقه قال: إذا أتيت على ربّ المال فقل له: تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه، فان ولي عنك فلا تراجعه.

و قال الجوهرى في الصحاح: المصدّق الّذى يصدّقك فى حديثك و الّذى يأخذ صدقات الغنم، و المتصدّق الّذى يعطى الصّدقة. و فى أساس البلاغة للزمخشرى: أخذ المصدّق الفريضة، قال:

ودّ المصدّق من بنى عبر. أنّ القبائل كلّها غنم

و فى منتهى الأرب: تصديق: راستگو داشتن كسيرا و صدقات گرفتن مصدّق كمحدّث صدقات گيرنده نعتست از آن.

فبما قدّمنا علم أيضا أنّ ضبط المصدّق في الرواية كما ذهب إليه أبو موسى على ما فى النهاية الأثيريّة على تشديد الصاد و الدال معا و كسر الدّال بمعنى صاحب المال و أصله المتصدق فادغمت التاء في الصاد، ليس بصواب أيضا.

قال قطب الدّين الراوندي رحمه اللّه تعالى- على ما نقله عنه الشارح البحريني- ره- : الظاهر من كلامه عليه السّلام أنه كان يأمر باخراج كلّ واحد من هذه الأصناف المعيبة من المال قبل أن يصدع بصدعين. انتهى.

و قال الشارح المعتزلي: و ينبغي أن يكون المعيبات الخمس و هى المهلوسة و المكسورة و أخواتهما يخرجها المصدّق من أصل المال قبل قسمته و الّا فربّما وقعت في سهم المصدّق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرّة بعد مرّة. انتهى.

أقول: إذا كان أخذ تلك المعيبات في الفريضة منهيا عنه فهي خارجة عن الفريضة رأسا سواء اخرجت قبل صدع المال أو بعده نعم إخراجها قبل الصدع تسهيل للأمر و إلّا فليس هو أحد الأحكام أو الاداب المعتبرة في الزكاة كما لم يتعرض عليها أحد من الفقهاء في الكتب الفقهية.

ثمّ إنّ للامام أن يستأجر الساعى بأجرة معلومة مدة معلومة و أن يجعل له جعالة على عمله إذا أوفى العمل دفع إليه العوض فلم يكن له فى هذا الوجه أخذ شي ء من الصدقات، و أمّا في غير هذا الوجه فربما لم تقع الفريضة فى سهمه بل تقع فى سهم الفقراء فلو يخلو في كلام الشارح المعتزلي و إلّا فربّما وقعت في سهم المصدّق من دغدغة لأنّ كلامه ينبى ء أنّ النهى عن أخذ المعيبات الخمس في الفريضة يكون من حيث وقوعها في سهم المصدّق و قد علمت تحقيق القول فيه.

ثمّ إنه هل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا منع أصحابنا الاماميّة من ذلك لأنّ ما يأخذه زكاة و هي محرّمة عليهم و لمّا سأل الفضل بن العباس و المطّلب ابن ربيعة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يولّيهما العمالة قال لهما: الصدقة أوساخ الناس و انها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد، كما في المنتهى، و في صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الّذي جعله اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكن قد وعدت الشفاعة. و قال الشيخ قدّس سرّه: هذا مع تمكّنهم من الخمس أمّا مع قصورهم فيجوز لهم.

أقول: مرادهم من عدم جواز كون الهاشمى عاملا إذا لم يكن الزكاة من الهاشميّين لأنّ زكاة غير الهاشميّين محرّمة على بني هاشم لا مطلق الزكاة، كما في زكاة الفطرة.

قال العلّامة في المنتهى: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجه استحقاق العاملين على الزكاة، فعندنا أنه يستحق نصيبا من الزكاة، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يعطى عوضا و أجرة لا زكاة.

لنا: قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها» و العطف بالواو يقتضى التسوية في المعنى و الاعراب و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ اللّه تعالى لم يرض في قسمتها نبيّ مرسل و لا ملك مقرّب حتّى قسّمها بنفسه فجزّاها ثمانية أجزاء، و من طريق الخاصّة ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: قلنا له: أرأيت قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» الاية أ كلّ هولاء يعطي فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا، و عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال: هي تحلّ للّذين وصف اللّه تعالى في كتابه: للفقراء و المساكين إلى آخرها. و لأنّه لو استحقّها على سبيل الاجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدّة و تعيين الاجرة و ذلك منفيّ إجماعا لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام بعده لم يعينوا شيئا من ذلك.

و لأنّه لو كان اجرة لما منع منها الهاشمى.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لا يعطي إلّا مع العمل و لو فرّقها المالك أو الإمام لم يكن له نصيب، و لأنّه يأخذها مع الغنى و الصدقة لا تحلّ لغنى. و الجواب كونهم لا يأخذون إلّا مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها و نحن ندفعها إليهم على وجه استحقاقهم لها بشرط العمل لأنها عوض عن عملهم لعدم اعتبار التقدير و إعطاؤه لا ينافي غناه لأنّه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره كما يعطى ابن السبيل مع غنائه في بلده و يدخل في العاملين الكاتب و القسّام و الحاسب و الحافظ و العريف أمّا الإمام و القاضى و نائب الامام فلا. انتهى.

ثمّ إنّ النهي عن أخذ المعيبات منصرف عمّا إذا كان النصاب كلّه كذلك فلو كان كلّه كذلك لم يكلّف شراء الصحيح، على أنّ قوله تعالى «منه» في الاية يدلّ على أنّ الخبيث بعض المال، و كذا الظاهر من قوله تعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا» فانّ القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا، كما أنّ المرجع في صدق الأصناف المعيبة إلى العرف فانّ صدق المعيب على مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن و نحوها بحيث يشملها النهى في الاية و في قوله عليه السّلام و في الأخبار الاخرى مشكل بل خلافه ظاهر أو متعيّن.

قوله عليه السّلام: (و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق به، إلخ) ثمّ أكّده بقوله: و لا توكل بها إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا إلخ. نهى عليه السّلام عامله عن أن يولى على مال المسلمين من ليس محلّا للأمانة، و الأمانة أحد الشروط المعتبرة في العاملين و قد اشترطوا في العامل البلوغ و العقل و الاسلام و العدالة و الفقه و اعتبر بعضهم الحرّية أيضا و قد علمت آنفا أنه لا يجوز للهاشمي أن يكون عاملا، و يقتصر في الفقه فيمن يتولّاه على ما يحتاج إليه.

قال في المدارك: لا ريب في اعتبار استجماع العامل لهذه الصفات الأربع التكليف و الايمان و العدالة و الفقه لأنّ العمالة تتضمّن الاستيمان على مال الغير و لا أمانة لغير العدل، و لقول أمير المؤمنين عليه السّلام في الخبر المتقدم: فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا. و إنما يعتبر الفقه فيمن يتولّى ما يفتقر إليه و المراد منه معرفته بما يحتاج إليه من قدر الواجب و صفته و مصرفه و يختلف ذلك باختلاف حال العامل بالنسبة إلى ما يتولّاه من الأعمال. قال: و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل و الاكتفاء فيه بسؤال العلماء و استحسنه في البيان و لا بأس به.

قال: و شرط كونه غير هاشمي إنما يعتبر في العامل الذي يأخذ النصيب لا في مطلق العمالة فلو كان العامل من ذوى القربى و تبرّع بالعمل أو دفع إليه الإمام شيئا من بيت المال جاز، لأنّ المقتضى للمنع الأخذ من الزكاة و هو منتف هنا.

و كذا لو تولى عمالة قبيلة أو مع قصور الخمس، و يدلّ على اعتبار هذا الشرط ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسألوا أن يستعملهم على صدقات المواشى الخبر.

قال: و حكى الشيخ في المبسوط عن قوم جواز كون العامل هاشميا لأنه يأخذ على وجه الاجرة، فكان كسائر الإجارات و هو ضعيف جدا قاله في المختلف و الظاهر أنّ القوم الّذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك.

قال: و اختلف الأصحاب في اعتبار شرط الحرّية فذهب الشيخ إلى اعتباره و استدلّ له في المعتبر بأنّ العامل يستحقّ نصيبا من الزكاة و العبد لا يملك و مولاه لم يعمل ثمّ أجاب عنه بأنّ عمل العبد كعمل المولى، و قوى العلّامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط لحصول الغرض بعمله و لأنّ العمالة نوع اجارة و العبد صالح لذلك مع اذن سيّده، و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه و لا بأس به، أمّا المكاتب فلا ريب في جواز عمالته لأنّه صالح للملك و التكسّب انتهى كلامه- ره- .

قال العلّامة- ره- في المنتهى في وجه اشتراط الاسلام بأنّ الكافر ليس أهلا للأمانة قال اللّه تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ» و رفع أبو موسى الأشعرى إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال من كتب هذا فقال: كاتبى، قال: فأين هو قال: على باب المسجد، فقال: أجنب هو قال: لا و لكنّه نصرانى فقال: لا تأتمنوهم و قد خوّنهم اللّه و لا تقرّبوهم و قد بعّدهم اللّه. و لأنّ ذلك ولاية على المسلمين و قد قال اللّه تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

قوله عليه السّلام (حتّى توصله إلى وليّهم فيقسمه بينهم) إن بنى الفعل الأوّل على الخطاب فهو راجع إلى العامل، و على الغيبة إلى من في قوله: إلّا من تثق به و أما الثاني فالصواب فيه أن يقرأ على الغيبة لكى يرجع إلى الولىّ و أراد بالوليّ نفسه. قال اللّه تبارك و تعالى: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» «المائدة» و الاية من الأدلّة الواضحة على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام هو ولىّ المسلمين بعد اللّه تبارك و رسوله صلّى اللّه عليه و آله فالاية دالّة على إمامته عليه السّلام بعد النّبي صلّى اللّه عليه و آله بلا فصل فراجع إلى كتب التفسير.

و أفاد الفاضل الشارح المعتزلي في المقام حيث قال: قد كرّر عليه السّلام قوله: لنقسمها على كتاب اللّه و سنة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة مواضع من هذا الفصل الأوّل قوله: حتّى يوصله إلى وليهم ليقسمه بينهم، الثاني قوله: نصيره حيث أمر اللّه به، الثالث قوله: ليقسمها على كتاب اللّه، و البلاغة لا تقتضى ذلك و لكنّي أظنه أحبّ أن يحتاط و أن يدفع الظنة عن نفسه فانّ الزمان كان في عهده قد فسد و ساءت ظنون الناس لا سيما مع ما رواه من عثمان و استيثاره بمال الفي ء.

قوله عليه السّلام (ثمّ احدر إلينا إلخ) ثمّ أمر عليه السّلام المصدّق بأن يسوق إليه سريعا ما اجتمع عنده من حقّ اللّه يقال: حدر يحدر كينصر و يضرب إذا أسرع، إنما أمره كذلك لأنّ في تأخيره خوف التلف، أو لشدّة احتياج المستحقّين إليه.

و في المقام يبحث عن فروع فقهيّة:

أحدها أنّ الظاهر من كلامه عليه السّلام: احدر إلينا جواز نقل مال الزكاة إلى بلد آخر.

و ثانيها حمل الزكاة وجوبا إلى الولىّ عليه السّلام أو إلى من قام مقامه.

و ثالثها عدم جواز التصرف في الزكاة للساعى، و في الفروع اختلاف بين الفقهاء و نكتفي بنقل طائفة من أقوالهم دون أدلّتهم تفصيلا.

أمّا الفرع الأوّل

ففى المختلف قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقه فان نقله كان ضامنا له إن هلك، و إن لم يجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان عليه أصلا. و في المبسوط: و إذا وجب عليه زكاة فعليه أن يفرّقها في فقراء أهل بلده فان نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده و وصل إليهم أجزأه و إن هلك ضمن و إن لم يجد مستحقا في بلده جاز حملها إلى بلد آخر و لا ضمان على حال و لا فرق بين أن ينقلها إلى قريب أو بعيد فإنّه لا يجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلّا بشرط الضمان و مع عدم المستحق يجوز بالإطلاق.

و في النهاية: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّا عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها فان لم يكن في بلده جاز أن يبعث بها إلى آخر فإن اصيب في الطريق أجزأه، و إن كان قد وجد في بلده مستحقا فلم يعطه و آثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها إن هلكت وجب عليه إعادتها.

و قال المفيد: إذا جاء الوقت فعدم المستحق عزلها من ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر و الايمان و إن قدر على إخراجها إلى بلد يوجد فيه مستحق أخرجها و لم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلّا أن يغلب على ظنه فوت وجوده و يكون أولى بها ممّن يحمل إليه من أهل الزكاة فان هلكت في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال و لا يجزيه ذلك إذا حملها و هلكت و قد كان واجدا لمستحقها في بلده و إنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار أهل الاستحقاق و وضعها في بعض من يؤثره منهم دون من حضره.

و قال صاحب الوسيلة فيها: إذا وجد المستحق في بلده كره له نقلها إلى آخر فان نقل ضمن، و إن لم يوجد لم يضمن.

و قال أبو الصلاح: و أهل المصر أولى من قطّان غيره، فان لم يكن في المصر من يتكامل فيه صفات مستحقها اخرجت إلى من يستحقها، و إذا اريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها و إن كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلّا بإذن الفقير، فان نقلت من غير إذنه فهى مضمونة حتّى تصل إليه، و إن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهى مضمونة حتّى تصل إلى من حملت إليه إلّا أن يكون حملها إليه باذنه فيسقط الضمان.

و أما الثاني

ففي المختلف أيضا قال المفيد رحمه اللّه تعالى: فرض على الامّة حمل الزكاة إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الامام خليفته و قائم مقامه فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من ينصبه خليفة من خاصّته فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته. و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى إو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فان تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون فإن تعذّر و أثر المكلف تولّى ذلك بنفسه فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمنين، و هذا الكلام منهما يشعر بوجوب حمل الزكاة إلى الإمام أو نائبه أو الفقيه على ما رتّبناه.

و قال ابن البراج: و إذا كان الإمام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها في مستحقها، فان كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجبت عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف و هو يدلّ على الوجوب أيضا.

و قال الشيخ رحمه اللّه تعالى: الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة، فالباطنة الدنانير و الدراهم و أموال التجارات، فالمالك بالخيار بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه و بين أن يفرّقها بنفسه على مستحقها بلا خلاف في ذلك. و أما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشى و الغلّات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، و إن تولّى ففرّقها بنفسه فقد أجزأ عنه.

و قال السيّد المرتضى: الأفضل و الأولى إخراج الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشى و الحرث و الغرس إلى الإمام و إلى خلفائه النائبين عنه [و إن تولّى ظ] من وجبت عليه بنفسه من دون الإمام جاز.

ثمّ قال العلّامة رحمه اللّه تعالى: و الحقّ الاستحباب إلّا مع الطلب فيجب كما اختاره الشيخ و هو قول ابن إدريس، إلى أن قال: لو طلبها الإمام فلم يدفعها إليه و فرّقها بنفسه قال الشيخ لا يجزيه و هو الذي يقتضيه قول كلّ من أوجب الدفع إليه مع غير الطلب، و قيل: يجزيه.

لنا أنّها عبادة لم يأت بها على وجهها المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف أمّا أنها عبادة فظاهر، و أمّا أنّه فعلها على غير الوجه المطلوب فللاجماع على وجوب الدفع إلى الإمام مع الطلب فاذا فرّقها بنفسه لم يأت به على وجهه.

احتجّ الاخرون بأنّه دفع مالا إلى مستحقه فيخرج عن العهدة، و الجواب إنما يخرج عن العهدة لو دفعه إليه على الوجه المطلوب منه.

و أمّا الفروع الثالث

ففي المنتهى: إذا قبض السّاعى الصدقة و حملها إلى الإمام أو فرّقها إن كان قد أذن له في التفريق فليس له أن ينتفع منها شيئا إلّا مع الحاجة و العذر كما إذا مرضت الشاة فيخاف عليها التلف قبل اتّصالها إلى المستحق أو كان التفريق مخوفا أو احتاج في نقله إلى مؤنة يستوعبه فأمّا لغير عذر فلا يجوز لقوله عليه السّلام لمعاذ بن جبل: أعملهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، و لما بعث أمير المؤمنين عليه السّلام المصدق قال له: ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ، و لما عدل عن البيع الّذي هو الأرفق إلى الأشقّ دلّ على أنّ الواجب ذلك، أمّا مع العذر فلا بأس لأجل الضرورة، و قد روى الشيخ رحمه اللّه تعالى عن محمّد بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بيع الصدقة، و هو محمول على ما قلناه، إذا ثبت هذا فإن باع لا للضرورة لم يصحّ البيع فان كانت العين باقية استرجعت و ان نقصت ضمن الأرش، و إن كانت تالفة ضمن المشترى المثل فان تعذّر أو لم يكن مثله ضمن القيمة.

قوله عليه السّلام: (فاذا أخذها أمينك إلخ) فيه زيادة تأكيد لقوله الماضى آنفا: و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه، حيث ذكره بالوصف مشعرا بذلك من كونه أمينا ثمّ أمره أن يوعز إلى أمينه و يوصى إليه بحال الماشية و الإبل بأن يراعى فيها عدّة امور: أحدها أن لا يحول بين ناقة و فصيلها طمعا في اللّبن.

و ثانيها أن لا يحلب كلّ ما في ضرعها فيضرّ ذلك بولدها فيبقى جائعا.

و ثالثها أن لا يتعبنّها ركوبا.

و رابعها أن يعدل بين صواحباتها و بينها في الركوب أى لا يخصّ بالركوب واحدة بل تارة يركب عليها و اخرى على غيرها. هذا إذا جعلنا ذلك مشيرا إلى الركوب كما هو الظاهر المنساق من العبارة، و يمكن أن يكون مشيرا إلى كلّ واحد من الركوب و حلب الضرع أى كما يجب عليه العدل بينها في الركوب يجب عليه العدل في الحلب أيضا بأن لا يخصّ واحدة منها في ذلك بل تارة يحلب هذه و اخرى اخرى.

و خامسها أن يرفه على اللّاغب أي أن يريح المعيى و يدعه و يعفّه عن الركوب ليستريح.

و سادسها أن يستأنى بالنقب، و هو الّذي رقّت أخفافه فيشق عليه المشى لأنّ الأرض تجرحه حينئذ، و كذلك أن يستأنى و يرفق بالظالع و هو الذي يظلع أى يغمز في مشيه.

و سابعها أن يوردها ما تمرّ به من الغدر أى لا يمنعها من الماء.

و ثامنها أن لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق أى لا يمنعها من الكلاء.

و كانت نسختا الكافي و التهذيب في هذا القسم هكذا: و لا يعدل- او و لا يبدل- بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق في الساعة الّتي تريح و تغبق.

و صاحب المدارك- ره- نقل الخبر بطوله من الكافي في زكاة المدارك (ص 281 من الطبع على الحجر) و قال بعد نقل الخبر: و نقلنا هذا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد، ثمّ قال: قال ابن إدريس- ره- في سرائره بعد ان أورد هذا الخبر: قوله عليه السّلام: و لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعة الّتي تريح فيها و تعنق قال محمّد بن إدريس: سمعت من يقول: تريح و تغبق بالغين المعجمة و الباء يعتقد أنه من الغبوق و هو الشرب بالعشى، و هذا تصحيف فاحش و خطاء قبيح و انما هو بالعين غير المعجمة و النون المفتوحة و هو ضرب من سير الابل شديد قال الرّاجز:

يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا

لأنّ معنى الكلام أنّه لا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات الّتي لها فيها راحة و لا في الساعات الّتي عليها فيها مشقة و لأجل هذا قال تريح من الراحة و لو كان من الرواح لقال تروح و ما كان يقول تريح و لأنّ الرواح عند العشاء يكون قريبا منه و الغبوق و هو شرب العشى على ما ذكرناه و لم يبق له معنى و انما المعنى ما قلناه و انما أوردت هذه اللفظة في كتابى لأنّى سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء يصحفونها. انتهى كلامه- ره- . انتهى ما أتى به السيّد- ره- في المدارك.

و قال الفيض قدّس سرّه في الوافي (ص 22 ج 6) في بيان الحديث: و الغبوق بالغين المعجمة و الباء الموحّدة شرب آخر النهار، و ضبطه صاحب كتاب السرائر تعنق بالعين المهملة و النون من العنق و هو شدّة سير الابل و جعل جعله تغبق تصحيفا فاحشا و خطاء قبيحا معلّلا بانّ يريح من الراحة ليس من الرواح.

ثمّ قال الفيض- ره- قال استاذنا رحمه اللّه: كون ذلك تصحيفا غير معلوم بل يحتمل الأمرين. انتهى كلام الفيض. و مراده من استاذه هو استاذه في العلوم النقلية السيّد ماجد بن هاشم الصادقى البحراني طاب ثراه كما نصّ عليه في ص 14 ج 6 من زكاة الوافي.

و تاسعها أن يروّحها في ساعات الرّواح.

و عاشرها أن يمهلها عند وصولها إلى النطاف و الأعشاب، و النطاف المياه القليلة الصّافية جمع النطفة، و الأعشاب جمع العشب و هو الكلاء الرطب.

ثمّ إنّ كلامه عليه السّلام: (و لا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بولدها و لا يجهدنّها ركوبا) يفيد أنّ للسّاعى أن ينتفع من الصدقة على مقدار الحاجة كما تقدّم الكلام آنفا في الفرع الثالث.

و ينبغي التأمل جدّا في ما أمره عليه السّلام و نهاه في حقّ البهائم سيّما فيما أوصى من رعاية العدل في الركوب و الحلب فيها ليعلم أنّ اللّه يحبّ العدل في حقّها أيضا، و أنّه سبحانه بيّن كلّ ما يتعلق بأفعال المكلّفين و لم يترك شيئا إلّا و له فيه حكم. و هذا هو خليفته أوصى في أخسّ خليفته ما أوصى، فما ظنّك بأشرفها و أكرمها.

فلنذكر في المقام عدّة روايات منقولة من أئمة الدّين عليهم السّلام في حقّ الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها، ففي الكافي و الفقيه (الوافي ص 66 ج 8) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لقمان لابنه: يا بنىّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك و امورهم- إلى أن قال: و لا تنامنّ على دابّتك فانّ ذلك سريع في دبرها و ليس ذلك من فعل الحكماء إلّا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل، و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك و ابدأ بعلفها قبل نفسك فانّها نفسك إلخ. قال الفيض قدّس سرّه: الدّبر محركة قرحة الدابّة، و انما جعل الدابّة نفسه لأنّ هلاكها يستلزم هلاكها.

و في الخصال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: للدابّة على صاحبها خصال ستّ: يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و لا يضرب وجهها فانّها تسبّح بحمد ربّها، و لا يقف على ظهرها إلّا في سبيل اللّه عزّ و جلّ، و لا يحملها فوق طاقتها، و لا يكلّفها من المشى إلّا ما تطيق.

و في البحار- باب حق الدابة على صاحبها و آدابها و حملها ص 701 ج 14 من طبع الكمبانى- من المحاسن عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تضربوا وجوه الدّواب و كلّ شي ء فيه الروح فانه يسبّح بحمد اللّه.

و فيه من مجالس الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال: للدابّة على صاحبها سبعة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، و لا يتّخذ ظهرها مجلسا يتحدّث عليها، و يبدأ بعلفها إذا نزل، و لا يسمها في وجهها فانها تسبّح، و يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و لا يضربها على النفار، و يضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون.

و فيه من المحاسن و الفقيه عن ابن فضّال عن حمّاد اللحام قال: مرّ قطار لأبي عبد اللّه عليه السّلام فرأى زاملة قد مالت فقال: يا غلام اعدل على هذا الجمل فانّ اللّه يحبّ العدل.

و فيه من نوادر الراوندي عن عليّ عليه السّلام قال: للدّابّة على صاحبها ستّ خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و لا يضربها إلّا على حقّ و لا يحملها إلّا ما تطيق، و لا يكلّفها من السير إلّا طاقتها، و لا يقف عليها فواقا.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تتّخذوا ظهور الدواب كراسى فربّ دابة مركوبة خير من راكبها و أطوع للّه تعالى و أكثر ذكرا.

و فيه من الفقيه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه تبارك و تعالى يحبّ الرفق و يعين عليه فاذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها فان كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها، و ان كانت مخصبة فانزلوها منازلها. فقال صلّى اللّه عليه و آله: من سافر منكم بدابّة فليبدأ حين ينزل بعلفها و سقيها.

و في الكافي باسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا تتورّكوا على الدّواب و لا تتّخذوا ظهورها مجالس.

و في البحار عن أبي الدرداء أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال: من قال إذا ركب دابّة: «بسم اللّه الّذي لا يضرّ مع اسمه شي ء في الأرض و لا في السماء سبحانه ليس سمىّ له سبحان الّذي سخّر لنا هذا و ما كنّا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله عليهم السّلام» إلّا قالت الدابّة: بارك اللّه عليك من مؤمن خففت على ظهري و أطعت ربّك و أحسنت إلى نفسك بارك اللّه لك و أنجح حاجتك.

و قد مضى كلام الأمير عليه السّلام حين يركب في شرح المختار الخامس عشر من باب الكتب «ص 169 ج 18» فراجع. و في المقام روايات عديدة أتى بها المجلسي- ره- في البحار فراجع «ص 701 ج 14- إلى ص 708 من طبع الكمبانى».

قوله عليه السّلام: (حتّى يأتينا باذن اللّه إلخ) ثمّ ذكر عليه السّلام غاية ما أمر العامل أن يوصى إلى أمينه بما مرّ في أمر الدوابّ، أى له أن يراعى فيها بتلك الامور حتّى يأتينا إلخ. فقوله: حتّى يأتينا متعلق بقوله: فأوعز إليه، و المنقيات اسم فاعل من انقت الابل اذا سمنت يقال: انقت الابل أى سمنت و صارت ذات نقي بكسر النون فسكون القاف أى ذات مخّ. ثمّ اتبعه عليه السّلام تشديدا في حفظ مال المستحقّين و تأكيدا لما أوصى مرارا من قسمته على ما أوجب اللّه تعالى بقوله: (لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ وعده بما يترتب على عمله هذا من الأجر العظيم و القرب من الرشد و الهداية و الصواب، و قال عليه السّلام: (إنّ ذلك أعظم أجرا) لأنّ فيه كثرة مشقّة لا تخفى و لأنّ ذلك أحفظ لمال المستحقّين فثواب حافظه و أجره أقرب رشدا لأنّ فيه اتّباع وليّ الأمر على نهج رضاه فيه أكثر، و لأنّ اختيار عمل فيه كثرة مشقة يدلّ غالبا على خلوص العامل و صدق نيّته في إطاعة الامر.

و كفى في عظم الأجر ما وعد عليه السّلام على ما في روايتى الكافي و التهذيب المقدّمتين في ذكر المصدر حيث قال عليه السّلام: فانّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر اللّه إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجة فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ما ينظر اللّه إلى ولىّ له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لإمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى. قال الفيض قدّس سرّه في الوافي «ص 22 ج 6» في بيان الرفيق الأعلى: أى في الرفقة العالية و هم الأنبياء و المرسلون و الملائكة المقربون.

فرع فقهى

روى المسلم في آخر كتاب الزكاة من صحيحه باسناده عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمّ صلّ عليهم» فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى». انتهى.

أقول: قوله صلّى اللّه عليه و آله: اللهمّ صلّ عليهم يشير إلى قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»- توبة: 104». ثمّ إنّ الأمير عليه السّلام لم يأمر العامل بالدّعاء بعد أخذ الصدقة لصاحبها و لو كان واجبا لذكره اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرضىّ أسقطه على دأبه في النهج بل صرّح في المقام بانه ذكر هنا جملا منها كما دريت، و نسخة الكافي كالتهذيب كانت قريبة منه، و مع فرض ذكره في الوصيّة القول بوجوبه مشكل بل الحق في المقام أنّ الدّعاء مستحب و ليس الدّعاء موقتا.

قال العلّامة- ره- في المنتهى «ص 515»، مسئلة و إذا أخذ الساعي أو الامام الصّدقة دعا لصاحبها قال اللّه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» و تردّد الشّيخ في الوجوب فقال في الخلاف به«» و هو مذهب داود بن عليّ بن خلف الاصبهاني لظاهر الاية و قال في المبسوط بالاستحباب و هو مذهب أكثر الجمهور و هو أولى لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، و لم يأمره بالدّعاء و لو كان واجبا لذكره، و لأنّه براءة للذمّة، و لأنّ الفقراء لو أخذوا الصّدقة بأنفسهم لم يجب عليهم الدّعاء فتاتيهم أولى (كذا في المنتهى و في العبارة تصحيف) «الظاهر: فنائبهم م» و لأنّ هذا أداء عبادة فلا يجب الدّعاء لها كالصّلاة، و الاية محمولة على الاستحباب و لا شي ء موقت في هذا الدّعاء و أيّ دعاء ذكره كان حسنا.

و في المستند للنراقي- قدّه- : يستحب للعامل و الفقيه و الفقير الدّعاء للمالك بعد أخذ الزكاة، أمّا من حيث استحباب الدّعاء مطلقا فظاهر، و أمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب، و لا يجب قطعا للأصل و عدم الدليل سوى الاية المخصوص بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله خطابا و تعليلا بقوله سبحانه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» مضافا إلى عدم معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين و عدم صراحة الاية في كون الصّلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة و بعد مضيها بل عدم ظهورها فيه أيضا.

كلام في الرجعة

و اعلم أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في ذيل هذه الوصيّة على نسختى الكافي و التهذيب حيث قال عليه السّلام:- أما و اللّه لا تذهب الأيّام و اللّيالى حتى يحيى اللّه الموتى و يميت الأحياء و يردّ اللّه الحقّ إلى أهله و يقيم دينه الذى ارتضاه لنفسه و نبيّه فابشروا ثمّ ابشروا فو اللّه ما الحقّ إلّا في أيديكم- يدلّ على الرجعة.

و قال الفيض- ره- في الوافي «ص 22 ج 6»: قوله يحيى اللّه الموتى و يميت الأحياء، إمّا محمول على الحقيقة بناء على الرجعة، و إمّا تجوّز، شبّه الشيعة لقلّتهم و خفائهم و عدم تمكّنهم من اظهار دينهم بالموتى انتهى كلامه- ره- أقول: حمل العبارة على التجوّز بعيد من صوب الصواب جدّا و تكلّفه واضح و لو جاز حمل العبارة على هذا النحو من التجوّز لا يبقى لظاهر الألفاظ معنى، و لا للرجعة محلّ لامكان حمل كلّ خبر قائل بالرجعة على نحو هذا المعنى المتكلّف فيه.

ثمّ إنّ لعلمائنا الاماميّة رسائل عديدة منفردة في إثبات الرجعة و ربّما أتوا بالبحث عنها في أثناء كتبهم الكلاميّة تمسّكوا في إثباتها بعدّة آيات و بروايات كثيرة.

و قال المحدّث الخبير الشّيخ الحرّ العاملي طيّب اللّه رمسه في أوّل كتابه في الرجعة المسمّى بالإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، و هو أطول كتاب عمل في الرجعة ممّا حضرنا من المؤلّفات فيها ما هذا لفظه: و قد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإماميّة على اعتقاد صحتها و اطباق الشيعة الاثنى عشريّة على نقل أحاديثها و روايتها و تأوّلوا معارضها على شذوذ و ندور بالحمل على التقيّة إذ لا قائل بها من غير الشيعة الإماميّة، و ذلك دليل واضح على صحتها، و برهان ظاهر على ثبوتها و نقل روايتها.

و قال في آخر كتابه هذا: فهذا ما خطر بالبال و اقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة و دفع شبهاتها على ضعفها و عدم صراحتها في ابطال الرجعة و قوّة أحاديث الرجعة و أدلّتها كما رأيت فانّها وصلت إلي حدّ التواتر بل تجاوزت بمراتب فأوجبت القطع و اليقين بل كلّ حديث منها موجب لذلك لكثرة القرائن القطعيّة من موافقة القرآن و الأدلة و السنة النبوية و تعاضدها و كثرتها و صراحتها و اشتمالها على ضروب من التأكيدات و موافقتها لاجماع الاماميّة و إطباق جميع الرواة و المحدّثين على نقلها و وجودها في جميع الكتب المعتمدة و المصنّفات المشهورة المذكورة سابقا و غيرها، و عدم وجود معارض صريح لها أصلا و عدم احتمالها للتقية، و استحالة اتفاق رواتها على الكذب، و لعدم قول أحد من العامّة المخالفين للاماميّة بها، و لعدالة أكثر رواتها و جلالتهم، و لصحة طرق كثيرة من أحاديثها، و لكون أكثر رواتها من أصحاب الإجماع الذين اجتمعت الامامية على تصحيح ما يصحّ عنهم و تصديقهم و أقرّوا لهم بالعلم و الفقه، و للعلم القطعي بأنّ كثيرا من هذه الأحاديث كانت مروية في الاصول المجمع على صحتها الّتي عرضت على الأئمة عليهم السّلام فصحّحوها و أمروا بالعمل بها، و لكثرة تصانيف علماء الإماميّة في إثبات الرجعة، و لم يبلغنا أنّ أحدا منهم صرّح بردّها و إنكارها فضلا عن تأليف شي ء في ذلك.

و إنّي مع قلّة تتبّعي لو أردت الان لأضفت إلى أحاديث هذه الرسالة ما يزيد عليها في العدد فتتضاعف الأحاديث لأنّي لم أنقل من رسائل المتأخّرين شيئا مع أنّه حضرني منها ثلاث رسائل و فيما ذكرنا بل في بعضه كفاية إن شاء اللّه تعالى فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث و الايات و الأدلّة ما يزيد على ستّة مائة و عشرين، و لا أظنّ شيئا من مسائل الاصول و الفروع يوجد فيه من النصوص أكثر من هذه المسألة. انتهى كلامه- ره- .

و قال الاحسائى في شرح الزيارة الجامعة «ص 268 من الطبع على الحجر 1276 ه» في شرح قول الامام عليه السّلام «مصدّق برجعتكم» بعد نقل طائفة من الكلام في الرجعة: مع ما ورد في الرجعة من النصوص الكثيرة منها ما تقدّم ذكره عن السيّد نعمة اللّه الجزائرىّ أنّه قال: وقفت على ستّمائة و عشرين حديثا في هذا الباب. و الشّيخ عبد اللّه بن نور اللّه البحرانى الّذي تقدّم ذكره و بعض كلامه و قلنا يأتي تمامه قال: و كيف يشكّ مؤمن بحقيقة الأئمة الأطهار عليهم السّلام فيما تواتر عنهم في قريب من مأتي حديث صريح رواها نيّف و أربعون من الثّقات العظام و العلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلّفاتهم كثقة الإسلام الكليني، و الصدوق محمّد بن بابويه، و الشّيخ أبي جعفر الطوسي، و المرتضى و النّجاشي و الكياشي و العيّاشي و عليّ بن إبراهيم و سليم الهلالى و الشّيخ المفيد و الكراجكى و النعمانى و الصفّار و سعد بن عبد اللّه و ابن قولويه و عليّ بن عبد الحميد و السيّد عليّ بن الطاوس و ولده صاحب كتاب زوائد الفرائد، و محمّد بن عليّ بن إبراهيم و فرات بن إبراهيم مؤلف كتاب التنزيل و التحريف و أبي الفضل الطبرسي و أبي طالب الطبرسي و إبراهيم بن محمّد الثقفي و محمّد بن العبّاس بن مروان و البرقي و ابن شهرآشوب و الحسن بن سليمان و القطب الراوندي و العلّامة الحلّى و السيّد بهاء الدّين و عليّ بن عبد الكريم و أحمد بن داود بن سعيد و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة و الفضل بن شاذان و الشّيخ الشّهيد محمّد بن مكّى و الحسين بن حمدان و الحسن بن محمّد بن الجمهور العمي مؤلّف كتاب الواحدة و الحسن بن محبوب و جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي و طهر بن عبد اللّه و شاذان بن جبرئيل صاحب كتاب الفضائل و مؤلف كتاب العتيق و مؤلف كتاب الخطب و غيرهم من مؤلفي الكتب عندنا و لم نعرف مؤلّفه على التّعيين و لذا لم ننسب الأخبار إليهم و إن كان موجودا فيها- إلى أن قال البحرانى المذكور: و لنذكر لمزيد التشييد و التأكيد أسماء بعض من تعرّض لتأسيس هذا المدّعى و صنّف فيه أو احتجّ على المنكرين أو خاصم المخالفين سوى ما ظهر ممّا قد منافي ضمن الأخبار و اللّه الموفق فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجانى قال الشيخ في الفهرست: له كتاب المتعة و الرّجعة، و منهم الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائى و عدّ النّجاشي من جملة كتبه كتاب الرجعة.

و منهم الفضل بن الشاذان النيسابوري ذكر الشّيخ في الفهرست و النّجاشي أنّ له كتابا في إثبات الرجعة. و منهم الصّدوق محمّد بن عليّ بن بابويه فانّه عدّ النّجاشي من كتبه كتاب الرجعة. و منهم محمّد بن مسعود العيّاشي ذكر النّجاشي و الشيخ في الفهرست كتابه في الرجعة. و منهم الحسن بن سليمان على ما روينا عنه الأخبار. و أما سائر الأصحاب فانهم ذكروها فيما صنفوا في الغيبة و لم يفردوا لها رسالة و أكثر أصحاب الكتب من أصحابنا أفردوا كتابا في الغيبة و قد عرفت سابقا من روى ذلك من عظماء الأصحاب و أكابر المحدثين الذين ليس في جلالتهم شكّ و لا ارتياب. و قال العلّامة- ره- في خلاصة الرّجال في ترجمة ميسر بن عبد العزيز: و قال العقيقي أثنى عليه آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و هو ممّن يجاهد في الرجعة انتهى.

و قال علم المهدى سيّد المرتضى: إنّ الّذي تذهب الشيعة الامامية إليه أنّ اللّه تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه السّلام قوما ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته، و يعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذّوا بما يشاهدون من ظهور الحقّ و علوّ كلمة أهله.

و الدلالة على صحّة هذا المذهب أنّ الّذي ذهبوا إليه ممّا لا شبهة على عاقل في أنه مقدور للّه تعالى غير مستحيل في نفسه فانا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة، و إذا ثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور فالطريق إلى إثباتها إجماع الإماميّة على وقوعها فانهم لا يختلفون في ذلك و إجماعهم قد بيّنا في مواضع من كتبنا أنّه حجة لدخول قول الإمام عليه السّلام فيه إلى آخر ما قال، و قد نقل كلامه تماما المجلسي- ره- في الثالث عشر من البحار الكمباني «ص 235».

و قال المجلسي- ره- «ص 231 ج 13 من البحار الكمبانى»: اعلم يا أخي أنّي لا أظنك ترتاب بعد ما مهّدت و أوضحت لك في القول بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار و اشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار حتّى نظموها في أشعارهم و احتجّوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم و شنع المخالفون عليهم في ذلك و أثبتوه في كتبهم و أسفارهم، منهم الرازي و النيسابوري و غيرهما، و قد مرّ كلام ابن أبي الحديد حيث أوضح مذهب الإماميّة في ذلك و لو لا مخافة التطويل من غير طائل لأوردت كثيرا من كلماتهم في ذلك. و كيف يشكّ مؤمن بحقيقة الأئمّة الأطهار عليهم السّلام فيما تواتر عنهم في قريب من مأتي حديث صريح- إلى آخر ما تقدّم من الشيخ البحراني المذكور آنفا..

الترجمة

از جمله وصيّت آن حضرت عليه السّلام است كه آنرا براى كسى كه او را بر گرفتن زكاة عامل مى گردانيد مى نوشت، و ما در اينجا پاره از آنرا آورده ايم تا بان دانسته شود كه آن حضرت ستون حق را بپا مى داشت و در كارهاى كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار أحكام عدل را ظاهر ميكرد: برو بر تقوى خداى يكتاى بى همتا، مسلمانى را مترسان، و آنچه را كه ناخوش دارد بر او مگزين، و بيش از حقّى كه خدا در مال او دارد از او مگير، و چون بقبيله اى رسيدى بكنار آبشان فرود آى بدون اين كه بخانهايشان در آيى، و بعد از آن برو بسويشان بارامى تن و جان تا در ميانشان بايستى پس بر آنان سلام كن و تحيّت و درود را برايشان كم و ناقص مگردان، بعد از آن ميگوئى اى بندگان خدا ولىّ خدا و خليفه او مرا بسوى شما فرستاده تا حق خدا را در اموال شما از شما بستانم آيا در اموال شما براى خدا حقّيست كه آنرا بولىّ او بدهيد اگر كسى گفت: نه باز مگرد بر او و دوباره سخن را بر او اعاده مكن، و اگر كسى گفت: آرى هست با او برو بدون اين كه او را بيم دهى و بترسانى، يا بر او سخت گيرى يا دشوارى را بر او تكليف كنى، آنچه كه از طلا و نقره بتو داده بگير، اگر او را گاو و گوسفند و شتر است بدون اذنش داخل در آنها مشو زيرا بيشتر آنها مال او است و هر گاه با اذن او بر سر آنها رفتى چون كسى كه بر آنها تسلط دارد و درشت كردار است مرو، و حيوانى را مرمان و مترسان و صاحبش را در حق آن مرنجان.

و مال را بدو بخش كن و صاحبش را مخيّر كن تا هر كدام بخش را كه خواهد اختيار كند و چون اختيار كرد متعرض آنچه را كه اختيار كرده است مشو، دوباره آن باقى را بدو قسم كن باز او را مخيّر كن تا هر كدام قسم را كه خواهد اختيار كند و چون اختيار كرده متعرض آنچه را كه اختيار كرده است مشو و همچنين پيوسته اين كار را ميكنى تا آن قدر بماند كه وفا كند بحق خدا در مال او، پس حق خدا را از او مى گيرى پس اگر خواهش فسخ كرده بپذير و دوباره آنها را درهم آميز، سپس آن چنان كن كه در اوّل كردى تا حق خدا را در مال او بگيرى.

و نگير شتر پير را و نه كهن سال را و نه شكسته را و نه سل دار يا بمرض از پاى در افتاده را و نه عيبناك را.

و أمين مگردان بر آن مالها مگر كسى را كه بدين او وثوق دارى كه بمال مسلمانان رفق و مدارا كند و مهربان باشد تا مال را به ولىّ مسلمانان برساند كه در ميانشان قسمت كند، و وكيل مگردان بر آن مواشى و ابل مگر كسى را كه نيكوخواه و مهربان و امين و نگهبان باشد، درشتى به آنها نكند و زيان نرساند، نرنجاند و خسته نكند، پس آنچه كه از أموال زكاة در نزد تو گرد آمده زود آنها را بسوى ما بفرست تا در هر جا كه خدا بدان امر فرموده است بگردانيم و صرف كنيم.

پس چون آنها را امين تو براى آوردن گرفت بأو سفارش كن كه بطمع شير ميان شتر و بچه شيرخوارش جدائى نيندازد، و همه شير آنرا ندوشد كه به بچه اش ضرر برسد، و آنرا بسوار شدن خسته نگرداند، و بين او و ديگر شتران در سوار شدن و دوشيدن بعدل رفتار كند (يعنى گاهى بر او سوار شود و گاهى بر ديگران و گاهى از او بدوشد و گاهى از ديگران نه شير يكى را تمام بدوشد و در همه راه بر يكى سوار شود) و بايد آسان گرداند و رفاهت دهد خسته را و او را آسايش دهد، و بر حيوانى كه پايش سوده شد و از رفتار وامانده و بتنگ آمده آهستگى كند و درنگ و تأنّى نمايد، و بايد آنها را به غديرها و حوضهاى آب كه مى گذرند فرود آورد و وارد سازد و آنها را از زمين گياهدار به راههايى كه از گياه خالى است نگرداند، و بايد آنها را در هر چند ساعتى در چراگاهها راحت دهد تا بفراغت اكل و شرب نمايند، و بايد آنها را در نزد آبها و گياهها مهلت دهد تا باذن خدا فربه و پر مغز نه رنج ديده و خسته در نزد ما آورد كه آنها را على كتاب اللّه و سنّت پيمبر خدا قسمت كنيم كه باين طور گفتيم عمل شود إنشاء اللّه براى پاداش تو بزرگتر و برشد و رستگاريت نزديكتر است.

( . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج17، ص 379-386 و ج19، ص 3-34)

شرح لاهیجی

الكتاب 23

و من وصيّته له (- ع- ) كان يكتبها لمن يستعمله على الصّدقات و انّما ذكرنا منها جملا ليعلم بها انّه (- ع- ) كان يقيم عماد الحقّ و يشرع امثلة العدل فى صغير الامور و كبيرها و دقيقها و جليلها يعنى و از وصيّت امير المؤمنين عليه السّلام بود كه نوشت اين وصيّت را از براى كسى كه گردانيده بود او را عامل و مباشر بر جمع كردن مالهاى زكاة و ذكر نكرديم از وصاياى حضرت (- ع- ) پاره را مگر از جهة اين كه دانسته شود بسبب انها كه بتحقيق كه بود (- ع- ) كه بر پا مى داشت ستون حقّ را و ظاهر ميكرد احكام عدالت را در امور كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له و لا تروعنّ مسلما و لا تجتازنّ عليه كارها و لا تأخذنّ منه اكثر من حقّ اللّه فى ماله فاذا قدمت على الحىّ فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثمّ امض اليهم بالسّكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم و لا تخدج بالتّحيّة لهم ثمّ تقول عباد اللّه ارسلنى اليكم ولىّ اللّه و خليفته لاخذ منكم حقّ اللّه فى اموالكم فهل للّه فى اموالكم من حقّ فتودّوه الى وليّه فان قال قائل لا فلا تراجعه و ان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ من اعطاك من ذهب او فضّة يعنى رفتار كن بر نهج تقوى و پرهيزكارى خداى يگانه كه نيست شريك از براى او و بفزع و ملالت مينداز مسلمانى را و مگذر بر مسلمى در حالتى كه كراهت داشته باشد در گذشتن تو بر او و مگير از او بيشتر از حقّ خدا در مال او پس در هنگامى كه مى رسى بر قبيله پس فرود بيا بابگاه ايشان بدون اين كه داخل خانهاى ايشان گردى پس برو بسوى ايشان بآرام تن و جان تا اين كه بايستى در ميان ايشان پس سلام كن بر ايشان و كم مكن از تحيّت و تعظيم از براى ايشان پس ميگوئى تو كه اى بندگان خدا فرستاده است مرا بسوى شما ولىّ خدا و خليفه خدا از براى اين كه بگيرم از شما حقّ خدا در مالهاى شما را پس ايا هست از براى خدا در اموال شما حقّى پس اگر هست برسانيد انرا بسوى ولىّ خدا پس اگر گفت گوينده كه نيست پس مگرد بسوى او و اگر گفت ارى مر تو را ارى گوينده پس برو با او بدون اين كه بترسانى او را يا وعده دهى او را بشرّى يا ستم كنى بر او يا دشوار گيرى بر او پس بگير آن چه را كه مى دهد بتو از زر و يا از سيم و ان كانت له ماشية او ابل فلا تدخلها الّا باذنه فانّ اكثرها له فاذا اتيتها فلا تدخلها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزّعنّها و لا تسوئنّ صاحبها فيها و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره فاذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ثمّ اصدع الباقى صدعين ثمّ خيّره فاذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار فلا تزال بذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه فى ماله فاقبض حقّ اللّه منه فان استقالك فاقله ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذى صنعت اوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه فى ماله يعنى و اگر باشد از براى او گاو و گوسفند با شتر پس داخل انها مشو مگر باذن او پس بتحقيق كه بيشتر انها از اوست يعنى كمتر ان مال زكاة است پس در هنگامى كه بيائى در نزد انها پس داخل مشو در انها داخل شدن غلبه كننده بر صاحب مال و نه ستم كننده بان و مرمان چهار پايان او را و بفرياد مينداز انها را و بدحال مگردان صاحب انها را در باره انها پس شق كن و بخش كن مال را بدو بخش پس مختار گردان او را در اختيار كردن هر يك از انها پس در وقتى كه اختيار كرد بخشى را پس متعرّض مشو مر چيزى را كه اختيار نموده است پس باز بخش كن باقيمانده را بدو بخش پس باز مختار گردان او را پس در وقتى كه اختيار كرد بخشى را پس متعرّض مشو مر چيزى را كه اختيار نموده است پس هميشه عمل كن بان نسبة تا اين كه باقى بماند چيزى كه در ان وفا باشد باداء مال خدا كه در مال اوست پس بگير حقّ خدا را از او پس اگر طلب كند باطل كردن ان تقسيم را پس باطل كن انقسمت را پس ممزوج سازد و مال را پس عمل كن مثل عملى كه در اوّل كرده بودى تا اين كه بگيرى حقّ خدا را كه در مال اوست و لا تأخذنّ عودا و لا هرمة و لا مكسورة و مهلوسة و لا ذات عوار و لا تأمننّ عليها من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتّى يوصله الى وليّهم فيقسمه بينهم و لا توكّل بها الّا ناصحا شفيقا و امينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب ثمّ احدر الينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث امر اللّه به فاذا اخذها امينك فاوعز اليه ان لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يمصر لينها فيضرّ ذلك بولدها و لا يجهدنّها ركوبا و ليعدل بين صواحباتها فى ذلك و بينها يعنى و بايد نگيرى تو مسنّ از شتر را و نه پيرى را و نه شكسته را و نه مريضه لاغر را و نه صاحب عيب را و امين مگردان بر انها مگر كسى را كه اعتماد داشته باشى بدين او در حالتى كه مهربان باشد با مال مسلمانان تا اين كه برساند مال مسلمانان را بسوى ولىّ و صاحب اختيار ايشان پس قسمت ميكند ميان ايشان و موكّل مگردان بانها مگر نيك خواه مهربان را و امين نگاهبانى را كه نه شدّت كننده باشد و نه ستم كننده باشد و نه خسته كننده باشد و نه زحمت دهنده باشد پس روانه گردان بسوى ما آنچه را كه جمع شده است در نزد تو بمصرف مى رسانيم انرا در جائى كه خدا امر كرده است بان پس در هنگامى كه گرفت انها را امين تو پس وصيّت كن بسوى او كه مانع نشود ميانه شتر ماده و ميانه بچّه او و بسيارند و شد شيران را تا اين كه ضرر رساند بولد او و بمشقّت نيندازد انها را از جهت سوار شدن و هر اينه بعدل رفتار كند ميان آن شترانى كه صاحب سوارى شده اند و ميانه انها كه سوارى نشده اند يعنى در بعضى اوقات بر انها سوار شود و در بعضى ديگر به آنهائى كه سوارى نشده اند و ليرفّه على اللّاغب و ليستأن بالنّقب و الطّالع و ليوردها ما تمرّ به من الغدر و لا يعدل بها عن نبت الأرض الى جوادّ الطّرق و ليروّحها فى السّاعات و ليمهلّها عند النّطاف و الاعشاب حتّى يأتينا بها باذن اللّه بدّنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (- ص- ) فانّ ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك انشاء اللّه تعالى يعنى و هر اينه بايد اسان گيرد بر خسته شده و تانّى كند و انتظار كشد بجرب دار و لنگ وامانده و وارد گرداند انها را بجائى كه بگذرند در ان مكان بغديرها و حوضهاى اب و ميل ندهد انها را از علف زار بسوى جادّه راهها و راحت دهد انها را در چند ساعتى و مهلت دهد انها را در نزد ابها و گياهها تا اين كه بياورد انها را بنزد ما باذن خدا فربه و پاكيزه پاك از عيب بدون زحمت كشيده و نه مشقّت ديده تا اين كه قسمت كنيم انها را بر نهج حكم كتاب خدا و طريقه رسول او صلّى اللّه عليه و آله پس بتحقيق كه جمع كردن مال خدا بزرگتر است از براى ثواب تو و نزديكتر است از براى رشادت تو اگر بخواهد خداى (- تعالى- )

( . شرح نهج البلاغه لاهیجی، ص 244و245)

شرح ابن ابی الحدید

25 و من وصية له ع كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

و إنما ذكرنا هنا جملا منها- ليعلم بها أنه ع كان يقيم عماد الحق- و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها- و دقيقها و جليلها- : انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ- أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ- أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ- فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ- وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ- وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا- وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا- وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ- فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ- ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ- وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ- رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ- حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً- غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ- ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ- نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ- فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ [فَيُضِرَّ] ذَلِكَ بِوَلَدِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا- وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ- وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ- وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ- وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ- وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ- وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ- حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ- غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ- لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ- وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ و قد كرر ع قوله- لنقسمها على كتاب الله و سنة نبيه ص- في ثلاثة مواضع من هذا الفصل- الأول قوله حتى يوصله إلى وليهم ليقسمه بينهم- .

الثاني قوله ع نصيره حيث أمر الله به- .

الثالث قوله لنقسمها على كتاب الله- و البلاغة لا تقتضي ذلك- و لكني أظنه أحب أن يحتاط- و أن يدفع الظنة عن نفسه- فإن الزمان كان في عهده قد فسد- و ساءت ظنون الناس- لا سيما مع ما رآه من عثمان و استئثاره بمال الفي ء- . و نعود إلى الشرح- قوله ع على تقوى الله- على ليست متعلقة بانطلق- بل بمحذوف تقديره مواظبا- . قوله و لا تروعن أي لا تفزعن- و الروع الفزع رعته أروعه- و لا تروعن بتشديد الواو و ضم حرف المضارعة- من روعت للتكثير- . قوله ع و لا تجتازن عليه كارها- أي لا تمرن ببيوت أحد من المسلمين يكره مرورك- و روي و لا تختارن عليه- أي لا تقسم ماله و تختر أحد القسمين- و الهاء في عليه ترجع إلى مسلما- و تفسير هذا سيأتي في وصيته له أن يصدع المال ثم يصدعه- فهذا هو النهي عن أن يختار على المسلم- و الرواية الأولى هي المشهورة- . قوله ع فانزل بمائهم- و ذلك لأن الغريب يحمد منه الانقباض- و يستهجن في القادم أن يخالط بيوت الحي الذي قدم عليه- فقد يكون من النساء من لا تليق رؤيته- و لا يحسن سماع صوته- و من الأطفال من يستهجن- أن يرى الغريب انبساطه على أبويه و أهله- و قد يكره القوم أن يطلع الغريب على مأكلهم و مشربهم- و ملبسهم و بواطن أحوالهم- و قد يكونون فقراء فيكرهون أن يعرف فقرهم فيحتقرهم- أو أغنياء أرباب ثروة كثيرة- فيكرهون أن يعلم الغريب ثروتهم فيحسدهم- ثم أمره أن يمضي إليهم غير متسرع- و لا عجل و لا طائش نزق- حتى يقوم بينهم فيسلم عليهم و يحييهم تحية كاملة- غير مخدجة أي غير ناقصة- أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق- و إن كانت أيامه تامة- و خدجت ألقت الولد قبل تمام أيامه- و روي و لا تحدج بالتحية و الباء زائدة- . ثم أمره أن يسألهم هل في أموالهم حق لله تعالى- يعني الزكاة- فإن قالوا لا فلينصرف عنهم- لأن القول قول رب المال- فلعله قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إليه- . قوله و أنعم لك أي قال نعم- . و لا تعسفه أي لا تطلب منه الصدقة عسفا- و أصله الأخذ على غير الطريق- . و لا ترهقه لا تكلفه العسر و المشقة- . ثم أمره أن يقبض ما يدفع إليه من الذهب و الفضة- و هذا يدل على أن المصدق كان يأخذ العين و الورق- كما يأخذ الماشية- و أن النصاب في العين و الورق- تدفع زكاته إلى الإمام و نوابه- و في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء- . قوله فإن أكثرها له- كلام لا مزيد عليه في الفصاحة و الرئاسة و الدين- و ذلك لأن الصدقة المستحقة جزء يسير من النصاب- و الشريك إذا كان له الأكثر- حرم عليه أن يدخل و يتصرف إلا بإذن شريكه- فكيف إذا كان له الأقل- . قوله فلا تدخلها دخول متسلط عليه- قد علم ع أن الظلم من طبع الولاة- و خصوصا من يتولى قبض الماشية من أربابها- على وجه الصدقة- فإنهم يدخلونها دخول متسلط حاكم قاهر- و لا يبقى لرب المال فيها تصرف- فنهى ع عن مثل ذلك- . قوله و لا تنفرن بهيمة و لا تفزعنها- و ذلك أنهم على عادة السوء يهجهجون بالقطيع حتى تنفر الإبل- و كذلك بالشاء إظهارا للقوة و القهر- و ليتمكن أعوانهم من اختيار الجيد و رفض الردي ء- . قوله و لا تسوءن صاحبها فيها- أي لا تغموه و لا تحزنوه- يقال سؤته في كذا سوائية و مسائية- . قوله و اصدع المال صدعين و خيره- أي شقه نصفين ثم خيره- فإذا اختار أحد النصفين فلا تعرضن لما اختار- ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسه صدعين و خيره- ثم لا تزال تفعل هكذا- حتى تبقي من المال بمقدار الحق الذي عليه فأقبضه منه- فإن استقالك فأقله ثم اخلط المال- ثم عد لمثل ما صنعت حتى يرضى- و ينبغي أن يكون المعيبات الخمس- و هي المهلوسة و المكسورة و أخواتهما- يخرجها المصدق من أصل المال قبل قسمته ثم يقسم- و إلا فربما وقعت في سهم المصدق- إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرة بعد مرة- . و العود المسن من الإبل- و الهرمة المسنة أيضا- و المكسورة التي أحد قوائمها مكسورة العظم- أو ظهرها مكسور- و المهلوسة المريضة قد هلسها المرض و أفنى لحمها- و الهلاس السل- و العوار بفتح العين العيب و قد جاء بالضم- . و المعنف ذو العنف بالضم و هو ضد الرفق- و المجحف الذي يسوق المال سوقا عنيفا- فيجحف به أي يهلكه أو يذهب كثيرا من لحمه و نقية- . و الملغب المتعب و اللغوب الإعياء- . و حدرت السفينة و غيرها بغير ألف أحدرها بالضم- . قوله بين ناقة و بين فصيلها- الأفصح حذف بين الثانية- لأن الاسمين ظاهران- و إنما تكرر إذا جاءت بعد المضمر- كقولك المال بيني و بين زيد و بين عمرو- و ذلك لأن المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر- و الاسم المضاف- و قد جاء المال بين زيد و عمرو- و أنشدوا

  • بين السحاب و بين الريح ملحمةقعاقع و ظبي في الجو تخترط

- . و أيضا

  • بين الندي و بين برقة ضاحكغيث الضريك و فارس مقدام

- . و من شعر الحماسة

  • و إن الذي بيني و بين بني أبيو بين بني عمي لمختلف جدا

- . و ليس قول من يقول- إنه عطف بين الثالثة على الضمير المجرور بأولى- من قول من يقول بل عطف بين الثالثة على بين الثانية- لأن المعنى يتم بكل واحد منها- . قوله ع و لا تمصر لبنها- المصر حلب ما في الضرع جميعه- نهاه من أن يحلب اللبن كله فيبقى الفصيل جائعا- ثم نهاه أن يجهدها ركوبا- أي يتعبها و يحملها مشقة- ثم أمره أن يعدل بين الركاب في ذلك- لا يخص بالركوب واحدة بعينها- ليكون ذلك أروح لهن ليرفه على اللاغب- أي ليتركه و ليعفه عن الركوب ليستريح- و الرفاهية الدعة و الراحة- . و النقب ذو النقب- و هو رقة خف البعير حتى تكاد الأرض تجرحه- أمره أن يستأني بالبعير ذي النقب- من الأناة و هي المهلة- . و الظالع الذي ظلع أي غمز في مشيه- . و الغدر جمع غدير الماء- و جواد الطريق حيث لا ينبت المرعى- . و النطاف جمع نطفة و هي الماء الصافي القليل- . و البدن بالتشديد السمان واحدها بادن- . و منقيات ذوات نقي و هو المخ في العظم- و الشحم في العين من السمن- و أنقت الإبل و غيرها سمنت و صار فيها نقي- و ناقة منقية و هذه الناقة لا تنقي

( . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج15، ص 151-157)

شرح نهج البلاغه منظوم

(25) و من وصيّة لّه عليه السّلام كان يكتبها لمن يّستعمله على الصّدقات،

و إنّما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنّه عليه السّلام كان يقيم عماد الحقّ و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها، و دقيقها و جليلها: انطلق على تقوى اللَّه وحده لا شريك له، و لا تروّعنّ مسلما.

و تجتازنّ عليه كارها، وّ لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللَّه في ماله، فإذا قدمت على الحىّ فانزل بمائهم، من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، و لا تخدج بالتّحيّة لهم ثمّ تقول: عباد اللَّه، أرسلنى إليكم ولىّ اللَّه و خليفته لاخذ منكم حقّ اللَّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم مّن حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلّا بإذنه، فإنّ أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليه، و لا عنيف به، و لا تنفّرنّ بهيمة وّ لا تفز عنّها، و لا تسوءنّ صاحبها فيها، و اصدع المال صدعين، ثمّ خيّره: فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره، ثمّ اصدع الباقى صدعين، ثمّ خيّره: فإذا اختار فلا تعرّضنّ لما اختاره، فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللَّه في ماله، فأقبض حقّ اللَّه منه، فان استقالك فأقله، ثمّ اخلطهما، ثمّ اصنع مثل الّذى صنعت أوّلا حتى تأخذ حقّ اللَّه في ماله و لا تأخذنّ عودا، وّ لا هرمة، وّ لا مكسورة، وّ لا مهلوسة، وّ لا ذات عوار، وّ لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم، و لا توكّل بها إلّا ناصحا شفيقا وّ أمينا حفيظا، غير معنّف وّ لا مجحف وّ لا ملغب وّ لا متعب، ثمّ احدر إلينا ما اجتمع عندك، نصيّره حيث أمر اللَّه، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لّا يحول بين ناقة وّ بين فصيلها، و لا يمصّر لبنها فيضرّ ذلك بولدها، و لا يجهدنّها ركوبا، وّ ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها، و ليرفّه على الّلاغب، و ليستإن بالنّقب و الظّالع، و ليوردها ما تمرّ به من الغدر، و لا يعدل بها عن نّبت الأرض إلى جوّاد الطّرق، و ليروّحها في السّاعات، و ليمهلها عند النّطاف و الأعشاب حتّى تأتينا- بإذن اللَّه- بدّنا مّنقيات، غير متعبات وّ لا مجهودات لّنقسمها على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه، صلّى اللَّه عليه و آله، فإنّ ذلك أعظم لأجرك، و أقرب لرشدك، إن شاء اللَّه.

ترجمه

از وصاياى آن حضرت عليه السّلام است كه آن را براى كسى نوشت كه مباشر گرد آوردن صدقات بود سيّد رضى رحمة اللَّه عليه فرمايد: ما اينجا كمى از آن وصيّت را يادآور مى شويم، تا دانسته شود كه آن حضرت تا چه اندازه ستون حق را بپاى مى داشت، و در كوچك و بزرگ و نهان و آشكار امور و احكام براه عدل و داد گسترى روان بود.

(اى كسى كه از جانب من بگرد آوردن زكاة گمارده شده اى، هماره در اين كار با مردم) براه تقوا و ترس از خداوند يگانه بى انباز و شريك روان باش، نكند كه مسلمانى را از خويش برنجانى و بترسانى، نكند كه بر او بطورى بگذرى كه او را ناخوش افتد، بيش از حقّ خداى را در مال از وى مگير (و رشوه و تعارف از مردم مستان) در آن هنگام كه بر قبيله (از قبائل عرب كه مأمور تسويه حساب آنان هستى) مى رسى، بدون اين كه بخانه هايشان در آئى بآبگاهشان فرود آى (زيرا كه ممكن است در خانه هاى آنان زنانى باشند كه ديدارشان و شنيدن صوتشان خوش نباشد، يا اين كه نخواهند تو بر امور پنهانيشان و مأكل و مشربشان آگاهى پيدا كنى، تا فقير شرمنده شود، و غنى را مكروه افتد) آن گاه با آرامش و وقار بسوى آنان روان شو، و در ميانشان بر پاى ايستاده و (با خوشروئى و محبّت تمام) بگوى بندگان خداى ولىّ خدا، و خليفه و جانشين (رسول) او مرا براى گرفتن حقّ خدا از اموال شما فرستاده است چنانچه در دارائى شما براى خداى حقّى است آن را (بوسيله من) بسوى وليّش بفرستيد، پس اگر گوينده از آنان گفت (مال خدا در نزد من) نيست بسويش باز مگرد (و بر او سخت مگير) و اگر آرى گوئى گفت بلى هست، آن گاه بدون اين كه او را بترسانى، و ببدى وعده اش داده ستمش كرده، و يا سخت گيرى كنى با او روان شو، و هر چه از زر و سيمت كه مى دهد بگير، و اگر او را گاو و گوسفند و شترى بود، جز باذن او داخل آنها مشو، چرا كه بيشتر آنها از آن اويند، و اگر هم (ضرورت ايجاب كرد كه) داخل آنها شوى دخول تو نبايد همچون داخل شدن اشخاص غالب و ستمكار باشد (بلكه بايد از روى مهربانى و رأفت و باذن صاحبان آنها باشد) تو نبايد چارپائى را رم بدهى، و آنها را بفرياد بيندازى و بترسانى، و صاحبشان را بحالشان بد حال و پريشان سازى (كه اگر چنين كنى در دنيا و آخرت از كيفر من و خداى مأمون نخواهى بود) آن گاه مال را بدو قسمت تقسيم كن، و او را در اختيار كردن هر يك از آنها مخيّر ساز، و هر كدام را كه او براى خود برگزيد، تو نبايد متعرّض او شوى (كه چرا بهتر را براى خود گزيده است) پس دوباره باقى را دو نصف كن، و باز اختيار را با وى گذار، و البتّه در آنچه كه او براى خويش مى گزيند، با وى در مياويز (تا هر كدام را كه خود خواهد برگيرد) خلاصه پيوسته اين دستور را مكرّر كن تا اين كه باندازه كه براى اداء حقّ خداى در مالش وافى باشد باقى ماند آن وقت ديگر حقّ خداى را از وى بستان، و اگر (پس از انجام كار) از تو ابطال آن تقسيم را خواهان شد تقسيم را باطل كرده، و آن دو مال را بهم مخلوط كن، و دوباره مانند كارى كه در نخستين بار بجاى آوردى (و عمل را مكرّر مى كردى باز مكرّر كن) تا حقّ خداى را كه در مال او است بازستانى (و لكن چون مال خمس بايد بدون عيب و نقص باشد در اينها كه مى گيرى نيكو دقّت كن تا) شتر سالدار و پير، و مريض، و لاغر، و معيوب، و پى شكسته نستانى، و بر آنها امين مگردان جز كسيرا كه بدينش اعتماد كامل داشته، در حالى كه او بمال مسلمانان رءوف و مهربان باشد تا آن مال را بولىّ و صاحب اختيار مسلمين برساند، و آن ولىّ ميان آنان تقسيم نمايد، و آن كس را كه بر آن مواشى موكّل مى سازى بايستى مردى نيكخواه، مهربان، درستكار، و نگهدارنده باشد، نه آنكه سختى دهنده، ستم كننده، خسته كننده، زحمت رساننده باشد، (كه آن چارپايان را در اثر ضرب و ستم و تند راندن از بين ببرد) آن گاه آنچه را كه پيشت گرد آمده نزد ما بفرست، تا بجاهائى كه خدا دستور فرموده است مصرف كنيم، و وقتى كه امين تو آنها را گرفت (تا بسوى منشان آرد) با وى سفارش كن كه ميان ماده شتر و بچّه اش فاصله نشود، و شيرش را چندان ندوشد، كه بچّه اش را (از گرسنگى) زيان رساند، و بهنگام سوارى برنجش نيفكند، و ميان شتران سوارى، و غير سوارى تعادلى قائل شود (گاهى بر اينها و گاهى بر آنها سوار گردد، تا همگان راحت و آسوده باشند) با شتران خسته برفاه و آسانى رفتار كند، جرب دار، و لنگ، و مانده را انتظار كشد تا برسد، و آنها را از راههائى عبور دهد، كه بآبگيرها بگذرند، (تا اگر زبان بسته ها تشنه بودند آب بياشامند) و نبايد آنها را از مرغزارها براهى كه بى آب و گياه است بكشاند، بلكه بايد گاهى در ميان مرغزار، و چشمه سار چند ساعتشان مهلت گذارد (تا بچرند و آب خورند) و باذن خداى تعالى آنها را بحالى بما برساند كه همگى فربه و پاك و پاكيزه از عيب بدون كشيدن رنجى و ديدن اندوهى باشند، تا آنها را بدستور خداوند بزرگ، و روش پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تقسيم كنيم، زيرا كه اين كار بخواست خداى تعالى اجر ترا بزرگتر كننده، و هدايتت را نزديك سازنده تر است (شما اى كسانى كه اين سطور را از زير نظر مى گذرانيد نيكو دقّت كنيد و بنگريد على عليه السّلام در باره مردمى كه بايد ماليات شرعى را بپردازند، تا چه اندازه تسهيلات قائل شده، و حتّى در باره چارپايان، تا چه پايه رفق و مهربانى را مراعات فرموده است اين سخنان را بخوانيد، و اين قدر براى گرفتن ماليات مردم را تحت فشارهاى مستقيم و غير مستقيم نگذاريد، و كشوردارى را از آن فرمانرواى مطلق بياموزيد).

نظم

  • پى جمع زكاة آن نور ذو المن چو مردى را روان مى خواست كردن
  • برفق و نرميش فرمود مأموربدينگونه بدو داد امر و دستور
  • به پرهيز از خداى فرد قهّار درون با ياد وى روشن همى دار
  • در اين ره كه بامر من روانىبپايانش ببر با كار دانى
  • ز خود هرگز مسلمانى مرنجان ز خشم و سطوتت او را مترسان
  • بتندى رو بسوى او مياوربرخسارش دريده چشم منگر
  • ز سر يكسو بنه كبر و هوا را مگير از وى مگر حقّ خدا را
  • بهر ديهى بهر قومى رسيدىبدهكاران حق را چون كه ديدى
  • مر آن گستاخ سوى پايگهشان فرود آور كنار آبگهشان
  • كه اين اعراب مردانى غيوراندز بيخونى و بى حسّى بدوراند
  • اگر تو از سر بى اعتنائى بدون اذنشان در خانه آئى
  • بود ممكن كه گردد فتنه حادث تو باشى فتنه را بيهوده باعث
  • بود مكروهشان شايد هويداشود نزد تو راز و سرّ آنها
  • بنرمى جمله را تكريم بنماى شروط مهربانى آر بر جاى
  • بگو آنگه شما كآزادگانيدخدا را جملگى از بندگانيد
  • كسى كه او خليفه هست بر حقّ نبى را جانشين بر حقّ مطلق
  • مرا نزد شماها او فرستادكه گيرم حقّ ايزد را بإرشاد
  • اگر حقّى براى حقّ در اموال شما را هست ادا سازيد في الحال
  • كسى گر گفت حقّى نزد ما نيستمكن چون و چرا نزدش مكن زيست
  • كسى در پاسخت ور گفت آرى مكن در اخذ مالش پافشارى
  • بدون آنكه بدهى زجر و بيمشاز او بستان بمهر و لطف سيمش
  • و گر او گوسفند و گاو و اشتر بدهكار است و ز آنها مربضش پر
  • بجز با اذن وى اندر ميانشانمشو داخل وز او خاطر مرنجان
  • ضرورت گر دخولت كرد ايجاب رخ از جور و جفا و ظلم برتاب
  • ستم را از سرش كن دستها كممده آن چارپايانش ز خود رم
  • بفرياد آن مواشى را مينداز ببدحالى مكن آن صاحب انباز
  • پس آنگه مال را بنما دو قسمتبهم ده ربط آنها را ز قيمت
  • گه تقسيم او را ساز مختار شود هر سهم را خواهد نگه دار
  • براى خود نكوتر گر گزيندنبايد از تو پرخاشى به بيند
  • دوباره مال را كن باز تقسيم بنه باز اختيار او را ز تكريم
  • اگر باز از نكوتر سهم بگرفتنشايد باز با وى بد سخن گفت
  • بكن اين كار تا آنجا مكرّر كه آنچه ماند باشد حقّ داور
  • در آن موقع ديگر حقّ خدا رابگير و نزد او منزل ميارا
  • گر احيانا گه تقسيم آن مال از آن طرزت شود خواهان ابطال
  • دوباره مال را مخلوط هم كنسپس قسمت ز نو آن از كرم كن
  • و ليك اين نكته را بايد مراقب شد و آن را بدقّتها مواظب
  • كه مال حق نمى بايست معيوببود ور عيب دارد نيست مطلوب
  • هر آن حيوان كه از آن مى ستانى بكن تحقيق حالش تا توانى
  • نباشد دردمند و پير و خستهنه لاغر باشد و نى پى شكسته
  • چو خواهى سوى من سازى روانشان امين مردى نكو بنما شبانشان
  • كه اندر راه سخت آنها نراندبمرتع نرم نرمكشان چراند
  • بدورش از ستمكارى بود دل محبّت را بحيوانات مايل
  • بمال حق بپرهيزد ز تندىبيارد جانب منشان بكندى
  • امين و نيك خوى و راست كردار بدشت و كوهشان باشد نگه دار
  • سفارش كن بوى كز ماده اشترنسازد ظرف شيرش را چنان پر
  • كه آن بچّه اش ز باقى مانده شير گرسنه مانده ننمايد شكم سير
  • فصيل ناقه دور از وى نسازدبرويش چنگ با سيلى نيازد
  • ز روى عدل در اشتر سوارى بطىّ ره دهد نيكو قرارى
  • بهر جمّازه در يكدو فرسنگبرآيد سوى ما بنمايد آهنگ
  • هر آن ناقه كه پير و ناتوان است و يا از خستگى زار و نوان است
  • و يا لنگ است و مانده است و جربداربضعف و ناتوانيها گرفتار
  • عقب از كاروان آن گر كه ماند نمايد صبر تا خود را رساند
  • ز هر راهى كه در آن آبگير استزمينش پر گياه و پر غدير است
  • كنند آن راه بهر خويش معبر زنند آن چارپايان تا در آن چر
  • بياشامند از آب و مياهشبيارامند در خرّم گياهش
  • مواشى را نگردد تا گه پالنگ كنارى گيرد از هر راه پر سنگ
  • بدشت و ده به نرميشان براندباذن حق بمنشان تا رساند
  • بحالى كه تمامى چاق و فربه ز پيش از ره بريدنشان بسى به
  • همه زيبا همه پاكيزه و پاكعروسانه برقص اندر سر خاك
  • خرامنده به پستانهاى پر شير ز پر پيهى كمرها جانب زير
  • نديده رنج در راه و بيابانز پشم قوچها روغن نمايان
  • رساند چون بمنشان ساربانشان فشاند گرد و خاك از پشم و تنشان
  • بدستورى كه قرآن كرده تعييننشان داده پيمبر آن به آئين
  • ميان مردم نادار امّت كنمشان با عدالت نيك قسمت
  • گر اين دستور من در كار بستىضلالت را بدان رشته گسستى
  • رضى گفت اين وصيّت پردراز است چو دريائى كه پر درهاى راز است
  • كمى را من نمودم انتخابشگشودم بهر آن درگاه و بابش
  • كه تا خواننده چون آنرا بخواند رعايتهاى شاه دين بداند
  • به بيند تا كجا او پافشارىبدادش بود و در آن پايدارى
  • بحدّيكه بحقّ چار پايان بمأمورش بداد اين گونه فرمان

( . شرح نهج البلاغه منظوم، ج7، ص 90-99)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نامه 69 نهج البلاغه : نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز

نامه 69 نهج البلاغه اشاره دارد به "نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز " .
No image

نامه 70 نهج البلاغه : روش برخورد با پديده فرار

موضوع نامه 70 نهج البلاغه درباره "روش برخورد با پديده فرار" است.
No image

نامه 71 نهج البلاغه : سرزنش از خيانت اقتصادى

نامه 71 نهج البلاغه به موضوع "سرزنش از خيانت اقتصادى" می پردازد.
No image

نامه 72 نهج البلاغه : انسان و مقدّرات الهى

نامه 72 نهج البلاغه موضوع "انسان و مقدّرات الهى" را بررسی می کند.
No image

نامه 73 نهج البلاغه : افشاى سيماى دروغين معاويه

نامه 73 نهج البلاغه موضوع "افشاى سيماى دروغين معاويه" را بررسی می کند.

پر بازدیدترین ها

No image

نامه 45 نهج البلاغه : نامه به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره

نامه 45 نهج البلاغه "به عثمان ابن حنيف انصارىّ حاکم بصره" می باشد.
No image

نامه 28 نهج البلاغه : پاسخ به نامه معاویه

نامه 28 نهج البلاغه به موضوع " پاسخ به نامه معاویه" می پردازد.
No image

نامه 41 نهج البلاغه : نکوهش یکی از فرمانداران

نامه 41 نهج البلاغه به "نکوهش یکی از فرمانداران" اشاره می کند.
Powered by TayaCMS